Page 111 - مجلة الدراسات القضائية
P. 111
العقد ا إلداري ،لا�سيما حينما ت�برم ا إلدارة messageر�سالة بيانات) والتي ن�صت عليها معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية
عقوداً يترتب عليها فر�ض �أعباء مالية غير المادة الثانية من قانون اليون�سترال النموذجي
ل�ع�ام 1996ال���ص�ادر م�ن لجنة الأمم المتحدة
من�صو�ص عليها في موازنتها: للقانون التجاري الدولي()UNCITRAL
كو�سيلة الكترونية لتثبيت المعلومات والبيانات
Christine Bréchon-Moulènes: Droit
ونقلها �إلى الجهات ذات العلاقة بالمناق�صة.
de Marches: C.E. Villee de Montpellier ()12ان�ظ�ر أ�ي�ضا الم��ادة ال�سابعة م�ن ق�ان�ون دي�وان
المحا�سبة ا إلم�ارات�ي رق�م 7ل�سنة ،1976على
;997-9-3, R.D.A 1997. P.6 �ضرورة التحقق من وج�ود الاعتمادات المالية
المخ�ص�صة في الميزانية وم���ؤدى ذلك �أن يتعين
(�)15إن مخالفة ال�ق�واع�د المالية لا يترتب عليها ع�ل�ى الج�ه�ات ا إلداري����ة ق�ب�ل ط��رح العملية
بطلان العقد ،وعلى ا إلدارة ت�صحيح و�ضعها للتعاقد أ�ن تح�صل على التراخي�ص اللازمة
والح�صول على المال اللازم لتنفيذ التزاماتها من الجهات التي حددتها القوانين واللوائح
العقدية،انظر ج�ورج فيدل القانون ا إلداري ال�صادرة في هذا ال�ش�أن ،ويمثل وجود الاعتماد
� ،1968صفحة ،21ك�ذل�ك ان�ظ�ر :د� .سليمان المالي بمثابة ت�صريح بالتعاقد ،من �أجل الوفاء
ال�ط�م��أوي ،م�صدر �سابق ،301د� .أع�اد حمود ب�الال�ت�زام�ات الم�ال�ي�ة للعقد ،ولم�ا تمثله بع�ض
ال�ق�ي���س�ي ،ال�ق�ان�ون ا إلداري ،م���ص�در ��س�اب�ق، ال�ع�ق�ود م�ن أ�ه�م�ي�ة خ�ا��ص�ة ق�د ت�رت�ب عليها
�صفحة .386و�أن�ظ�ر كذلك ،د .محمد أ�حمد آ�ث��ار ه�ام�ة تتعلق بم��وارد رئي�سية في ال�دول�ة
ع�ب�د الم�ن�ع�م ،م�رح�ل�ة الم�ن�اق���ص�ات في ال�ع�ق�ود وبم�صالح عليا في البلاد .وانظر كذلك المادة
ا إلداري���ة ،دار النه�ضة ال�ع�رب�ي�ة� ،سنة 2000 130,132م�ن د�ستور دول�ة الإم��ارات العربية
�صفحه .24 المتحدة
()16حكم المحكمة الإدارية العليا المجموعة ،ال�سنة ()13د .ع�ب�د ال�ف�ت�اح ��ص�بري أ�ب��و ال�ل�ي�ل ،أ���س�ال�ي�ب
ال�ت�ع�اق�د الإداري ،ب�ين ال�ن�ظ�ري�ة والتطبيق،
ا ألولى �صفحة .689
()17ي أ�خذ الإذن بالتعاقد أ�حدى �صورتين ،الأولى درا�سة مقارنة� ،1994 ،صفحة .162
ت�ستلزم موافقة ال�سلطة الت�شريعية لأهمية ()14بالرغم م�ن اتج�اه مجل�س ال�دول�ة الفرن�سي
ب�ع����ض ال�ع�ق�ود وارت�ب�اط�ه�ا بم���وارد ال�دول�ة بف�صل ق�واع�د الم�شروعية الم�ال�ي�ة ع�ن قواعد
و�سيادتها وكيانها ،كعقود ا�ستغلال ال�ثروات ال�ق�ان�ون الإداري ،باعتبار أ�ن ال�ق�ان�ون الم�الي
ال�ط�ب�ي�ع�ي�ة والام�ت�ي�از وال�ق�رو����ض ،وال�ث�ان�ي�ة ي�ع�ت�بر ف��رع��اً م���س�ت�ق�ل ًا ل��ه ذات��ي��ه وق��واع��ده
���ص��دور ت�رخ�ي����ص أ�و م�واف�ق�ة م��ن ال�سلطة وتف�يرساته و أ�هدافه التي تختلف عن أ��ساليب
الإدارية ك�شرط قبل البدء في �إجراءات التعاقد، وت�ف���س�يرات و�أه���داف ال�ق�ان�ون الإداري� ،إلا
وهذه الموافقة �أما �أن تكون �إلزامية أ�و إ�جبارية، أ�ن��ه ت�وج�د ح��الات ق�رر فيها مجل�س ال�دول�ة
حيث تلتـزم ا إلدارة المتعاقدة ب�أخذ موافقة �أو ال�ف�رن���س�ي ال��ت�ل�ازم ب�ي�ن الم���ش�روع�ي�ة الم�ال�ي�ة
ر�أي الجهة قبل التعاقد .وقد تكون الموافقة أ�و والم���ش�روع�ي�ة الإداري����ة ،ب�ح�ي�ث ي�ترت�ب على
الا�ست�شارة اختيارية للجهة المتعاقدة ،ويوجد ان��ع��دام الم���ش�روع�ي�ة الم�ال�ي�ة �أث��ر ��س�ل�ب�ي على
ن�وع �آخ�ر وت�سمى بالا�ست�شارة المقيدة وتكون
جهة التعاقد ملزمة ب�ضرورة التقيد بما جاء
في الا�ست�شارة.
( )18أ�ج�از قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية
120
المناق�صة الالكترونية و�أثـرهـا في كيفية انعقاد العقد الالكتروني