Page 280 - مجلة الدراسات القضائية
P. 280
معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية الاب�ت�دائ�ي�ة ،ف�ق�د ق���ض�ت ف�ي�ه�ا بجل�سة عيب في محله لا�ستناده إ�لى الم�ادة ()5/98
2015/1/28ب�ال�رف���ض ،ف��أ��س�ت� أ�ن�ف المدعي من لائحة �ش ؤ�ون الموظفين من غير �أع�ضاء
ق���ض�اء ال�رف���ض ب�الا��س�ت�ئ�ن�اف رق�م ()235 الهيئة التدري�سية لجامعة ال�شارقة والتي
ل���س�ن�ة 2015م���س�ت��أن�ف م��دني ال���ش�ارق�ة. تق�ضي ب� إ�ن�ه�اء الخ�دم�ة ب�سبب الا�ستغناء
ومحكمة ال�شارقة الاتح�ادي�ة الا�ستئنافية ع�ن خ�دم�ات الم�وظ�ف .ح�ال أ�ن ه�ذه الم�ادة
ق�ضت بجل�سة 2015/5/4بقبول الا�ستئناف غي�ر م�ن�ط�ب�ق�ة ع�ل�ى ال��ن��زاع� ،إ��ض�اف�ة إ�لى
�شكل ًا وبوقف ال�سير في الا�ستئناف و إ�حالة عيوب أ�خرى �أ�سندها المدعي �إلى قرار إ�نهاء
ا ألوراق إ�لى ال��دائ��رة ال�د��س�ت�وري�ة ب�ه�ذه خدمته .و�أث�ن�اء نظر الدعوى المو�ضوعية،
الم�ح�ك�م�ة ،لم�ا ت��راءى ل�ه�ا �أن الم��ادة ()5/98 دفع المدعي بعدم د�ستورية المادة ( )5/98من
ت�ن�ط�وي ع�ل�ى ��ش�ب�ه�ة مخ�ال�ف�ت�ه�ا ل�ل�م�واد : اللائحة الم�ذك�ورة ال�صادرة بقرار الرئي�س
5/60،35،34،20من د�ستور دول�ة الاتح�اد ، الأع�ل�ى لجامعة ال�شارقة رق�م ( )17ل�سنة
وكذلك للمادة ( )101من مر�سوم بقانون 2001لمخالفتها المواد 5/60،35،34،20 :من
اتحادي رقم ( )11ل�سنة 2008ب�ش�أن الموارد د�ستور دول�ة الاتح�اد ،وكذلك الم�ادة ()101
الب�شرية في الحكومة الاتحادية وتعديلاته من مر�سوم بقانون اتحادي رقم ( )11ل�سنة
.إ��ضافة لمخالفتها ألحكام القانون المحلي 2008ب���ش� أ�ن الم��وارد الب�شرية في الحكومة
رقم ( )5ل�سنة 2001ب�ش�أن الخدمة المدنية الاتح�ادي�ة وت�ع�دي�لات�ه .إ���ض�اف�ة لمخالفتها
�أحكام القانون المحلي رقم ( )5ل�سنة 2001
إلمارة ال�شارقة وتعديلاته. ب���ش� أ�ن الخ�دم�ة الم�دن�ي�ة ب�� إ�م��ارة ال���ش�ارق�ة
وحيث �إنه بجل�سة المرافعة المنعقدة تاريخ وت�ع�دي�لات�ه .وبجل�سة 2014/1/15ق�ضت
2016/2/23لم يح�ضر أ�ي من ذوي ال�ش�أن مح�ك�م�ة ال���ش�ارق�ة الاتح��ادي��ة الاب�ت�دائ�ي�ة
رغ�م �إع�لان�ه�م ب�ه�ا �أ���ص��ول ًا ،وف�ي�ه�ا ق�ررت بقبول ال�دف�ع الم�ث�ار م�ن الم�دع�ي ،وح�ددت
له جل�سة 2014/2/20ليرفع قبل حلولها
المحكمة حجز الدعوى للحكم. طعناً بعدم د�ستورية الم�ادة (� )5/98سالفة
وح�ي�ث �إن��ه ع�ن ال�دف�ع�ني الم�ث�اري�ن من البيان ،ف أ�قام المدعي دعواه الد�ستورية رقم
جامعة ال�شارقة ،ف�إن المحكمة ترد عليهما ( )2ل�سنة ( 2014طعن بعدم الد�ستورية).
وبجل�سة 2014/11/25ق�ضت هذه الدائرة ،
في �سياق تناولها لمو�ضوع الدعوى الماثلة. بعدم قبول دعواه الد�ستورية .و�إذ ا�ست�أنفت
ال�دع�وى المو�ضوعية �سيرها أ�م�ام المحكمة
وح�ي�ث إ�ن��ه ع�ن م�و��ض�وع ال�دع�وى ،ف��إن
المحكمة ت�شير بداية إ�لى �أن ق�رار ا إلحالة
ت َّ�ضمن بحث ث�لاث م�سائل أ�ول�ه�ا :مدى
د�ستورية الم�ادة ( )5/98من اللائحة على
279
مجموعة مختارة من مبادئ ا ألحكام ال�صادرة عن المحكمة الاتحادية العليا بدولة الإمارات العربية المتحدة