Page 283 - مجلة الدراسات القضائية
P. 283

‫هذه الم�س�ألة في غير محله جدير بالرف�ض‪.‬‬                   ‫ال�ق�وان�ني والت�شريعات المحلية‪ ،‬إ�نم�ا أ�ق�ام‬     ‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬
‫وحيث إ�ن�ه عن الم�س أ�لة الثالثة "مخالفة‬                  ‫ه�ذا ال�سمو على �شرط �أن يكون الت�شريع‬
‫المادة (‪ )5/98‬من اللائحة لأحكام القانون‬                   ‫المحلي قد �َّشرع في �ش أ�ن محفوظ للاتحاد‬
‫المحلي رقم (‪ )5‬ل�سنة ‪ 2001‬ب�ش أ�ن الخدمة‬                  ‫وحده‪ ،‬له فيه �سلطة الت�شريع والتنفيذ معاً‬
‫المدنية إلم�ارة ال�شارقة وتعديلاته"‪ ،‬ف إ�ن‬                ‫أ�و �سلطة الت�شريع فقط دون التنفيذ‪� .‬أو �أن‬
‫جامعة ال���ش�ارق�ة دف�ع�ت ب�ع�دم ق�ب�ول طلب‬               ‫يكون الت�شريع المحلي قانوناً تنفيذاً لقانون‬
‫الاح�ال�ة في ��ش�ق�ه الم�ت���ص�ل ب�ه�ذه الم���س� أ�ل�ة ‪،‬‬  ‫اتح�ادي يتجاوز فيه الم�شرع المحلي ح�دود‬
‫ت أ��سي�ساً على �أن د�ستور دولة الاتحاد وقانون‬            ‫التنفيذ ��ش�ك�ل ًا أ�و م�و��ض�وع�اً‪ .‬أ�م��ا عندما‬
‫المحكمة الاتحادية العليا لم يوردا‪ ،‬مخالفة‬                 ‫ي�ك�ون ال�ت���ش�ري�ع الم�ح�ل�ي في ��ش��أن محفوظ‬
‫ق�ان�ون مح�ل�ي ل�ق�ان�ون مح�ل�ي �آخ�ر كحالة‬               ‫ل�ل�ح�ك�وم�ات الم�ح�ل�ي�ة‪ ،‬فل�ا ت�ق�وم مخ�ال�ف�ة‬
‫م�ن ح��الات ط�ل�ب ب�ح�ث ال�د��س�ت�وري�ة التي‬              ‫ب�ني الت�شريع الاتح�ادي والت�شريع المحلي‬
‫تملك المحكمة العليا ولاية النظر والف�صل‬                   ‫لاخ�تل�اف ج�ه�ات ال�ت���ش�ري�ع والم�خ�اط�ب�ني‬
‫فيه‪ ،‬وبالتالي فلي�س للمحكمة الاتحادية‬                     ‫ب أ�حكامه والنطاق المكاني للت�شريعين ‪ ،‬ما‬
‫العليا ولاي�ة ب�ح�ث ون�ظ�ر م�دى د�ستورية‬                  ‫لم يكن الت�شريع المحلي ذاته يخالف حكماً‬
‫الم�ادة (‪ )5/98‬من لائحة ��ش� ؤ�ون الموظفين‬                ‫م�ن �أح�ك�ام ال�د��س�ت�ور الاتح��ادي ‪ .‬ولم�ا ك�ان‬
‫من غير �أع�ضاء الهيئة التدري�سية (وهو‬                     ‫تنظيم الوظيفة العامة في كل �إم�ارة �ش�أن‬
‫ت�شريع محلي) على �ضوء قانون الخدمة‬                        ‫محلي مح�ف�وظ لحكومة ك�ل �إم��ارة‪ ،‬وك�ان‬
‫الم�دن�ي�ة إلم���ارة ال���ش�ارق�ة رق��م (‪ )5‬ل�سنة‬         ‫الم�ر��س�وم ب�ق�ان�ون اتح��ادي رق�م (‪ )11‬ل�سنة‬
‫‪ ،2001‬وهو ا آلخر ت�شريع محلي‪ ،‬مما يتعين‬                   ‫‪ 2008‬ب���ش��أن الم��وارد الب�شرية في الحكومة‬
‫الق�ضاء بعدم قبول طلب بحث الد�ستورية‪.‬‬                     ‫الاتح��ادي��ة وت�ع�دي�لات�ه ‪ ،‬ي���ض�ب�ط وينظم‬
                                                          ‫قواعد و أ�حكام الوظيفة العامة في الحكومة‬
‫وحيث إ�ن المحكمة في معر�ض تناولها لهذه‬                    ‫الاتح�ادي�ة‪ ،‬ولا ��ش��أن ل�ه بالوظيفة العامة‬
‫الم�س أ�لة ُتق َّرر �أن�ه يلزم التمييز بين �أمرين‬         ‫في الحكومات المحلية‪ .‬وم�ن ثم فلا ت�شكل‬
‫�أ��س�ا��س�ي�ني‪� :‬أول�ه�م�ا ان�ع�ق�اد ولاي�ة المحكمة‬      ‫قواعده مرجعية تراتبية إ�لزامية لقوانين‬
‫الاتحادية العليا ‪ -‬كمحكمة د�ستورية ‪ -‬في‬                   ‫الوظيفة العامة في �إمارات الاتحاد إ�لا على‬
‫بحث طلب د�ستورية القوانين والت�شريعات‪،‬‬                    ‫�سبيل الا��س�رت��ش�اد والا��س�ت�دلال‪ ،‬حتى ولو‬
‫وثانيهما النظر والف�صل في مو�ضوع الطلب‬                    ‫كان التعار�ض ظاهراً بين �أحكام الت�شريعين‬
‫‪ .‬ف� َّع�ن ا ألم��ر الأول ‪ ،‬ف�� إ�ن ولاي��ة المحكمة‬       ‫‪ .‬و�إذ كان ا ألمر كذلك ف إ�ن قرار ا إلحالة في‬
‫معقودة ب�صريح الم�ادة (‪ )3/99‬من د�ستور‬

                                                                       ‫‪282‬‬

‫مجموعة مختارة من مبادئ الأحكام ال�صادرة عن المحكمة الاتحادية العليا بدولة الإمارات العربية المتحدة‬
   278   279   280   281   282   283   284   285   286   287   288