Page 112 - مجلة الدراسات القضائية
P. 112

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬  ‫الا�ست�شارات و�أهميتها‪ ،‬د‪� .‬سليمان الطم�أوي‪،‬‬           ‫في ا إلم��ارات رق�م ‪ 1‬ل�سنة ‪ 2006‬في الم�واد ‪4،24‬‬
                                                    ‫م�صدر �سابق‪� ،‬ص ‪321‬‬                   ‫ت�سهيل نقل الم�ستندات الإلكترونية بين الجهات‬
                                                                                          ‫والم�ؤ�س�سات الحكومية وغ�ير الحكومية‪ ،‬كما‬
                                              ‫(‪ )20‬المادة ‪ 5‬من نظام عقود ا إلدارة‪.‬‬        ‫أ�ج�ازت الم�ادة ‪ 8‬منه التوقيع ا إلل�ك�تروني وكل‬
                                   ‫(‪)21‬الم�واد ‪ 16،17‬من نظام عقود الإدارة الإماراتي‬      ‫أ���ش�ك�ال ال�ت�وث�ي�ق ا إلل��ك�ت�روني‪ ،‬وك�ذل�ك الم�ادة‬
                                                                                          ‫‪ 11‬منه على إ�ن�شاء العقود بوا�سطة المرا�سلة‬
                                                      ‫رقم ‪ 20‬ل�سنة ‪.2000‬‬                  ‫الإل�ك�ترون�ي�ة و أ�خ�ي�راً أ�ك��دت الم��ادة ‪ 24‬منه في‬
                                   ‫(‪ )22‬المادة ‪ 16‬من نظام عقود ا إلدارة الإماراتي رقم‬    ‫ال�ف�ق�رة د ع�ل�ى ال���س�م�اح ل�ل�ج�ه�ات الحكومية‬
                                                                                          ‫بطرح العطاءات وا�ستلام المناق�صات بطريقة‬
                                                         ‫‪ 20‬ل�سنة ‪.2000‬‬                   ‫�إل�ك�ترون�ي�ة‪ .‬و إ���ص�دار �أي إ�ذن أ�و ترخي�ص �أو‬
                                   ‫(‪)23‬ان�ظ�ر بالتف�صيل في "مواقع الويب" ك� أ�ول‬
                                   ‫الخطوات التقنية في إ�ب�رام العقد ا إللكتروني‬                  ‫موافقة في �شكل �سجلات إ�لكترونية‪.‬‬
                                   ‫‪،‬الان �سيمون‪ ،‬الانترنت وخ�صائ�صه‪ ،‬ترجمة‬                ‫(‪)19‬وت��أخ�ذ الا��س�ت���ش�ارات ��ص�ور م�ت�ع�ددة‪ ،‬كحالة‬
                                   ‫الدار العربية للعلوم‪� 1999 ،‬صفحة ‪ 13‬وكذلك‬              ‫الا��س�ت���ش�ارة الإل��زام��ي��ة �أو ا إلج��ب��اري��ة ال�ت�ي‬
                                   ‫ا�ستيفن كاليهان‪ ،‬إ�ن�شاء نوقع الويب في �أ�سبوع‪،‬‬        ‫ي�ف�ر��ض�ه�ا الم���ش�رع ع�ل�ى ج�ه�ة الإدارة عندما‬
                                   ‫ت�رج�م�ة دار ال��ف��اروق ل�ل�ن���ش�ر‪� 1999،‬صفحة‬        ‫ت�رغ�ب في إ�ب���رام ع�ق�د إ�داري‪ ،‬وت��ك��ون جهة‬
                                   ‫‪ ،17‬وان�ظ�ر �أي���ض�ا م�واق�ع ال�وي�ب ودوره���ا في‬     ‫ا إلدارة ملتزمة ق�ان�ون�اً ب��أخ�ذ ر�أي�ه�ا دون �أن‬
                                   ‫التعاقد ا إللكتروني‪ ،‬د‪ .‬تامر محمد �سليمان‬              ‫يلزمها ب�ضرورة إ�تباع ما تقدمه ه�ذه الجهة‬
                                   ‫ال�دم�ي�اط�ي‪ ،‬إ�ث�ب�ات التعاقد الإل�ك�ت�روني من‬        ‫م�ن ا��س�ت���ش�ارة �أو ر أ�ي في م���ش�روع المناق�صة‪.‬‬
