Page 276 - مجلة الدراسات القضائية
P. 276

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬  ‫من مر�سوم بقانون اتح�ادي رقم (‪ )8‬ل�سنة‬           ‫د�ستور دولة الاتحاد ‪ -‬بكل ما في هذا الحق من‬
                                   ‫‪ 2011‬ب�ش أ�ن الم��وارد الب�شرية في الحكومة‬       ‫تجليات ‪ -‬يجد ح َّده الطبيعي في �إطار المراكز‬
                                   ‫الاتح�ادي�ة وتعديلاته‪ ،‬ف� إ�ن م�� ؤ�دى الم�واد‪:‬‬  ‫القانونية المتكافئة لكل فئة من فئات موظفي‬
                                   ‫‪ 151،149،122،121،120‬ت��دل ع�ل�ى �أن‬              ‫الدولة اتحاديين كانوا أ�م محليين ‪ ،‬متى كانت‬
                                   ‫الم���ش�رع ال�د��س�ت�وري حينما جعل للقوانين‬      ‫مراكزهم متحدة في عنا�صرها ا أل�سا�سية‬
                                   ‫والت�شريعات الاتحادية ال�سمو والعلو على‬          ‫‪ ،‬ومبنية ع�ل�ى �أ��س���س مو�ضوعية مت�صلة‬
                                   ‫القوانين والت�شريعات المحلية‪� ،‬إنما �أقام هذا‬    ‫بالوظيفة ذاتها‪ ،‬بح�سبان أ�ن هذا المبد أ� لي�س‬
                                   ‫ال�سمو على �شرط أ�ن يكون الت�شريع المحلي‬         ‫تلقين ًا جامد ًا منافي ًا لل�ضرورة العملية ‪ ،‬ولا‬
                                   ‫قد �َّشرع في �ش�أن محفوظ للاتحاد وحده‪ ،‬له‬        ‫هو بقاعدة �صماء تنبذ �صور التمييز جميعها ‪.‬‬
                                   ‫فيه �سلطة الت�شريع والتنفيذ مع ًا �أو �سلطة‬      ‫والحال في الدعوى الماثلة أ�ن جامعة ال�شارقة‬
                                   ‫الت�شريع فقط دون التنفيذ‪ .‬أ�و �أن يكون‬           ‫هيئة علمية م�ستقلة تتمتع بال�شخ�صية‬
                                   ‫الت�شريع المحلي قانون ًا تنفيذ ًا لقانون اتحادي‬  ‫ا إلعتبارية وبا إل�ستقلال الم�الي والإداري‬
                                   ‫يتجاوز فيه الم�شرع المحلي حدود التنفيذ �شكل ًا‬   ‫‪ ،‬وتتبع حكومة ال�شارقة‪ ،‬وحاكم ا إلم��ارة‬
                                   ‫�أو مو�ضوع ًا‪� .‬أما عندما يكون الت�شريع المحلي‬   ‫هو رئي�سها الأع�ل�ى ورئي�س مجل�س أ�منائها‬
                                   ‫في �ش�أن محفوظ للحكومات المحلية‪ ،‬فلا تقوم‬        ‫الذي له �صلاحية إ��صدار اللوائح التنفيذية‬
                                   ‫مخالفة بين الت�شريع الاتح�ادي والت�شريع‬          ‫والتنظيمية ال�الزم�ة بعد موافقة مجل�س‬
                                   ‫المحلي لاختلاف جهات الت�شريع والمخاطبين‬          ‫الأمناء ‪ ،‬ومن بينها لائحة �ش ؤ�ون الموظفين‬
                                   ‫ب أ�حكامه والنطاق المكاني للت�شريعين ‪ ،‬ما لم‬     ‫من غير أ�ع�ضاء الهيئة التدري�سية رقم (‪)17‬‬
                                   ‫يكن الت�شريع المحلي ذاته يخالف حكم ًا من‬
                                   ‫�أحكام الد�ستور الاتح�ادي‪ .‬ولما كان تنظيم‬                                  ‫ل�سنة ‪.2001‬‬
                                   ‫الوظيفة العامة في ك�ل إ�م��ارة ��ش� أ�ن محلي‬     ‫وحيث �إن العاملين بجامعة ال�شارقة من‬
                                   ‫محفوظ لحكومة كل إ�م��ارة‪ ،‬وك�ان المر�سوم‬         ‫غ�ري أ�ع���ض�اء الهيئة التدري�سية‪ ،‬يقومون‬
                                   ‫ب�ق�ان�ون اتح���ادي رق��م (‪ )11‬ل�سنة ‪2008‬‬        ‫بوظائف خدمية م�ساندة للعملية التعليمية‬
                                   ‫ب�ش أ�ن الموارد الب�شرية في الحكومة الاتحادية‬    ‫في م�ستواها الجامعي والعالي‪ ،‬وهم جميعهم‬
                                   ‫وتعديلاته‪ ،‬ي�ضبط وينظم قواعد و أ�حكام‬            ‫في مراكز قانونية متكافئة من حيث �شروط‬
                                   ‫الوظيفة العامة في الحكومة الاتح�ادي�ة‪،‬‬           ‫تعيينهم و�ساعات ومواعيد عملهم و أ�جازاتهم‬
                                   ‫ولا �ش أ�ن له بالوظيفة العامة في الحكومات‬        ‫وقواعد نقلهم و�إعارتهم وندبهم وحقوقهم‬
                                   ‫المحلية‪ .‬ومن ثم فلا ت�شكل قواعده مرجعية‬          ‫وواجباتهم و أ��سباب انتهاء خدمتهم‪ .‬و�إذا‬
                                   ‫تراتبية إ�لزامية لقوانين الوظيفة العامة‬          ‫كان هذا التكاف ؤ� في المراكز القانونية بين هذه‬
                                   ‫في إ�مارات الاتحاد �إلا على �سبيل الا�ستر�شاد‬    ‫الفئة من الموظفين‪ ،‬هو مناط الم�ساواة‪ ،‬ومن ثم‬
                                   ‫والا�ستدلال‪ ،‬حتى ولو كان التعار�ض ظاهر ًا‬        ‫فهو العا�صم للمادة (‪ )5/98‬من �شبهة عدم‬
                                   ‫بين أ�حكام الت�شريعين ‪ .‬و�إذ كان ا ألمر كذلك‬
                                   ‫ف�إن قرار الإحالة في هذه الم�س�ألة في غير محله‬                               ‫د�ستوريتها‪.‬‬
                                                                                    ‫‪ -3‬لم�ا ك�ان م�ن الم�ق�رر قانونا �أن مخالفة‬
                                                                                    ‫الم�ادة (‪ )5/98‬من اللائحة للمادة (‪)101‬‬

‫‪275‬‬

         ‫مجموعة مختارة من مبادئ الأحكام ال�صادرة عن المحكمة الاتحادية العليا بدولة الإمارات العربية المتحدة‬
   271   272   273   274   275   276   277   278   279   280   281