Page 78 - مجلة الدراسات القضائية
P. 78

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬  ‫أ�ن مبد أ� ح�سن النية يمتد لي�شمل مرحلة‬                    ‫ولم�ا كانت مرحلة المفاو�ضات لا ترتب أ�ي‬
                                   ‫م�ا قبل التعاقد ‪ -‬مرحلة الم�ف�او��ض�ات ‪-‬‬                   ‫التزامات على عاتق ا ألط�راف المتفاو�ضة‪،‬‬
                                   ‫ب�ح�ي�ث تخ�ضع ت���ص�رف�ات الأط���راف إ�لى‬                  ‫وبخا�صة على الطرف المفاو�ض ل�صاحب‬
                                   ‫م�ب�د أ� ح�سن ال�ن�ي�ة ال�واج�ب ت�واف�ره بين‬               ‫الام�ت�ي�از‪ ،‬فلي�س ه�ن�اك م�ا ُي�ل�زم الأخي�ر‬
                                   ‫الم�ت�ع�اق�دي�ن‪ ,‬وم�ن�ه�ا الال�ت�زام بالمحافظة‬             ‫ب�الم�ح�اف�ظ�ة ع�ل�ى ��س�ري�ة الم�ع�رف�ة ال�ت�ي‬
                                   ‫على ال�سرية في مرحلة المفاو�ضات‪ ,‬ويرتب‬                     ‫ك�شفت له ب�سبب المفاو�ضات‪ ،‬وبخا�صة مع‬
                                   ‫ا إلخلال بهذا الالتزام م�سئولية تق�صيرية‬                   ‫ع�دم وج�ود ن�ص ق�ان�وني أ�و ات�ف�اق يلزمه‬
                                                                                              ‫ب�ذل�ك‪ ,‬فهو‪ ,‬كما يذهب ال�ف�ق�ه(((‪ ,‬مجرد‬
                                           ‫تقع على عاتق المخل بالالتزام‪.‬‬                      ‫التزام أ�دبي في ظل غياب ال�سند القانوني‬
                                                                                              ‫ال�صريح الذي يلزم الطرف المفاو�ض مع‬
                                   ‫وك���ض�م�ان�ات �أك�ث�ر ت���ض�اف إ�لى الال�ت�زام‬            ‫�صاحب الامتياز بالالتزام بالحفاظ على‬
                                   ‫القانوني ال�سابق‪ ،‬قد يلج�أ �صاحب الامتياز‬                  ‫�سرية المعرفة الفنية في مرحلة المفاو�ضات‪,‬‬
                                   ‫�إلي �إل��زام الم�ف�او��ض بكتابة تعهد كتابي‬                ‫غ�ري �أن��ه يم�ك�ن ت��أ��س�ي���س وج��ود الال�ت�زام‬
                                   ‫يلتزم من خلاله بعدم إ�ف�شاء ا أل�سرار التي‬                 ‫بالمحافظة على ال�سرية ا��س�ت�ن�ا ًدا �إلى ما‬
                                   ‫�أطلع عليها وكذلك عدم ا�ستغلالها �إذا ما‬                    ‫تفر�ضه قواعد ح�سن النية في التفاو�ض‪.‬‬
                                   ‫انتهت المفاو�ضات دون تعاقد‪ ,‬وقد يطلب‬
                                   ‫�صاحب الامتياز أ�ن يدفع المفاو�ض كفالة‬                     ‫ف� إ�ذا ك�ان ا أل��ص�ل ه�و تطبيق م�ب�د أ� ح�سن‬
                                   ‫مالية للمحافظة على ال�سرية‪ ،‬على أ�ن‬                        ‫النية �أث�ن�اء تنفيذ العقد‪ ،‬أ�ي في مرحلة‬
                                   ‫يخ�صم ذل�ك المبلغ م�ن الثمن بعد إ�ب�رام‬                    ‫تالية على مرحلة المفاو�ضات‪ ,‬ا�ستنا ًدا �إلى‬
                                   ‫ال�ع�ق�د‪ .‬وخ�ي�ر ح�ي�ط�ة ي�ت�خ�ذه�ا �صاحب‬                  ‫الم�ادة ‪ 1/246‬من قانون المعاملات المدنية‬
                                   ‫الامتياز خ�الل مرحلة التفاو�ض هي أ�لا‬                      ‫التي ن�صت على أ�نه‪" :‬يجب تنفيذ العقد‬
                                   ‫ُيخرج من ا أل��س�رار إ�لا بالقدر ال�ضروري‬                  ‫طبقاً لما ا�شتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما‬
                                   ‫ال��ذي ي ّم�ك�ن ط�ال�ب ال�ت�ع�اق�د م�ن تقدير‬               ‫يوجبه ح�سن النية " �إلا أ�ن الفقه((( يرى‬
                                   ‫قيمة المعرفة الحقيقية ليقارن بينها وبين‬
                                   ‫المقابل المطلوب فيها‪ ،‬ومن الم�ستح�سن أ�لا‬                  ‫‪-1‬د‪ .‬ح���س�ام ال�دي�ن ك�ام�ل ا أله���واني‪ ،‬الم�ف�او��ض�ات في‬
                                   ‫ُي�ط�ل�ع ال�ط�ال�ب في ه�ذه الم�رح�ل�ة إ�لا على‬             ‫ال�فت�رة ق�ب�ل ال�ت�ع�اق�دي�ة وم�راح�ل إ�ع���داد العقد‬
                                                                                              ‫ال��دولي‪ ،‬مج�ل�ة ال�ع�ل�وم ال�ق�ان�ون�ي�ة والاق�ت���ص�ادي�ة‪،‬‬
                                   ‫ال���س�ن�ه�وري‪ ،‬ال�و��س�ي�ط في ��ش�رح ال�ق�ان�ون الم�دني‪-‬‬  ‫كلية الحقوق‪ ،‬جامعة عين �شم�س‪ ،‬ال�سنة الثامنة‬
                                   ‫ن�ظ�ري�ة الال�ت�زام ب�وج�ه ع�ام ‪ -‬م���ص�ادر الال�ت�زام‪،‬‬
                                   ‫الطبعة الثالثة‪ ،‬المجلد الأول ‪ -‬العقد‪ ،‬دار النه�ضة‬             ‫والثلاثون‪ ،‬العدد الثاني‪ ،‬يوليو ‪� ،1996‬ص‪.68‬‬
                                                                                              ‫‪-2‬لمزيد من التف�صيل عن تطبيق مبد أ� ح�سن النية‬
                                        ‫العربية‪ ،‬القاهرة‪� ،1981 ،‬ص‪ ،847‬بند ‪.413‬‬               ‫أ�ث�ن�اء تنفيذ العقد‪ ,‬راج�ع‪ ،‬د‪ .‬عبد ال��رزاق أ�حمد‬

‫‪77‬‬

         ‫الدكتور‪ /‬محمد محمد �سادات‬
   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83