Page 15 - مجلة الدراسات القضائية
P. 15

‫ال���ش�روط ال��ذي ي�ترت�ب عليها ا إل��ض�رار‬             ‫أ�خر يقوم بتوفير هذه الحاجات من ال�سلع‬              ‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬
‫بالم�ستهلك ب�سبب ع�دم ال�ت�وازن الوا�ضح‬                                     ‫والخدمات له‪.‬‬
‫"الممقوت" بين حقوق والتزامات كل من‬
‫الم�ه�ن�ي والم���س�ت�ه�ل�ك‪ ،‬والم�ترت�ب�ة ع�ل�ى عقد‬      ‫ولكن ع�دم ال�ت�وازن العقدي ُيق�صد به‬
                                                        ‫الاخ�ت�لال في الال�ت�زام�ات ال�ت�ي تقع على‬
                   ‫الا�ستهلاك"(‪.)2‬‬                      ‫ع�ات�ق ط�رف�ي�ه‪ .‬ف�ف�ي ع�ق�ود الا��س�ت�ه�لاك‬
‫و�أي���ً��ض��ا ع�رف�ه�ا ال�ف�ق�ه ب�� أ�ن��ه "تلك‬        ‫ي�ن���ش� أ� الإخ�ل�ال ال�ت�ع�اق�دي ع�ن�دم�ا تكون‬
‫ال�شروط ال�ذي يفر�ضها الطرف ا ألق�وى‬                    ‫التزامات الم�ستهلك مجحفة �إذا ما قورنت‬
‫في العقد على الطرف ا أل�ضعف اقت�صاد ًيا‪,‬‬                ‫بالالتزامات التي تقع على عاتق المهني‪,‬‬
‫بحيث ينتج عنها ع�دم ت�وازن ب�ني حقوق‬                    ‫وهو ما قد ين�ش�أ ب�سبب ا�ستغلال ا ألخير‬
‫وال�ت�زام�ات ال�ط�رف�ني لم�صلحة ال�ط�رف‬                 ‫وذلك اعتما ًدا إ�ما على تفوقه الاقت�صادي‬
‫ا ألق��وى‪� ,‬أو يمُ �ن�ح ال�ط�رف الأق��وى ميزة‬           ‫�أو الفني �أو القانوني‪ ,‬بما يجعل الم�ستهلك‬
                                                        ‫فيموقف أ��ضعفلحاجتهلل�سلعةوالخدمة‬
                     ‫مفرطة"(‪.)3‬‬                         ‫أ�و لعدم خبرته الفنية �أو لجهله با آلثار‬
‫وع�ل�ي�ه‪ ،‬يم�ك�ن ال��ق��ول ب��� أ�ن ال���ش�رط‬           ‫القانونية الم�رت�ب�ة على ال�ع�ق�د‪ ,‬فيفر�ض‬
‫التعاقدي المُجحف وال�ذي ُيخل بالتوازن‬
‫العقدي هو ذلك ال�شرط الذي يكون �سب ًبا‬                         ‫عليه �شرو ًطا تعاقدية مجحفة‪.‬‬
‫في اختلال التوازن في الحقوق والالتزامات‬                 ‫وب���س�ب�ب ع��دم وج��ود ت�ن�ظ�ي�م ت�شريعي‬
‫النا�شئة بم�وج�ب ال�ع�ق�د لم�صلحة المهني‬                ‫لتلك ال���ش�روط‪ ,‬وم�ن ث�م‪ ,‬غ�ي�اب تعريف‬
                                                        ‫الم�شرع لها‪ ,‬فقد اجتهد الفقه في تعريف‬
             ‫وعلى ح�ساب الم�ستهلك‪.‬‬                      ‫ال�شروط التعاقدية المجحفة‪ ,‬إ�ذ عرفها‬
                                                        ‫ال�ب�ع���ض ب� أ�ن�ه�ا ال���ش�روط ال�ت�ي ُت�ف�ر��ض‬
‫وق�د ك�ان للق�ضاء في النظام القانوني‬                    ‫على غ�ير المهني أ�و الم�ستهلك ع�ن طريق‬
                                                        ‫المهني الذي ي�ستخدم تفوقه الاقت�صادي‪,‬‬
‫ال���ص�ادر في ‪ 10‬ي�ن�اي�ر ع�ام ‪ 1978‬الم�ت�ع�ل�ق بحماية‬  ‫ويخول ه�ذا الأخ�ير الح�صول على ميزة‬
‫و�إعلام الم�ستهلكين بال�سلع والخدمات‪ ,‬دار النه�ضة‬       ‫فاح�شة"(‪ .)1‬وك�ذل�ك ُ ع� ّرف�ت ب أ�نها "تلك‬

             ‫العربية‪ ,‬القاهرة‪� ,1996 ,‬ص ‪.96‬‬             ‫‪-1‬د‪ .‬عاطف عبد الحميد ح�سن‪ ,‬حماية الم�ستهلك‪,‬‬
‫‪-2‬د‪ .‬حمد الله محمد حمد الله‪ ,‬حماية الم�ستهلك في‬        ‫الحماية المدنية للم�ستهلك من ال�شروط التع�سفية‬
‫مواجهة ال�شروط التع�سفية في عقود الا�ستهلاك ‪-‬‬           ‫في عقود ا إلذعان‪ ،‬وفى العقود المبرمة بين المهنيين‬
‫درا�سة مقارنة‪ ,‬دار الفكر العربي‪ ,‬القاهرة‪,1997 ,‬‬         ‫أ�و الم�ستهلكين وفقا للمادة ‪ 35‬من القانون الفرن�سي‬

                               ‫�ص ‪.53‬‬
‫‪-3‬د‪� .‬أيمن �سعد �سليم‪ ,‬ال�شروط التع�سفية في العقود‬
‫‪ -‬درا��س�ة مقارنة‪ ,‬دار النه�ضة العربية‪ ,‬القاهرة‪,‬‬

                       ‫‪� ,2011‬ص ‪.48 ,47‬‬

                                                                                    ‫‪14‬‬

‫دور ال�سوابق الق�ضائية في مواجهة الق�صور الت�شريعي في حماية الم�ستهلك «درا�سة تحليلية في النظام القانوني ا ألنجلو�سك�سوني»‬
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20