Page 88 - مجلة الدراسات القضائية
P. 88
معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية البيئة(.)2 ف�ي�ه�ا أ�ن ت�ع�ط�ى ع�ن�د ا��س�ت�الم�ه�ا ب�ي�ان�ات
تفيد و�صولها للم�ستلم في عنوانه .ولهذا
هـ -التزام مالك ا ألر��ض بعدم مناف�سة الغر�ض ،يحدد كل طرف ل آلخر في عقد
الم�ست�أجر: ا إليجار ا�سم ال�شخ�ص �أو ا أل�شخا�ص الذين
ي�ل�ت�زم م� ؤ�ج�ر الأر����ض ب�ع�دم مناف�سة يتاح الات�صال بهم في جميع ا ألوقات.
الم�ست�أجر ،ولا يكتفي م�شغل محطة طاقة
ال��ري��اح بم�ج�رد ��ض�م�ان ع��دم ال�ت�ع�ر��ض د -التزام مالك الأر�ض بتمكين الم�ست�أجر
تطبي ًقا للقواعد ال�ع�ام�ة ،و�إنم�ا ع�ادة ما من الحيازة الهادئة ل ألر�ض الم�ست�أجرة:
يتفق على �أن يت�ضمن عقد الإيجار �شر ًطا
يحظر فيه على الم�ؤجر التعاقد مع الغير يلتزم الم��ؤج�ر ب�ضمان انتفاع الم�ست�أجر
لتوليد ال�ك�ه�رب�اء ع�ل�ى ذات الأر���ض لم�دة وال�ت�م�ت�ع ب��الح��ي��ازة ال��ه��ادئ��ة ل�ل��أر���ض
معينة ،وذل��ك ب�ه�دف م�ن�ع الم�ن�اف���س�ة من الم� ؤ�ج�رة ،و أ�ن يمتنع عن كل ما من �ش أ�نه
ال�غي�ر .وت�ع�ت�رب ه��ذه الم�ن�اف���س�ة ممنوعة أ�ن يزعج الم�ست أ�جر في ا�ستيفاء المنفعة مدة
بموجب الات�ف�اق( .)3ويكون ه�ذا الاتفاق الإيجار ،ولا يجوز له �أن يحدث بالعين �أو
م�ل�ز ًم�ا ل�ل�م��ؤج�ر ،وفي ح�ال�ة إ�خل�ال�ه ب�ه، بملحقاتها أ�ي تغيير يخل بهذا الانتفاع.
يجوز للم�ست�أجر أ�ن يطالبه بالتعوي�ض ولا يقت�صر �ضمان الم��ؤج�ر على ا ألع�م�ال
ع��ن ال���ض�رر وف�� ًق��ا لأح��ك��ام الم���س��ؤول�ي�ة التي ت�صدر منه �أو من أ�تباعه ،بل يمتد
العقدية دون حاجة �إلى إ�ث�ب�ات الم�ست�أجر ه�ذا ال�ضمان إ�لى ك�ل تعر�ض �أو إ���ض�رار
لل�ضرر ال�ذي �أ�صابه ألن�ه �ضرر مفتر�ض مبنى على �سبب ق�ان�وني ي�صدر م�ن �أي
بحكم واج�ب ال�ضمان الم�ل�ت�زم ب�ه الم� ؤ�ج�ر م�ست�أجر آ�خر �أو من �أي �شخ�ص تلقى الحق
بم�ج�رد ا إلخ�ل�ال ب�ه�ذا ال���ش�رط( .)4كما عن الم ؤ�جر( .)1ويحظر على الم ؤ�جر القيام
ب� أ�ي ن�شاط يتعار�ض م�ع عمل توربينات
2- Joseph F. Spitzzeri; Nicholas R. Lykins: op. الرياح �أو يقلل من �إنتاجها ،أ�و يتداخل مع
cit., p. 9. ال�ري�اح وي� ؤ�ث�ر على �سرعتها �أو اتجاهها،
كما يجب عليه الامتثال لمتطلبات حماية
-3لمزيد من التفا�صيل عن المناف�سة ب�صفة عامة راجع :ا.د.
�سميحة القليوبي ،الو�سيط في �شرح القانون التجاري -1وه�ذا يتفق م�ع ال�ق�واع�د العامة المن�صو�ص عليها قي
الم�صري ،جـ ،1دار النه�ضة العربية ،القاهرة� ،2005 ،ص الم�ادة ( )1723من القانون الم�دني الفرن�سي؛ ويقابلها
515؛ ود .زينة غانم عبد الجبار ال�صفار ،المناف�سة غير المادة ( )571من القانون المدني الم�صري؛ والم�ادة ()483
الم�شروعة للملكية ال�صناعية ،درا�سة مقارنة ،دار ومكتبة من القانون المدني الجزائري؛ والمادة ( )770من قانون
الحامد للن�شر والتوزيعَ ،ع َّمان ،ط � ،2002 ،1ص 39وما
المعاملات المدنية الإماراتي.
بعدها.
-4وه�ذا يتفق مع أ�حكام التزام بائع المحل التجاري بعدم
93
الدكتور � /سمير حامد عبدالعزيز الجمال