Page 43 - مجلة الدراسات القضائية
P. 43

‫العقد‪ .‬فذلك النهج يعتمد على معايير‬                      ‫منهجين رئي�سيين تبنتهما المحاكم‪.‬‬                  ‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬
‫تنطوي على تحليل لعقد معين مبرم بين‬                      ‫الم�ن�ه�ج الأول‪ :‬ك���ان ي�ع�ت�م�د ع�ل�ى‬
                                                        ‫"التوقعات الم�ع�ق�ول�ة للم�ستهلك"‬
                  ‫أ�طراف معينين‪.‬‬                        ‫كمقيا�س لتحديد م�دى معقولية‬
                                                        ‫ال���ش�رط‪ ،‬وم��ن ث��م‪ ,‬تح�دي�د م�دى‬
‫والمنهج المعتمد على �سياق العقد ين�ش�أ‬                  ‫اعتباره ع�ادل ًا بالن�سبة للم�ستهلك‪.‬‬
‫كنتيجة منطقية لطبيعة النظام القانوني‬                    ‫فكما �سبق و أ�ن ذكرنا‪� ,‬إذا كانت هناك‬
‫ا ألنجلو�سك�سوني‪ ,‬وال�ذي هو على خلاف‬                    ‫بنود معتادة أ�و �شروط م أ�لوفةتدخل‬
‫لمنطق القانون اللاتيني ال�ذي يقوم على‬                   ‫�ضمن توقعات من يوجه له الإيجاب‪,‬‬
‫أ���س�ا��س الم�ع�اي�ير الم��ج��ردة‪ .‬وت�ب� ًع�ا ل�ذل�ك‪،‬‬
‫ف�ال�ظ�روف الم�ح�ي�ط�ة ب���إب��رام ع�ق�د معين‬             ‫فتعتبر أ�نها عادلة غير مجحفة‪.‬‬
‫في القانون الأنجلو�سك�سوني تكون أ�كثر‬
‫ت�أثي ًرا باعتبارها أ�حد العنا�صر التكوينية‬             ‫وي�ستند ه�ذا المنهج أ�ي ً�ضا‪ ,‬في كثير من‬
‫للعقد إ�ذا ما قورنت بمثيلاتها في قوانين‬                 ‫ا ألح��ي��ان‪ ,‬ع�ل�ى ق�واع�د ت�ف���س�ير ال���ش�رط‬
‫ال�ن�ظ�ام ال�لات�ي�ن�ي‪ .‬ك�ذل�ك ف���إن الق�ضاء‬           ‫ال�ت�ع�اق�دي ال�ت�ي تعتمد ع�ل�ى م�ا �إذا ك�ان‬
‫الم�ع�ت�م�د ع�ل�ى ��ش�خ���ص�ي�ة أ�ط���راف ال�ن�زاع‬      ‫ال�شخ�ص المعتاد‪ ,‬بافترا�ض أ�نه في موقف‬
‫هي �أق�وى بالت أ�كيد في ال�دول التي ت�أخذ‬               ‫الم�ستهلك‪ ,‬يعلم بت أ�ثير ال�شرط التعاقدي‬
‫بالنظام ا ألنجلو�سك�سوني �أكثر من الدول‬                 ‫بالن�سبة ل�ه‪ .‬ك�ذل�ك ف�� إ�ن ه�ن�اك معايير‬
                                                        ‫مجردة لا تعتمد على �شخ�ص المتعاقدين‬
         ‫التي ت أ�خذ بالنظام اللاتيني‪.‬‬                  ‫ولا ظروفهم ال�شخ�صية‪ ,‬و إ�نما تعتمد على‬
                                                        ‫بع�ض ا ألم�ور من بينها ما إ�ذا كان �شرط‬
‫‪-5‬ت��ط��ورت ال���س�واب�ق ال�ق���ض�ائ�ي�ة في‬            ‫ت�ع�اق�دي م�ع�ني ي�ك�ثر ا��س�ت�خ�دام�ه في ن�وع‬
‫م�واج�ه�ت�ه�ا لم�����س�� أ�ل��ة ع���دم ق���راءة‬         ‫معين م�ن العقود‪ ,‬أ�و هناك �شرط يعفى‬
‫الم�ستهلك لبنود العقود النموذجية‬                        ‫م�ن الم�سئولية أ�و يقيدها ي�درج ع�ادة في‬
‫إ�م�ا ل�ك�ثرة ب�ن�ود العقد �أو لكتابتها‬                 ‫عقود بعينها‪ ,‬وما �إذا كانت بع�ض ال�شروط‬
‫ب���ش�ك�ل ي���ص�ع�ب ق�راءت�ه�ا‪ ,‬ب�ح�ي�ث لا‬
‫يتحقق للم�ستهلك العلم الكافي بتلك‬                                ‫تتوافق مع توقعات الم�ستهلك‪.‬‬
‫ال�شروط ولا تكتمل إ�رادته تجاه كافة‬
‫��ش�روط التعاقد‪ .‬فبعد �أن كانت في‬                       ‫الم�ن�ه�ج ال�ث�اني‪ ،‬يت�ضمن ت�ق�ي�ي� ًم�ا لم�دى‬
‫مرحلة �أولى تفتر�ض قبول أ�طراف‬                          ‫عدالة ال�شروط التعاقدية‪ ,‬وهذا يتوقف‬
‫العقد بكل ما ي�رد في الوثيقة التي‬                       ‫ع�ل�ى ال�ظ�روف الخ�ا��ص�ة المحيطة ب� إ�ب�رام‬

                                                                                    ‫‪42‬‬

‫دور ال�سوابق الق�ضائية في مواجهة الق�صور الت�شريعي في حماية الم�ستهلك «درا�سة تحليلية في النظام القانوني الأنجلو�سك�سوني»‬
   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48