Page 288 - مجلة الدراسات القضائية
P. 288
معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية تطبيقه وت�أويله وقد حجبه ذلك عن بحث ال�صادرة من جهات أ�خرى .و�سريان قواعد
مدى م�شروعية القرار المطعون فيه من عدمه القانون العام عليها.
مما يوجب نق�ضه. -مثال.
____
المحكمة
لم�ا ك�ان م�ن الم�ق�رر في ق�ضاء ه�ذه المحكمة
ح�ي�ث إ�ن ال�وق�ائ�ع -ع�ل�ى م�ا ي�ب�ني من �أنه ولئن كانت القوانين تكمل بع�ضها البع�ض
الحكم المطعون فيه ،و�سائر �أوراق الطعن- وكانت الإحالة من قانون خا�ص إ�لى قانون
تتح�صل في �أن الطاعن �أق�ام الدعوى رقم ع�ام ج�ائ�ز وم�ق�ب�ول وف�ق ال�ق�واع�د العامة
320ل�سنة � 2014إداري كلي أ�بوظبي طلبت للقانون� ،إلا أ�نه ي�شترط ل�صحة الإحالة أ�لا
في ختامها إ�ل�زام الهيئة العامة للمعا�شات يكون حكم الن�ص المحال �إليه خا�ص بالقانون
وال�ت��أم�ي�ن�ات الاج�ت�م�اع�ي�ة ت�ق�ديم ك�اف�ة المحال إ�ليه ذات�ه لا بغيره من القوانين .ولما
الم�ستندات المتعلقة بو�ضعيته الوظيفية، كان ذلك وكان الن�ص في المادة 116من مر�سوم
وت�سكينه على ال�درج�ة ( )Bمع ما يترتب بقانون اتحادي رقم ( )11ل�سنة 2008ب�ش�أن
على ذل�ك من آ�ث�ار ،واحتياطيا ن�دب خبير الم���وارد الب�شرية في الح�ك�وم�ة الاتح�ادي�ة
في الم���وارد ال�ب���ش�ري�ة ل�ب�ي�ان ت�اري�خ تعيين وتعديلاته على" :لا ت�سمع الدعوى المتعلقة
الطاعن بم�صالح الهيئة ،وما يتوفر عليه ب�ال�ق�رارات ا إلداري����ة ال���ص�ادرة بالتطبيق
من م�ؤهلات و�شهادات ،وما يقابل ذلك في ألح�ك�ام ه�ذا المر�سوم بقانون بعد انق�ضاء
ال�درج�ات الوظيفية للهيئة ،وق�ال �شرحاً م�دة �ستين ي�وم� ًا م�ن ت�اري�خ العلم اليقيني
ل�دع�واه ،أ�ن�ه يعمل ل�دى الهيئة بوظيفة بالقرار" ي�دل على �أن خ�ط�اب ه�ذه الم�ادة
مدير �إدارة المالية منذ �سنة 1998وقد �شارك ين�صرف ا�ستثناء وح�صر ًا فقط على دعاوى
في ع�دة دورات ت�دري�ب�ي�ة ،و أ�ن��ه لم يح�صل إ�لغاء القرارات ا إلدارية التي ت�صدر تطبيقا
على ال�رتق�ي�ة النظامية منذ ا�ستحقاقها لأحكام هذا المر�سوم بقانون وحده ولا يمتد
،و أ�ن�ه بمقت�ضى القرار رق�م 4ل�سنة 2014 تطبيق هذا الميعاد إ�لى القرارات ال�صادرة عن
ب���ش� أ�ن ت���س�ك�ني ال�ع�ام�ل�ني ع�ل�ى ال�درج�ات جهات إ�داري�ة �أخرى ت�سري عليها مقت�ضيات
الوظيفية المختلفة تقرر إ�ع�داد عقود عمل قانونية خا�صة لم تحدد ميعاد ًا لرفع دعوى
ج�دي�دة ل�ه�م ،وع�م�لا ب�ذل�ك أ�ج�رت الإدارة الإلغاء بخ�صو�صها والتي تبقى خا�ضعة في
ت�سكين الطاعن على الدرجة ( )Cحال أ�ن �سماعها للقواعد التي ينظمها القانون العام،
ي�ستحق الدرجة الوظيفية ( )Bف�لاض عن و�إذ انحرف الحكم المطعون فيه في فهم المادة
�أحقيته في الترقية قبل العمل باللائحة 116من المر�سوم بقانون الآنف الذكر عندما
خل�ص إ�لى انطباق ه�ذا الن�ص على النزاع،
وق�ضى بعدم �سماع الدعوى ت�أييدا لما ق�ضى به
الحكم الم�ست أ�نف ف�إنه خالف القانون و�أخط أ� في
287
مجموعة مختارة من مبادئ الأحكام ال�صادرة عن المحكمة الاتحادية العليا بدولة ا إلمارات العربية المتحدة