Page 111 - مجلة الدراسات القضائية
P. 111

‫العقد ا إلداري‪ ،‬لا�سيما حينما ت�برم ا إلدارة‬             ‫‪ message‬ر�سالة بيانات) والتي ن�صت عليها‬                        ‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬
‫عقوداً يترتب عليها فر�ض �أعباء مالية غير‬                 ‫المادة الثانية من قانون اليون�سترال النموذجي‬
                                                         ‫ل�ع�ام ‪ 1996‬ال���ص�ادر م�ن لجنة الأمم المتحدة‬
            ‫من�صو�ص عليها في موازنتها‪:‬‬                   ‫للقانون التجاري الدولي(‪)UNCITRAL‬‬
                                                         ‫كو�سيلة الكترونية لتثبيت المعلومات والبيانات‬
‫‪Christine Bréchon-Moulènes: Droit‬‬
                                                           ‫ونقلها �إلى الجهات ذات العلاقة بالمناق�صة‪.‬‬
‫‪de Marches: C.E. Villee de Montpellier‬‬                   ‫(‪)12‬ان�ظ�ر أ�ي�ضا الم��ادة ال�سابعة م�ن ق�ان�ون دي�وان‬
                                                         ‫المحا�سبة ا إلم�ارات�ي رق�م ‪ 7‬ل�سنة ‪ ،1976‬على‬
‫;‪997-9-3, R.D.A 1997. P.6‬‬                                ‫�ضرورة التحقق من وج�ود الاعتمادات المالية‬
                                                         ‫المخ�ص�صة في الميزانية وم���ؤدى ذلك �أن يتعين‬
‫(‪�)15‬إن مخالفة ال�ق�واع�د المالية لا يترتب عليها‬        ‫ع�ل�ى الج�ه�ات ا إلداري����ة ق�ب�ل ط��رح العملية‬
‫بطلان العقد‪ ،‬وعلى ا إلدارة ت�صحيح و�ضعها‬                 ‫للتعاقد أ�ن تح�صل على التراخي�ص اللازمة‬
‫والح�صول على المال اللازم لتنفيذ التزاماتها‬              ‫من الجهات التي حددتها القوانين واللوائح‬
‫العقدية‪،‬انظر ج�ورج فيدل القانون ا إلداري‬                 ‫ال�صادرة في هذا ال�ش�أن ‪ ،‬ويمثل وجود الاعتماد‬
‫‪� ،1968‬صفحة ‪ ،21‬ك�ذل�ك ان�ظ�ر‪ :‬د‪� .‬سليمان‬                ‫المالي بمثابة ت�صريح بالتعاقد‪ ،‬من �أجل الوفاء‬
‫ال�ط�م��أوي‪ ،‬م�صدر �سابق ‪ ،301‬د‪� .‬أع�اد حمود‬             ‫ب�الال�ت�زام�ات الم�ال�ي�ة للعقد‪ ،‬ولم�ا تمثله بع�ض‬
‫ال�ق�ي���س�ي‪ ،‬ال�ق�ان�ون ا إلداري‪ ،‬م���ص�در ��س�اب�ق‪،‬‬    ‫ال�ع�ق�ود م�ن أ�ه�م�ي�ة خ�ا��ص�ة ق�د ت�رت�ب عليها‬
‫�صفحة ‪ .386‬و�أن�ظ�ر كذلك‪ ،‬د‪ .‬محمد أ�حمد‬                  ‫آ�ث��ار ه�ام�ة تتعلق بم��وارد رئي�سية في ال�دول�ة‬
‫ع�ب�د الم�ن�ع�م‪ ،‬م�رح�ل�ة الم�ن�اق���ص�ات في ال�ع�ق�ود‬   ‫وبم�صالح عليا في البلاد‪ .‬وانظر كذلك المادة‬
‫ا إلداري���ة‪ ،‬دار النه�ضة ال�ع�رب�ي�ة‪� ،‬سنة ‪2000‬‬         ‫‪ 130,132‬م�ن د�ستور دول�ة الإم��ارات العربية‬

