Page 88 - مجلة الدراسات القضائية
P. 88

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬                         ‫البيئة(‪.)2‬‬                         ‫ف�ي�ه�ا أ�ن ت�ع�ط�ى ع�ن�د ا��س�ت�الم�ه�ا ب�ي�ان�ات‬
                                                                                             ‫تفيد و�صولها للم�ستلم في عنوانه‪ .‬ولهذا‬
                                   ‫هـ ‪ -‬التزام مالك ا ألر��ض بعدم مناف�سة‬                    ‫الغر�ض‪ ،‬يحدد كل طرف ل آلخر في عقد‬
                                                            ‫الم�ست�أجر‪:‬‬                      ‫ا إليجار ا�سم ال�شخ�ص �أو ا أل�شخا�ص الذين‬

                                   ‫ي�ل�ت�زم م� ؤ�ج�ر الأر����ض ب�ع�دم مناف�سة‬                   ‫يتاح الات�صال بهم في جميع ا ألوقات‪.‬‬
                                   ‫الم�ست�أجر‪ ،‬ولا يكتفي م�شغل محطة طاقة‬
                                   ‫ال��ري��اح بم�ج�رد ��ض�م�ان ع��دم ال�ت�ع�ر��ض‬             ‫د ‪ -‬التزام مالك الأر�ض بتمكين الم�ست�أجر‬
                                   ‫تطبي ًقا للقواعد ال�ع�ام�ة‪ ،‬و�إنم�ا ع�ادة ما‬               ‫من الحيازة الهادئة ل ألر�ض الم�ست�أجرة‪:‬‬
                                   ‫يتفق على �أن يت�ضمن عقد الإيجار �شر ًطا‬
                                   ‫يحظر فيه على الم�ؤجر التعاقد مع الغير‬                     ‫يلتزم الم��ؤج�ر ب�ضمان انتفاع الم�ست�أجر‬
                                   ‫لتوليد ال�ك�ه�رب�اء ع�ل�ى ذات الأر���ض لم�دة‬              ‫وال�ت�م�ت�ع ب��الح��ي��ازة ال��ه��ادئ��ة ل�ل��أر���ض‬
                                   ‫معينة‪ ،‬وذل��ك ب�ه�دف م�ن�ع الم�ن�اف���س�ة من‬              ‫الم� ؤ�ج�رة‪ ،‬و أ�ن يمتنع عن كل ما من �ش أ�نه‬
                                   ‫ال�غي�ر‪ .‬وت�ع�ت�رب ه��ذه الم�ن�اف���س�ة ممنوعة‬            ‫أ�ن يزعج الم�ست أ�جر في ا�ستيفاء المنفعة مدة‬
                                   ‫بموجب الات�ف�اق(‪ .)3‬ويكون ه�ذا الاتفاق‬                    ‫الإيجار‪ ،‬ولا يجوز له �أن يحدث بالعين �أو‬
                                   ‫م�ل�ز ًم�ا ل�ل�م��ؤج�ر‪ ،‬وفي ح�ال�ة إ�خل�ال�ه ب�ه‪،‬‬         ‫بملحقاتها أ�ي تغيير يخل بهذا الانتفاع‪.‬‬
                                   ‫يجوز للم�ست�أجر أ�ن يطالبه بالتعوي�ض‬                      ‫ولا يقت�صر �ضمان الم��ؤج�ر على ا ألع�م�ال‬
                                   ‫ع��ن ال���ض�رر وف�� ًق��ا لأح��ك��ام الم���س��ؤول�ي�ة‬     ‫التي ت�صدر منه �أو من أ�تباعه‪ ،‬بل يمتد‬
                                   ‫العقدية دون حاجة �إلى إ�ث�ب�ات الم�ست�أجر‬                 ‫ه�ذا ال�ضمان إ�لى ك�ل تعر�ض �أو إ���ض�رار‬
                                   ‫لل�ضرر ال�ذي �أ�صابه ألن�ه �ضرر مفتر�ض‬                    ‫مبنى على �سبب ق�ان�وني ي�صدر م�ن �أي‬
                                   ‫بحكم واج�ب ال�ضمان الم�ل�ت�زم ب�ه الم� ؤ�ج�ر‬              ‫م�ست�أجر آ�خر �أو من �أي �شخ�ص تلقى الحق‬
                                   ‫بم�ج�رد ا إلخ�ل�ال ب�ه�ذا ال���ش�رط(‪ .)4‬كما‬               ‫عن الم ؤ�جر(‪ .)1‬ويحظر على الم ؤ�جر القيام‬
                                                                                             ‫ب� أ�ي ن�شاط يتعار�ض م�ع عمل توربينات‬
                                   ‫‪2- Joseph F. Spitzzeri; Nicholas R. Lykins: op.‬‬          ‫الرياح �أو يقلل من �إنتاجها‪ ،‬أ�و يتداخل مع‬
                                     ‫‪cit., p. 9.‬‬                                             ‫ال�ري�اح وي� ؤ�ث�ر على �سرعتها �أو اتجاهها‪،‬‬
                                                                                             ‫كما يجب عليه الامتثال لمتطلبات حماية‬
                                   ‫‪-3‬لمزيد من التفا�صيل عن المناف�سة ب�صفة عامة راجع‪ :‬ا‪.‬د‪.‬‬
                                   ‫�سميحة القليوبي‪ ،‬الو�سيط في �شرح القانون التجاري‬          ‫‪-1‬وه�ذا يتفق م�ع ال�ق�واع�د العامة المن�صو�ص عليها قي‬
                                   ‫الم�صري‪ ،‬جـ ‪ ،1‬دار النه�ضة العربية‪ ،‬القاهرة‪� ،2005 ،‬ص‬     ‫الم�ادة (‪ )1723‬من القانون الم�دني الفرن�سي؛ ويقابلها‬
                                   ‫‪515‬؛ ود‪ .‬زينة غانم عبد الجبار ال�صفار‪ ،‬المناف�سة غير‬      ‫المادة (‪ )571‬من القانون المدني الم�صري؛ والم�ادة (‪)483‬‬
                                   ‫الم�شروعة للملكية ال�صناعية‪ ،‬درا�سة مقارنة‪ ،‬دار ومكتبة‬    ‫من القانون المدني الجزائري؛ والمادة (‪ )770‬من قانون‬
                                   ‫الحامد للن�شر والتوزيع‪َ ،‬ع َّمان‪ ،‬ط ‪� ،2002 ،1‬ص ‪ 39‬وما‬
                                                                                                                 ‫المعاملات المدنية الإماراتي‪.‬‬
                                                                      ‫بعدها‪.‬‬
                                   ‫‪-4‬وه�ذا يتفق مع أ�حكام التزام بائع المحل التجاري بعدم‬

‫‪93‬‬

         ‫الدكتور ‪� /‬سمير حامد عبدالعزيز الجمال‬
   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93