                                   ‫خلال الانترنت ر�سالة دكتوراه‪� ،2009 ،‬صفحة‬              ‫وق�د ت��أخ�ذ حالة الا�ست�شارة ��ص�ورة اختيارية‬
                                                                                          ‫أ�و تلقائية‪ ،‬وهي تلك الا�ست�شارة التي تطلبها‬
                                                                ‫‪50-49‬‬                     ‫ج�ه�ة الإدارة بم�ح����ض إ�رادت��ه��ا ودون �إل��زام‬
                                   ‫(‪)24‬الفقرة الثانية من الم�ادة الثانية من القانون‬      ‫قانوني بطلبها‪ ،‬وللإدارة الحرية في أ�ن تلزم �أو‬
                                   ‫ال�ن�م�وذج�ي الخ�ا����ص ب�ال�ت�ع�اري�ف للتف�صيل‬        ‫لا تلزم نف�سها نتيجة هذه الا�ست�شارة وال�صورة‬
                                   ‫�أك�ثر انظر د‪ .‬مم�دوح محمد خيري الم�سلمي‪،‬‬              ‫الأخيرة ت�سمى بالا�ست�شارة المقيدة‪ ،‬تكون جهة‬
                                   ‫ال�ع�م�ل ع�ن ب�ع�د في ال�ق�ان�ون الم���دني‪ -‬العمل‬      ‫الإدارة ملزمة ب أ�خذ ر�أي جهة ا�ست�شارية حول‬
                                   ‫الإلكتروني‪،‬دار النه�ضة العربية‪� 2004،‬صفحة‬              ‫ال�ع�ق�د الم�زم�ع ع�ق�ده‪ ،‬وع�ل�ى ج�ه�ة الإدارة أ�ن‬
                                                                                          ‫تتقيد بم�ا ج�اء في ه�ذا ال�ر�أي م�ن الناحيتين‬
                                                                  ‫‪93‬‬                      ‫ال�ع���ض�وي�ة والم�و��ض�وع�ي�ة‪ .‬وم��ن ��ص�ور ذل��ك ‪:‬‬
                                   ‫(‪)25‬د‪ .‬عبد الهادي العو�ضي‪ ،‬الجوانب القانونية‬          ‫ا�ستح�صال موافقة ديوان المحا�سبة ا إلماراتي‬
                                   ‫ل�ل�بري�د الإل��ك�ت�روني‪ ،‬ال�ق�اه�رة‪ ،‬دار النه�ضة‬      ‫باعتباره جهة رقابية‪ ،‬أ�و �أخذ ر أ�ي إ�دارة الفتوى‬
                                                                                          ‫والت�شريع الإم�ارات�ي�ة لمراجعة �شروط العقد‬
                                                 ‫العربية‪� 2005 ،‬صفحة ‪.12‬‬                  ‫والمناق�صة من الناحية القانونية‪ .‬انظر المادة‬
                                                                                          ‫‪ 7‬م�ن ق�ان�ون المناق�صات والم�زاي�دات في إ�م�ارة‬
                                   ‫‪26- BoukeF, NABILA, Utilisation du‬‬                     ‫�أب�و ظبي رقم ‪ 4‬ل�سنة ‪ ،1977‬وانظر في مجال‬

                                   ‫‪Courrier electronique dans L'activite‬‬

                                   ‫‪Mangerale:The'se, Paris IX 2005 p.70‬‬

                                   ‫(‪)27‬الم�ادت�ان ‪ 17، 16‬م�ن ن�ظ�ام ع�ق�ود ا إلدارة رقم‬
                                   ‫‪ 20‬ل�سنة ‪ 2000‬ب�ش أ�ن أ�همية الإع�ل�ان ووقته‬
                                   ‫وك�ي�ف�ي�ة ن���ش�ره وال�ب�ي�ان�ات ال�ت�ي يت�ضمنها‬
                                   ‫م�ن رق�م المناق�صة وم�و��ض�وع�ه�ا‪ ،‬وا أل��ص�ن�اف‬

‫‪121‬‬

         ‫ا أل�ستاذ الدكتور‪ /‬أ�عاد علي الحمود القي�سي‬
   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117