Page 108 - مجلة الدراسات القضائية
P. 108
معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية الم�ن�اق���ص�ات ال�ع�ام�ة ق�د ��س�ار ع�ل�ى خطى وال�شكليات التي تتبع عادة في �إبرام العقود
الم���ش�رع الم��دني بق�صد ت�و��س�ي�ع ا��س�ت�خ�دام ا إلداري���ة التقليدية ،و�أن ت�راع�ي القيود
الحا�سب الإلكتروني ،والعمل على تهيئة التي ي�ضعها القانون على حرية ا إلدارة
ب�ي�ئ�ة ت�ق�ن�ي�ة وق�ان�ون�ي�ة لان�ع�ق�اد ال�ع�ق�د في التعاقد ،وعلى وج�ه الخ�صو�ص فيما
الإداري ا إلل�ك�تروني ،كما فعل في قانون يتعلق باختيارها للمتعاقد معها ،ذلك
الم�ع�ام�لات وال�ت�ج�ارة الإل�ك�ترون�ي�ة الأم�ر ي�ستلزم من ا إلدارة المعنية بالتعاقد إ�عداد
ال��ذي ��س�ي�ع�زز ال�ث�ق�ة في ��س�لام�ة و�صحة ج�ي�د ل�ل�و��س�ائ�ل التقنية ا إلل�ك�ترون�ي�ة في
الإج���راءات في أ���س�ال�ي�ب التعاقد ا إلداري مج��ال الم�ن�اق���ص�ات ،يم�ك�ن ل�ه�ا �ضبطها
و�شروطه ،بحيث لا تفقد حجيتها و�أثرها ب�ال���ش�ك�ل ال���س�ل�ي�م ،ال��ذي ي�ع�زز ال�ث�ق�ة في
ال�ق�ان�وني وقابليتها للتنفيذ لم�ج�رد أ�نها ��س�لام�ة و��ص�ح�ة الم�را���س�ل�ات بم�ا يحقق
جاءت في �شكل �إلكتروني ،ذلك على الإدارة الا�ستفادة من الو�سائل التقنية الحديثة
الإلكترونية أ�ن تبد أ� العمل بنقل كل ما في التنظيم القانوني للمناق�صات تطويعا
يتعلق ب�ا إلج�راءات الورقية "التقليدية" �سليما لي�س من �ش�أنه الق�ضاء �أو الم�سا�س
للمناق�صة ال�ع�ام�ة �إلى رح��اب التنفيذ ب��الآث��ار ال�ق�ان�ون�ي�ة ل�ل�ع�ق�ود والم�ن�اق���ص�ات
ا إللكتروني ،فيكون للو�سائل الإلكترونية
دوره����ا في ���ض��م�ان ف�اع�ل�ي�ة ت�ن�ف�ي�ذ ت�ل�ك ا إللكترونية.
الإجراءات و�أحكامها بذات الم�ستوى الباهر
الذي لم�سناه ،وي�صل إ�لى ذات المدى الذي ل�ذا ن�دع�و الم���ش�رع الاتح��ادي في دول�ة
ا إلم����ارات إ�لى إ����ص��دار ت�ن�ظ�ي�م ق�ان�وني
و�صل �إليه نطاق ا إلدارة الإلكترونية. وت���ش�ري�ع�ي خ�ا���ص ب��دل ًا م�ن ن�ظ�ام عقود
الإدارة الحالي رقم 21ل�سنة ،2001يحتوي
ثاني ًا :لقد تم -كما لاحظنا -ملء على ق�واع�د قانونية حديثة في التعاقد
ا���س��ت�م�ارة ال�ع�ط�اء ب�و��س�ي�ل�ة �إل�ك�ترون�ي�ة ا إلداري ا إلل���ك��ت��روني ،وذل���ك ب�ت�ط�وي�ع
-ال�ن�م�وذج ا إلل��ك��ت�روني الم��وح��د -ووف�ق ا إلجراءات وال�شكليات التقليدية ،والعقود
إ�ج�����راءات م����ش�ترك�ة م�ت�ف�ق ع�ل�ي�ه�ا ب�ين التي تتبع في المناق�صات تطويعاً بما يحقق
ج�ه�ة ال�ع�ط�اء وم�ق�دم ال�ع�ط�اء ،وخ�ضعت الا�ستفادة من الو�سائل الحديثة في مجال
ه�ذه ا إلج��راءات إلرادة ورغبة الطرفين، ال�ت�ن�ظ�ي�م ال�ق�ان�وني ل�ل�م�ن�اق���ص�ات ال�ع�ام،
و�أي�����ض��اً ألح��ك��ام وق��واع��د ن��ظ��ام ع�ق�ود وبذلك يكون الم�شرع الإم�ارات�ي في مجال
117
ا أل�ستاذ الدكتور /أ�عاد علي الحمود القي�سي