Page 285 - مجلة الدراسات القضائية
P. 285

‫القانون ألر�ساء المبادي القانونية ال�صحيحة‬       ‫قانون " تطبيقه"خط أ� في تطبيقه"‪ .‬نائب‬              ‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬
‫على أ��سا�س �سليم وتوحيد أ�ح�ك�ام الق�ضاء‬        ‫ع��ام ‪ .‬وزي��ر العدل‪ .‬طع��ن " �أ�سا�س��ه"‪ .‬حكم‬
‫فيها وحدد حق النائب العام في الطعن أ�مام‬         ‫" ت�سبي��ب معي��ب"‪ .‬نق���ض " م��ا لا يقبل من‬
‫المحكمة الاتح�ادي�ة العليا بطريق النق�ض‬
‫ل�صالح القانون في ا ألحكام النهائية �أيا كانت‬                              ‫الأ�سباب"‪..‬‬
‫المحكمة الاتحادية التي أ��صدرتها وذلك �إذا‬
‫كان حكم مبنيا على مخالفة القانون أ�و الخط�أ‬      ‫‪ -‬النائب العام ‪ .‬من تلقاء نف�سه �أو بناء‬
‫في تطبيقه أ�و ت أ�ويله ‪ .‬كما جعل الم�شرع طعن‬     ‫على طلب خطي من وزير العدل ‪ .‬الطعن‬
‫النائب العام مقيد ًا أ�ي�ضا في ا ألحكام التي لا‬  ‫ب�ال�ن�ق���ض ل���ص�ال�ح ال�ق�ان�ون‪ .‬في ا ألح�ك�ام‬
‫يجيز القانون الطعن فيها وا ألحكام التي فوت‬
‫الخ�صوم ميعاد الطعن فيها �أو تنازلها فيها عن‬             ‫النهائية‪� .‬شرط ذلك و أ��سا�سه؟‬
‫الطعن �أو رفعوا طعنا فيها ق�ضى بعدم قبوله‬                                ‫‪ -‬مثال‪.‬‬
‫‪ .‬ويتحقق الخط�أ في تطبيق القانون �إذا كان‬
‫الحكم قد طبق قاعدة قانونية على واقعة لا‬                    ‫____‬
‫يجب �أن تطبق عليها �أو تطبيقها في حالة لا‬
‫تتوافر فيها �شروط تطبيقها �أو �أقام ق�ضاءه‬       ‫لما كان من المقرر بن�ص المادة ‪ 256‬من قانون‬
‫على ق�اع�دة قانونية خاطئة وي�ك�ون هذا‬            ‫الإج�راءات الجزائية على �أنه للنائب العام‬
                                                 ‫من تلقاء نف�سه �أو بناء على طلب خطي من‬
   ‫الخط�أ هو العلة الم�ؤثرة في ق�ضاء الحكم ‪.‬‬     ‫وزير العدل أ�ن يطعن بطريق النق�ض ل�صالح‬
‫لما ك�ان ذل�ك وك�ان �سبب الطعن يقوم على‬          ‫القانون في ا ألحكام النهائية أ�يا كانت المحكمة‬
‫�أ�سا�س أ�ن الحكم المطعون فيه عملا بالمادة ‪20‬‬    ‫التي �أ�صدرتها وذل�ك �إذا ك�ان الطعن مبنيا‬
‫مكرر من قانون ا إلج�راءات الجزائية ق�ضي‬          ‫على مخالفة القانون أ�و الخط�أ في تطبيقه �أو‬
‫بانق�ضاء ال�دع�وى الجزائية اعتمادا على‬
‫تنازل ال�شاكي عن �شكايته رغم أ�ن التنازل‬                 ‫ت�أويله وذلك في الحالتين ا آلتيتين ‪:‬‬
‫المدلى به والمعتمد لا �صلة له بهذه الدعوى‬        ‫‪ -1‬ا ألحكام التي لا يجيز القانون للخ�صوم‬
‫وبالمجني عليه فيها وكان ما ينعاه الطاعن في‬
‫�سبب الطعن على النحو المتقدم يندرج �ضمن‬                                     ‫الطعن فيها ‪.‬‬
‫الحالة التي يجوز الطعن فيها لم�صلحة القانون‬      ‫‪ -2‬ا ألح�ك�ام ال�ت�ي ف�وت الخ�صوم ميعاد‬
‫وينطوي على ما يعد تعيـــبا للحكم المطعون‬         ‫الطعن فيها �أو تنزلوا فيها ع�ن الطعن �أو‬
‫فيه مخالفه القانون �أو الخط أ� في تطبيقه أ�و‬     ‫رفعوا طعنا فيها ق�ضي بعدم قبوله ‪ .‬ويرفع‬
‫ت أ�ويله ‪ .‬كمان أ�نه بمراجعة وثائق الق�ضية‬       ‫هذا الطعن ب�صحيفة ويوقعها النائب العام‬
‫تبين أ�ن الخ�صوم ق�د ف�وت�وا ميعاد الطعن‬         ‫وتنظر محكمة الطعن بعد دع�وة الخ�صوم‬
‫فيها ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه معيبا‬         ‫ولا يكون الحكم ال�صادر في الطعن عملا بهذه‬
                                                 ‫الم��ادة أ�ي أ�ث�ر �إلا �إذا �صدر ل�صالح المحكوم‬
      ‫بمخالفه القانون والخط�أ في تطبيقه‪.‬‬         ‫عليه أ�و الم���س� ؤ�ول ع�ن الح�ق�وق المدنية مما‬
                                                 ‫مفاد ذلك أ�ن الم�شرع ا�ستهدف بنظام الطعن‬
                                                 ‫من النائب العام م�صلحة عليا هي م�صلحة‬

                                                                       ‫‪284‬‬

‫مجموعة مختارة من مبادئ الأحكام ال�صادرة عن المحكمة الاتحادية العليا بدولة الإمارات العربية المتحدة‬
   280   281   282   283   284   285   286   287   288   289   290