                         ‫�صفحه ‪.24‬‬                                                   ‫المتحدة‬
‫(‪)16‬حكم المحكمة الإدارية العليا المجموعة‪ ،‬ال�سنة‬        ‫(‪)13‬د‪ .‬ع�ب�د ال�ف�ت�اح ��ص�بري أ�ب��و ال�ل�ي�ل‪ ،‬أ���س�ال�ي�ب‬
                                                         ‫ال�ت�ع�اق�د الإداري‪ ،‬ب�ين ال�ن�ظ�ري�ة والتطبيق‪،‬‬
                   ‫ا ألولى �صفحة ‪.689‬‬
‫(‪)17‬ي أ�خذ الإذن بالتعاقد أ�حدى �صورتين‪ ،‬الأولى‬                 ‫درا�سة مقارنة‪� ،1994 ،‬صفحة ‪.162‬‬
‫ت�ستلزم موافقة ال�سلطة الت�شريعية لأهمية‬                 ‫(‪)14‬بالرغم م�ن اتج�اه مجل�س ال�دول�ة الفرن�سي‬
‫ب�ع����ض ال�ع�ق�ود وارت�ب�اط�ه�ا بم���وارد ال�دول�ة‬      ‫بف�صل ق�واع�د الم�شروعية الم�ال�ي�ة ع�ن قواعد‬
‫و�سيادتها وكيانها‪ ،‬كعقود ا�ستغلال ال�ثروات‬               ‫ال�ق�ان�ون الإداري‪ ،‬باعتبار أ�ن ال�ق�ان�ون الم�الي‬
‫ال�ط�ب�ي�ع�ي�ة والام�ت�ي�از وال�ق�رو����ض‪ ،‬وال�ث�ان�ي�ة‬  ‫ي�ع�ت�بر ف��رع��اً م���س�ت�ق�ل ًا ل��ه ذات��ي��ه وق��واع��ده‬
‫���ص��دور ت�رخ�ي����ص أ�و م�واف�ق�ة م��ن ال�سلطة‬         ‫وتف�يرساته و أ�هدافه التي تختلف عن أ��ساليب‬
‫الإدارية ك�شرط قبل البدء في �إجراءات التعاقد‪،‬‬            ‫وت�ف���س�يرات و�أه���داف ال�ق�ان�ون الإداري‪� ،‬إلا‬
‫وهذه الموافقة �أما �أن تكون �إلزامية أ�و إ�جبارية‪،‬‬       ‫أ�ن��ه ت�وج�د ح��الات ق�رر فيها مجل�س ال�دول�ة‬
‫حيث تلتـزم ا إلدارة المتعاقدة ب�أخذ موافقة �أو‬           ‫ال�ف�رن���س�ي ال��ت�ل�ازم ب�ي�ن الم���ش�روع�ي�ة الم�ال�ي�ة‬
‫ر�أي الجهة قبل التعاقد‪ .‬وقد تكون الموافقة أ�و‬            ‫والم���ش�روع�ي�ة الإداري����ة‪ ،‬ب�ح�ي�ث ي�ترت�ب على‬
‫الا�ست�شارة اختيارية للجهة المتعاقدة‪ ،‬ويوجد‬              ‫ان��ع��دام الم���ش�روع�ي�ة الم�ال�ي�ة �أث��ر ��س�ل�ب�ي على‬
‫ن�وع �آخ�ر وت�سمى بالا�ست�شارة المقيدة وتكون‬
‫جهة التعاقد ملزمة ب�ضرورة التقيد بما جاء‬

                       ‫في الا�ست�شارة‪.‬‬
‫(‪ )18‬أ�ج�از قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية‬

                                            ‫‪120‬‬

‫المناق�صة الالكترونية و�أثـرهـا في كيفية انعقاد العقد الالكتروني‬
   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116