Page 276 - مجلة الدراسات القضائية
P. 276
معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية من مر�سوم بقانون اتح�ادي رقم ( )8ل�سنة د�ستور دولة الاتحاد -بكل ما في هذا الحق من
2011ب�ش أ�ن الم��وارد الب�شرية في الحكومة تجليات -يجد ح َّده الطبيعي في �إطار المراكز
الاتح�ادي�ة وتعديلاته ،ف� إ�ن م�� ؤ�دى الم�واد: القانونية المتكافئة لكل فئة من فئات موظفي
151،149،122،121،120ت��دل ع�ل�ى �أن الدولة اتحاديين كانوا أ�م محليين ،متى كانت
الم���ش�رع ال�د��س�ت�وري حينما جعل للقوانين مراكزهم متحدة في عنا�صرها ا أل�سا�سية
والت�شريعات الاتحادية ال�سمو والعلو على ،ومبنية ع�ل�ى �أ��س���س مو�ضوعية مت�صلة
القوانين والت�شريعات المحلية� ،إنما �أقام هذا بالوظيفة ذاتها ،بح�سبان أ�ن هذا المبد أ� لي�س
ال�سمو على �شرط أ�ن يكون الت�شريع المحلي تلقين ًا جامد ًا منافي ًا لل�ضرورة العملية ،ولا
قد �َّشرع في �ش�أن محفوظ للاتحاد وحده ،له هو بقاعدة �صماء تنبذ �صور التمييز جميعها .
فيه �سلطة الت�شريع والتنفيذ مع ًا �أو �سلطة والحال في الدعوى الماثلة أ�ن جامعة ال�شارقة
الت�شريع فقط دون التنفيذ .أ�و �أن يكون هيئة علمية م�ستقلة تتمتع بال�شخ�صية
الت�شريع المحلي قانون ًا تنفيذ ًا لقانون اتحادي ا إلعتبارية وبا إل�ستقلال الم�الي والإداري
يتجاوز فيه الم�شرع المحلي حدود التنفيذ �شكل ًا ،وتتبع حكومة ال�شارقة ،وحاكم ا إلم��ارة
�أو مو�ضوع ًا� .أما عندما يكون الت�شريع المحلي هو رئي�سها الأع�ل�ى ورئي�س مجل�س أ�منائها
في �ش�أن محفوظ للحكومات المحلية ،فلا تقوم الذي له �صلاحية إ��صدار اللوائح التنفيذية
مخالفة بين الت�شريع الاتح�ادي والت�شريع والتنظيمية ال�الزم�ة بعد موافقة مجل�س
المحلي لاختلاف جهات الت�شريع والمخاطبين الأمناء ،ومن بينها لائحة �ش ؤ�ون الموظفين
ب أ�حكامه والنطاق المكاني للت�شريعين ،ما لم من غير أ�ع�ضاء الهيئة التدري�سية رقم ()17
يكن الت�شريع المحلي ذاته يخالف حكم ًا من
�أحكام الد�ستور الاتح�ادي .ولما كان تنظيم ل�سنة .2001
الوظيفة العامة في ك�ل إ�م��ارة ��ش� أ�ن محلي وحيث �إن العاملين بجامعة ال�شارقة من
محفوظ لحكومة كل إ�م��ارة ،وك�ان المر�سوم غ�ري أ�ع���ض�اء الهيئة التدري�سية ،يقومون
ب�ق�ان�ون اتح���ادي رق��م ( )11ل�سنة 2008 بوظائف خدمية م�ساندة للعملية التعليمية
ب�ش أ�ن الموارد الب�شرية في الحكومة الاتحادية في م�ستواها الجامعي والعالي ،وهم جميعهم
وتعديلاته ،ي�ضبط وينظم قواعد و أ�حكام في مراكز قانونية متكافئة من حيث �شروط
الوظيفة العامة في الحكومة الاتح�ادي�ة، تعيينهم و�ساعات ومواعيد عملهم و أ�جازاتهم
ولا �ش أ�ن له بالوظيفة العامة في الحكومات وقواعد نقلهم و�إعارتهم وندبهم وحقوقهم
المحلية .ومن ثم فلا ت�شكل قواعده مرجعية وواجباتهم و أ��سباب انتهاء خدمتهم .و�إذا
تراتبية إ�لزامية لقوانين الوظيفة العامة كان هذا التكاف ؤ� في المراكز القانونية بين هذه
في إ�مارات الاتحاد �إلا على �سبيل الا�ستر�شاد الفئة من الموظفين ،هو مناط الم�ساواة ،ومن ثم
والا�ستدلال ،حتى ولو كان التعار�ض ظاهر ًا فهو العا�صم للمادة ( )5/98من �شبهة عدم
بين أ�حكام الت�شريعين .و�إذ كان ا ألمر كذلك
ف�إن قرار الإحالة في هذه الم�س�ألة في غير محله د�ستوريتها.
-3لم�ا ك�ان م�ن الم�ق�رر قانونا �أن مخالفة
الم�ادة ( )5/98من اللائحة للمادة ()101
275
مجموعة مختارة من مبادئ الأحكام ال�صادرة عن المحكمة الاتحادية العليا بدولة الإمارات العربية المتحدة