Page 288 - مجلة الدراسات القضائية
P. 288

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬  ‫تطبيقه وت�أويله وقد حجبه ذلك عن بحث‬                 ‫ال�صادرة من جهات أ�خرى‪ .‬و�سريان قواعد‬
                                   ‫مدى م�شروعية القرار المطعون فيه من عدمه‬                             ‫القانون العام عليها‪.‬‬

                                                          ‫مما يوجب نق�ضه‪.‬‬                                      ‫‪ -‬مثال‪.‬‬
                                                                                                 ‫____‬
                                              ‫المحكمة‬
                                                                                       ‫لم�ا ك�ان م�ن الم�ق�رر في ق�ضاء ه�ذه المحكمة‬
                                   ‫ح�ي�ث إ�ن ال�وق�ائ�ع ‪ -‬ع�ل�ى م�ا ي�ب�ني من‬          ‫�أنه ولئن كانت القوانين تكمل بع�ضها البع�ض‬
                                   ‫الحكم المطعون فيه‪ ،‬و�سائر �أوراق الطعن‪-‬‬             ‫وكانت الإحالة من قانون خا�ص إ�لى قانون‬
                                   ‫تتح�صل في �أن الطاعن �أق�ام الدعوى رقم‬              ‫ع�ام ج�ائ�ز وم�ق�ب�ول وف�ق ال�ق�واع�د العامة‬
                                   ‫‪ 320‬ل�سنة ‪� 2014‬إداري كلي أ�بوظبي طلبت‬              ‫للقانون‪� ،‬إلا أ�نه ي�شترط ل�صحة الإحالة أ�لا‬
                                   ‫في ختامها إ�ل�زام الهيئة العامة للمعا�شات‬           ‫يكون حكم الن�ص المحال �إليه خا�ص بالقانون‬
                                   ‫وال�ت��أم�ي�ن�ات الاج�ت�م�اع�ي�ة ت�ق�ديم ك�اف�ة‬     ‫المحال إ�ليه ذات�ه لا بغيره من القوانين‪ .‬ولما‬
                                   ‫الم�ستندات المتعلقة بو�ضعيته الوظيفية‪،‬‬              ‫كان ذلك وكان الن�ص في المادة ‪ 116‬من مر�سوم‬
                                   ‫وت�سكينه على ال�درج�ة (‪ )B‬مع ما يترتب‬               ‫بقانون اتحادي رقم (‪ )11‬ل�سنة ‪ 2008‬ب�ش�أن‬
                                   ‫على ذل�ك من آ�ث�ار‪ ،‬واحتياطيا ن�دب خبير‬             ‫الم���وارد الب�شرية في الح�ك�وم�ة الاتح�ادي�ة‬
                                   ‫في الم���وارد ال�ب���ش�ري�ة ل�ب�ي�ان ت�اري�خ تعيين‬  ‫وتعديلاته على‪" :‬لا ت�سمع الدعوى المتعلقة‬
                                   ‫الطاعن بم�صالح الهيئة‪ ،‬وما يتوفر عليه‬               ‫ب�ال�ق�رارات ا إلداري����ة ال���ص�ادرة بالتطبيق‬
                                   ‫من م�ؤهلات و�شهادات ‪ ،‬وما يقابل ذلك في‬              ‫ألح�ك�ام ه�ذا المر�سوم بقانون بعد انق�ضاء‬
                                   ‫ال�درج�ات الوظيفية للهيئة ‪ ،‬وق�ال �شرحاً‬            ‫م�دة �ستين ي�وم� ًا م�ن ت�اري�خ العلم اليقيني‬
                                   ‫ل�دع�واه‪ ،‬أ�ن�ه يعمل ل�دى الهيئة بوظيفة‬             ‫بالقرار" ي�دل على �أن خ�ط�اب ه�ذه الم�ادة‬
                                   ‫مدير �إدارة المالية منذ �سنة ‪ 1998‬وقد �شارك‬         ‫ين�صرف ا�ستثناء وح�صر ًا فقط على دعاوى‬
                                   ‫في ع�دة دورات ت�دري�ب�ي�ة‪ ،‬و أ�ن��ه لم يح�صل‬        ‫إ�لغاء القرارات ا إلدارية التي ت�صدر تطبيقا‬
                                   ‫على ال�رتق�ي�ة النظامية منذ ا�ستحقاقها‬              ‫لأحكام هذا المر�سوم بقانون وحده ولا يمتد‬
                                   ‫‪ ،‬و أ�ن�ه بمقت�ضى القرار رق�م ‪ 4‬ل�سنة ‪2014‬‬          ‫تطبيق هذا الميعاد إ�لى القرارات ال�صادرة عن‬
                                   ‫ب���ش� أ�ن ت���س�ك�ني ال�ع�ام�ل�ني ع�ل�ى ال�درج�ات‬  ‫جهات إ�داري�ة �أخرى ت�سري عليها مقت�ضيات‬
                                   ‫الوظيفية المختلفة تقرر إ�ع�داد عقود عمل‬             ‫قانونية خا�صة لم تحدد ميعاد ًا لرفع دعوى‬
                                   ‫ج�دي�دة ل�ه�م‪ ،‬وع�م�لا ب�ذل�ك أ�ج�رت الإدارة‬        ‫الإلغاء بخ�صو�صها والتي تبقى خا�ضعة في‬
                                   ‫ت�سكين الطاعن على الدرجة (‪ )C‬حال أ�ن‬                ‫�سماعها للقواعد التي ينظمها القانون العام‪،‬‬
                                   ‫ي�ستحق الدرجة الوظيفية (‪ )B‬ف�لاض عن‬                 ‫و�إذ انحرف الحكم المطعون فيه في فهم المادة‬
                                   ‫�أحقيته في الترقية قبل العمل باللائحة‬               ‫‪ 116‬من المر�سوم بقانون الآنف الذكر عندما‬
                                                                                       ‫خل�ص إ�لى انطباق ه�ذا الن�ص على النزاع‪،‬‬
                                                                                       ‫وق�ضى بعدم �سماع الدعوى ت�أييدا لما ق�ضى به‬
                                                                                       ‫الحكم الم�ست أ�نف ف�إنه خالف القانون و�أخط أ� في‬

‫‪287‬‬

         ‫مجموعة مختارة من مبادئ الأحكام ال�صادرة عن المحكمة الاتحادية العليا بدولة ا إلمارات العربية المتحدة‬
   283   284   285   286   287   288   289   290   291   292   293