Page 75 - مجلة الدراسات القضائية
P. 75

‫العقد بفعل �صاحب الامتياز‪ ,‬فالقاعدة �أن‬                    ‫التملك‪ ،‬فلا يجوز ل�صاحب الامتياز هنا‬               ‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬
‫يكون �سبب التعر�ض من�سو ًبا إ�لى �صاحب‬                     ‫منازعة المر َخ�ص له في تلك المعرفة الفنية‪،‬‬
                                                           ‫�إذ يمكن ل ألخير �أن يرفع دعوى يطالبه‬
                        ‫الامتياز‪.‬‬                          ‫فيها ب�ضمان عدم التعر�ض ال�صادر منه‪.‬‬
                                                           ‫ولا ي�ج�وز الات�ف�اق ع�ل�ى إ�ع�ف�اء �صاحب‬
           ‫ثالث ًا‪� :‬ضمان العيوب الخفية‪:‬‬                   ‫الام�ت�ي�از م�ن ال�ت�زام�ه ب���ض�م�ان تعر�ضه‬

‫ي�ل�ت�زم ��ص�اح�ب الام�ت�ي�از بت�سليم المعرفة‬                                    ‫ال�شخ�صي‪.‬‬
‫ال�ف�ن�ي�ة ك�م�ح�ل في ع�ق�د الام�ت�ي�از بكامل‬
‫عنا�صرها خالية من �أي عيوب تجعلها غير‬                         ‫ثاني ًا‪� :‬ضمان التعر�ض ال�صادر من الغير‪:‬‬
‫�صالحة للغر�ض المخ�ص�صة له‪ ،‬ومن ثم �إذا‬
‫انتقلت المعرفة الفنية في �صورة غير تلك‬                     ‫ي�ل�ت�زم ��ص�اح�ب الام�ت�ي�از ب�دف�ع التعر�ض‬
‫التي يتم الاتفاق عليها بما لا يجعلها تحقق‬                  ‫القانوني ال�صادر من الغير الذي ي�ستند‬
‫أ�ه�داف�ه�ا‪ ،‬ن���ش� أ� الال�ت�زام ب�ضمان العيوب‬            ‫ف�ي�ه إ�لى ح�ق ي�دع�ي�ه ع�ل�ى مح�ل ال�ع�ق�د‪،‬‬
‫الخ�ف�ي�ة في الم�ع�رف�ة ال�ف�ن�ي�ة(((‪ .‬وي�شترط‬             ‫ف��إذا ف�شل �صاحب الام�ت�ي�از في دف�ع ذلك‬
‫لقيام ذلك الالتزام أ�ن يكون العيب الموجود‬                  ‫التعر�ض ب� أ�ن تقرر للغير ح ًقا على محل‬
‫في مح�ل العقد م��ؤث� ًرا‪ ,‬وق�دي ًم�ا‪ ,‬وخف ًيا‪,‬‬             ‫عقد الامتياز حال دون انتفاع المر َخ�ص له‪،‬‬
                                                           ‫أ��ضحى �صاحب الامتياز ملز ًما بتعوي�ض‬
         ‫وغير معلوم للمرخ�ص له(((‪.‬‬                         ‫المر َخ�ص له عن ذلك‪ ،‬فيما ي�سمي ب�ضمان‬
                                                           ‫الا�ستحقاق‪ ،‬وين�ش�أ ذلك التعوي�ض كبديل‬
           ‫المطلب الثاني‬                                   ‫ع�ن ع�ج�ز ��ص�اح�ب الام�ت�ي�از ع�ن تنفيذ‬
        ‫التزامات المر َخ�ص له‬
                                                                         ‫التزامه تنفي ًذا عين ًيا‪.‬‬
‫يلتزم المر َخ�ص له ب أ�داء بع�ض الالتزامات‬
‫في عقد الامتياز‪ ,‬ومنها الالتزام بالمحافظة‬                  ‫وي�شترط لقيام ذل�ك الال�ت�زام‪� ،‬أن يكون‬
‫على ال�سرية‪ ,‬والالتزام ب أ�داء المقابل‪ ,‬وهو‬                ‫ال�ت�ع�ر��ض ال���ص�ادر م��ن ال�غي�ر ت�ع�ر�ً�ض�ا‬
                                                           ‫ق�ان�ون� ًي�ا‪ ,‬ف�ال ي�ضمن ��ص�اح�ب الام�ت�ي�از‬
             ‫ما �سنتناوله فيما يلي‪:‬‬                        ‫ال�ت�ع�ر��ض الم���ادي ال�����ص��ادر م��ن ال�غي�ر‪،‬‬
                                                           ‫وي�شترط كذلك أ�ن يقع التعر�ض فعل ًا؛ �إذ‬
     ‫‪ -1‬د‪ .‬محمود الكيلاني‪ ،‬مرجع �سابق‪� ،‬ص‪.251‬‬              ‫إ�ن مجرد احتمال وقوع التعر�ض لا ين�ش�أ‬
‫‪-2‬لمزيد م�ن التفا�صيل ع�ن �ضمان العيوب الخفية‪،‬‬            ‫الال�ت�زام‪ ,‬و أ�ن ي�ك�ون الح�ق ال��ذي يدعيه‬
‫راج��ع د‪ .‬ح���س�ن ع�ب�د ال�ب�ا��س�ط ج�م�ي�ع�ي‪�� ,‬ش�روط‬     ‫الغير ثاب ًتا له وقت العقد �أو آ�ل �إليه بعد‬
‫التخفيف والإع�ف�اء م�ن �ضمان العيوب الخفية‪:‬‬
‫درا���س��ة م�ق�ارن�ة بي�ن ال�ق�ان�ون الم���ص�ري و ق�ان�ون‬
‫دول�ة ا إلم�ارات والقوانين ا ألوروب�ي�ة‪ ,‬دار النه�ضة‬

                   ‫العربية‪ ,‬القاهرة‪.1993 ,‬‬

                                                           ‫‪ 74‬التنظيم القانوني لعقد الامتياز ‪" -‬درا�سة مقارنة"‬
   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80