Page 72 - مجلة الدراسات القضائية
P. 72

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬  ‫له ‪ ,significant assistance‬ويتحقق ذلك‬                   ‫عقد الامتياز يعد م�ن قبيل الالتزامات‬
                                   ‫متى كانت الم�ساعدة متعلقة بكافة �أعمال‬                  ‫التي تفر�ضها طبيعة العقد دون الحاجة‬
                                   ‫�صاحب الامتياز لإدارة ن�شاط الامتياز(((‪.‬‬                ‫�إلى �أن ين�ص عليه ��ص�راح�ة �ضمن بنود‬
                                                                                           ‫ال�ع�ق�د‪ ,‬وع�ل�ى ه�ذا ف���إن خ�ل�و ال�ع�ق�د من‬
                                   ‫وي�ذه�ب ال�ف�ق�ه ال�ف�رن���س�ي إ�لى أ�ن ه�ذا‬            ‫الن�ص ال�صريح عليه أ�و ا�ستبعاده بن�ص‬
                                   ‫الال�ت�زام يعد �أه�م الال�ت�زام�ات ال�ت�ي تقع‬
                                   ‫على عاتق �صاحب الامتياز وفيه لا يلتزم‬                        ‫العقد لا ي�ؤدي إ�لى التحلل منه(((‪.‬‬
                                   ‫�صاحب الامتياز فقط ب��أن يقدم المعرفة‬
                                   ‫ال�ف�ن�ي�ة ال�ت�ي ال�ت�زم ب�ه�ا في ال�ع�ق�د ولكنه‬       ‫وترتي ًبا على ذل�ك‪ ,‬فقد اع�ت�برت قواعد‬
                                   ‫يلتزم ب� أ�ن ي�ق�دم م�ساعدته الفنية �سواء‬               ‫الام�ت�ي�از الأم�ري�ك�ي�ة أ�ن وج��ود الم�ساعدة‬
                                   ‫ف�ي�م�ا ي�ت�ع�ل�ق ب�ك�ي�ف�ي�ة ت���ص�ن�ي�ع الم�ن�ت�ج�ات‬  ‫�أح�د الالتزامات الجوهرية التي لا يقوم‬
                                   ‫بوا�سطة ا�ستخدام المعرفة الفنية‪� ،‬أم فيما‬               ‫بدونها عقد الامتياز‪ ,‬ولا يكفي �أن تكون‬
                                                                                           ‫الم�ساعدة متعلقة بجزء ي�سير من �أعمال‬
                                             ‫يتعلق بتدريب الموظفين(((‪.‬‬                     ‫الامتياز كبيع �سلعة معينة بحيث تكون‬
                                                                                           ‫م���س�اع�دة ��ض�ئ�ي�ل�ة ذات ت�� أ�ث�ي�ر ه�ام���ش�ي‬
                                   ‫و�إذا كان الالتزام بتقديم الم�ساعدة الفنية‬              ‫‪ ,marginal effect‬ول�ك�ن يجب أ�ن تكون‬
                                   ‫هو التزام بعمل‪ ,‬ف�إنه يثور الت�سا�ؤل عما‬                ‫الم�ساعدة ذات �أهمية بالن�سبة للمرخ�ص‬
                                   ‫إ�ذا كان هذا الالتزام التزاما ببذل عناية أ�م‬
                                                                                           ‫يعد من الالتزامات ال�ضمنية المنبثقة عن العقد‬
                                                     ‫بتحقيق نتيجة؟‬                         ‫ولو لم ين�ص عليه �صراحة مادام أ�ن هذه الخدمات‬
                                                                                           ‫الفنية م�ن الأم��ور ال�الزم�ة لنقل التكنولوجيا‬
                                   ‫ي�ذه�ب ر أ�ي في ال�ف�ق�ه((( �إلى أ�ن ال�ط�رف‬            ‫وا�ستيعابها‪ .‬د‪ .‬هاني �صلاح �سري الدين‪ ،‬عقد نقل‬
                                   ‫الم��ل��ت��زم ب�ن�ق�ل الم��ع��رف��ة في ع��ق��ود ن�ق�ل‬   ‫التكنولوجيا في ظل �أحكام قانون التجارة الجديد‪،‬‬
                                   ‫التكنولوجيا غالبا ما ي�ضع عقود الم�ساعدة‬                ‫القاهرة‪�� ،2001 ،‬ص‪ .71‬غير أ�ن ر�أي آ�خر قد ذهب‬
                                   ‫ال�ف�ن�ي�ة ب���ص�ورة تجعلها أ�ق��رب ل�الل�ت�زام‬         ‫إ�لى �أنه لا يعد التزام �ضمني ينبثق عن العقد و�إنما‬
                                   ‫ببذل عناية دون الالتزام بنتيجة‪ ,‬بل إ�نه‬                 ‫يتعين الن�ص عليه ��ص�راح�ة في العقد وب�ن�اء على‬
                                   ‫عادة ما ي�ستبعد �صراح ًة الالتزام بنتيجة‪.‬‬               ‫طلب م�ن م�ستورد التكنولوجيا‪ .‬د‪ .‬ج�الل وف�اء‬
                                                                                           ‫محمدين‪ ،‬الإط�ار القانوني لنقل التكنولوجيا في‬
                                   ‫و�إذا كان هذا هو ال�ش أ�ن بالن�سبة لعقود نقل‬            ‫ظل الجهود الدولية و أ�حكام نقل التكنولوجيا في‬
                                   ‫التكنولوجيا‪ ،‬ف إ�ننا نعتقد أ�نه يختلف كلية‬              ‫ق�ان�ون ال�ت�ج�ارة الج�دي�د‪ ،‬دار الج�ام�ع�ة الج�دي�دة‪،‬‬

                                   ‫‪2- U .S. Federal trade commission, Compliance‬‬                           ‫ا إل�سكندرية‪� ،2004 ،‬ص‪.49‬‬
                                     ‫‪guide of franchise rule, op. cit., pp.2-3.‬‬            ‫‪-1‬د‪ .‬محمد مح�سن إ�براهيم النجار‪ ،‬عقد الامتياز‬
                                                                                           ‫ال�ت�ج�اري ‪ -‬درا��س�ة في ن�ق�ل الم�ع�ارف ال�ف�ن�ي�ة‪ ،‬دار‬
                                   ‫‪3- MAGNIN (F.), op. cit., p. 316.‬‬
                                                                                             ‫الجامعة الجديدة‪ ،‬ا إل�سكندرية‪� ،2007 ،‬ص ‪.223‬‬
                                   ‫‪ -4‬د‪� .‬أن�س ال�سيد عطية �سليمان‪ ،‬مرجع �سابق‪� ،‬ص‪.338‬‬

‫‪71‬‬

         ‫الدكتور‪ /‬محمد محمد �سادات‬
   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77