Page 41 - مجلة الدراسات القضائية
P. 41

‫ال�سابقة بين الطرفين �سواء كانت �شفوية‬               ‫‪ Motors‬على �سبيل الم�ث�ال‪ ،‬حيث رف�ضت‬              ‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬
‫أ�و مكتوبة ب�ني الطرفين‪ .‬ف��إذا ك�ان �أح�د‬           ‫المحكمة الح�ج�ة القائلة ب��أن�ه‪ ،‬ب�سبب �أن‬
‫الطرفين يعلم �أن المتعاقد الأخ�ر يتعاقد‬              ‫الم�سئولية ن���ش� أ�ت ف�ق�ط ب�سبب الإه�م�ال‪,‬‬
‫على �شروط عقدية معينة يعلمها م�سب ًقا‪،‬‬               ‫ف�م�ن ث��م‪ ,‬ل�ي���س ه�ن�اك ح�اج�ة ل�ع�ب�ارات‬
‫ف�إن ذلك يعد كاف ًيا لاعتبار هذه ال�شروط‬             ‫وا��ض�ح�ة ت���ش�ير �إلى ذل��ك‪ ,‬ح�ي�ث ذك�رت‬
                                                     ‫الم�ح�ك�م�ة أ�ن��ه ع�ن�دم�ا ي�ك�ون ا إله�م�ال هو‬
                     ‫�ضمن العقد‪.‬‬                     ‫الم�صدر الوحيد للم�سئولية‪ ،‬أ�و هو ال�سبب‬
                                                     ‫المرجح ل أل�ضرار‪ ,‬فلكي يتم الاعتماد على‬
            ‫الخاتمـــة‬                               ‫��ش�رط ا إلع�ف�اء م�ن الم���س�ئ�ول�ي�ة ي�ج�ب أ�ن‬
                                                     ‫يكون الطرف الأخر يعتقد �أن هذا ال�شرط‬
‫في ظ��ل غ��ي��اب ال�ت�ن�ظ�ي�م ال�ت���ش�ري�ع�ي‬        ‫ل إلعفاء من الم�سئولية عن ا إله�م�ال‪� ,‬أما‬
‫ل�ل���ش�روط ال�ت�ع�اق�دي�ة ال�ت�ي ت�خ�ل ب�ت�وازن‬     ‫إ�ذا ك�ان يعتقد ب� أ�ن ال���ش�رط لا ي�ع�دو �أن‬
‫العقد‪ ,‬كانت المحاكم تتدخل في ال�شروط‬                 ‫يكون مجرد تحذير ب أ�ن المدعى عليهم لم‬
‫التعاقدية لتحقيق التوازن في العقد من‬                 ‫يكونوا م�سئولين عن الأ�ضرار التي �سببها‬
‫خ�لال واح�د أ�و �أك�ثر م�ن الأ�س�س كمبرر‬             ‫الحريق في حال عدم وجود خط�أ‪ ,‬فال�شرط‬
‫ترتكن عليه لتحديد م�ا �إذا كانت بع�ض‬
‫ال�شروط الواردة بالعقد مجحفة‪ ,‬ونتيجة‬                           ‫حينئذ لا يغطى الإهمال(‪.)1‬‬
‫ل�ذل�ك‪ ,‬ظ�ه�رت ال���س�واب�ق ال�ق���ض�ائ�ي�ة في‬
‫��ص�ورة غ�ير من�ضبطة م�ن ا ألح�ك�ام أ�ك�ثر‬           ‫ول�ك�ن ه�ذا لا ي�ع�ن�ي �أن ك�ل ��ش�رط من‬
‫منها كمجموعة من العلاجات المنتظمة‬                    ‫���ش��روط ال�ع�ق�د ي�ج�ب �أن ي�ع�ك���س ب�دق�ة‬
‫ل�ل�م�ع�ام�ل�ة ال�ت�ع�اق�دي�ة ال�ت�ي ت�ف�ت�ق�ر �إلى‬  ‫توقعات �أح�د الأط��راف‪ ,‬فيكفي أ�ن يكون‬
‫التوازن‪ ,‬فتلك الأحكام لم ت�ستطع تقديم‬                ‫ال���ش�رط �ضمن ال�ت�وق�ع�ات ال�ع�ام�ة لذلك‬
                                                     ‫ال��ط��رف‪ .‬ف�الم�ع�رف�ة ال�ف�ع�ل�ي�ة وال�ر��ض�اء‬
           ‫حلول مر�ضية ومن�ضبطة‪.‬‬                     ‫ه�م�ا الم�ت�ط�ل�ب�ان ف�ق�ط في ح�ال�ة ال���ش�روط‬
                                                     ‫المرهقة �أو غ�ير ال�ع�ادي�ة‪ ,‬فمعيار التوقع‬
‫ولا غ��رو أ�ن نج��د ب�ع���ض ال�ق���ض�اة في‬           ‫الم�ع�ق�ول ي�ت�م�ي�ز في الح��الات ال�ت�ي ت�ك�ون‬
‫انجلترا يذهبوا �إلى �أن�ه لا يوجد أ��سا�س‬            ‫فيها مح�اولات من أ�ح�د الأط�راف لإدراج‬
‫من�ضبط يم�ك�ن �أن ت�ع�ول ع�ل�ي�ه الم�ح�اك�م‬          ‫��ش�روط في عقد ا��س�ت�ن�ا ًدا �إلى التعاملات‬
‫في تقرير م�ا إ�ذا ك�ان ال���ش�رط التعاقدي‬
‫ع��ادل �أم مج�ح�ف وغ�ي�ر م�ع�ق�ول‪� ,‬أو �إذا‬                      ‫‪ -1‬راجع ما �سبق ب�ش�أن تلك الق�ضية‪.‬‬
‫ك�ان الات�ف�اق ق�د تم ب�ن�ا ًء ع�ل�ى ر��ض�اء ت�ام‬

                                                                                    ‫‪40‬‬

‫دور ال�سوابق الق�ضائية في مواجهة الق�صور الت�شريعي في حماية الم�ستهلك «درا�سة تحليلية في النظام القانوني الأنجلو�سك�سوني»‬
   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46