Page 281 - مجلة الدراسات القضائية
P. 281

‫الم�ست�شهد به يتعين أ�ن يكون مت�صل ًا ات�صال ًا‬     ‫��ض�وء الم��واد‪ 5/60،35،34،20 :‬م�ن د�ستور‬           ‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬
‫م�ب�ا��ش�راً بالن�ص الم�دف�وع ب�ع�دم د�ستوريته‬      ‫دول��ة الاتح���اد‪ .‬وث�ان�ي�ه�ا‪ :‬مخ�ال�ف�ة الم��ادة‬
‫والم�ت�وق�ع تطبيقه ع�ل�ى واق�ع�ات ال�ن�زاع في‬       ‫الم�ذك�ورة م�ن ال�لائ�ح�ة ل�ل�م�ادة (‪ )101‬من‬
‫ال�دع�وى المو�ضوعية ‪ ،‬أ�و أ�ن ي�شكل الن�ص‬           ‫م�ر��س�وم ب�ق�ان�ون اتح��ادي رق�م (‪ )11‬ل�سنة‬
‫الد�ستوري ف�ضا ًء حيوياً للن�ص الت�شريعي‬            ‫‪ 2008‬ب���ش��أن الم��وارد الب�شرية في الحكومة‬
‫بحيث لا يمكنه أ�ن ينتج مفاعيله و�آث�اره‬             ‫الاتح�ادي�ة وت�ع�دي�لات�ه‪ .‬وثالثها‪ :‬مخالفة‬
‫ال�ق�ان�ون�ي�ة ب�ع�ي�داً ع�ن ق���ض�اء ذل�ك الن�ص‬    ‫الم�ادة(‪ )5/98‬من اللائحة ألحكام القانون‬
‫ال�د��س�ت�وري ‪ .‬و إ�ذ ك�ان�ت الم���ادة (‪ )20‬من‬      ‫المحلي رقم (‪ )5‬ل�سنة ‪ 2001‬ب�ش أ�ن الخدمة‬
‫ال�د��س�ت�ور ت�ك�ر��س ال�ع�م�ل ك�رك�ن �أ��س�ا��س�ي‬  ‫المدنية إلم�ارة ال�شارقة وتعديلاته‪ .‬وعليه‬
‫م�ن أ�رك��ان ت�ق�دم المجتمع ‪ ،‬وت�ضع الم�ب�ادئ‬       ‫ف إ�ن المحكمة تتناول تباعاً كل م�س أ�لة منها‬
‫ا أل�سا�سية له باعتباره دعامة من دعامات‬             ‫بالبحث وال�رد على النحو ال�وارد بحيثيات‬
‫الاتحاد يلتزم بها الم�شرع الاماراتي عند �سنه‬
‫و إ���ص�داره للقوانين والت�شريعات المنظمة‬                                  ‫هذا الحكم‪.‬‬
‫للعمل ‪ .‬وكانت المادة (‪ )34‬منه تق َّرر حرية‬
‫مواطن الاتحاد في أ�ن يختار عمله �أو مهنته‬           ‫وح�ي�ث �إن��ه ع��ن الم���س� أ�ل�ة الأولى‪ ،‬ف�� إ�ن‬
‫�أو حرفته وفق القانون دون إ�جبار �أو ا�ستعباد‬       ‫المحكمة تب�سطها في نقطتين ‪ ،‬ا ألولى‪ :‬مدى‬
‫‪ .‬فيما تعطى الم�ادة (‪ )5/60‬م�ن الد�ستور‬             ‫ات�صال الم�واد ‪ 5/60،34،20‬من د�ستور دولة‬
‫لمجل�س الوزراء ‪ -‬باعتباره الهيئة التنفيذية‬          ‫الاتح�اد‪ ،‬بالنزاع محل الدعوى المو�ضوعية‬
‫ل�لاتح�اد ‪ -‬و�ضع اللوائح ال�لازم�ة لتنفيذ‬           ‫‪ .‬وال�ث�ان�ي�ة‪ :‬ب�ح�ث م��دى د��س�ت�وري�ة الم��ادة‬
‫ال�ق�وان�ني الاتح�ادي�ة بم�ا لي�س فيه تعديل‬         ‫(‪ )5/98‬من اللائحة الم�شار إ�ليها �آنفاً على‬
‫أ�و تعطيل لها �أو إ�عفاء من تنفيذها‪ .‬وكانت‬
‫ه�ذه الم�واد الم�ست�شهد بها لا تت�صل ات�صال ًا‬            ‫�ضوء المادة (‪ )35‬من الد�ستور ذاته‪.‬‬
‫م�ب�ا��ش�راً ب�ال�ن�زاع في ال�دع�وى المو�ضوعية‬
‫الذي يدور �أ�سا�ساً حول عدم م�شروعية قرار‬           ‫فمن حيث النقطة الأولى ‪ ،‬ف�إن الدعوى‬
‫إ�داري ب إ�نهاء خدمة موظف ‪ ،‬مما لازم ذلك‬            ‫بعدم د�ستورية ن�ص ت�شريعي هو طلب عيني‬
‫ا�ستبعاد بحث د�ستورية الم�واد الم�شار �إليها‬        ‫ي�ستهدف طالبه تجلية م�ا ي�ك�ون ق�د ران‬
‫في ال�دع�وى الماثلة‪� .‬أم�ا من حيث النقطة‬            ‫ع�ل�ى ال�ن���ص الت�شريعي مح�ل ال�ط�ل�ب من‬
‫الثانية ‪ ،‬ف إ�ن ق�ضاء هذه المحكمة جرى على‬           ‫�شبهة عدم موافقته �أو مطابقته لمقت�ضيات‬
                                                    ‫ن�صو�ص الد�ستور‪ ،‬بغية رفع ال�شبهة عنه‬
                                                    ‫وتطبيق الن�ص الت�شريعي المطابق والموافق‬
                                                    ‫للد�ستور والامتناع عن تطبيق ما يخالفه‪.‬‬
                                                    ‫ول�زوم ه�ذه العينية أ�ن الن�ص الد�ستوري‬

                                                                       ‫‪280‬‬

‫مجموعة مختارة من مبادئ ا ألحكام ال�صادرة عن المحكمة الاتحادية العليا بدولة الإمارات العربية المتحدة‬
   276   277   278   279   280   281   282   283   284   285   286