Page 110 - مجلة الدراسات القضائية
P. 110

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬  ‫(‪)6‬الم�ادة ‪ 5‬م�ن نظام عقود ا إلدارة رق�م ‪ 20‬ل�سنة‬                            ‫الم�صادر والمراجع‬
                                                                 ‫‪.2000‬‬
                                                                                                   ‫(‪)1‬ظهر الحا�سب ا إللكتروني �سنة ‪ 1946‬ولم يظهر‬
                                   ‫(‪)7‬خولت الم�ادة ‪ 40‬من نظام عقود الإدارة رقم ‪20‬‬                 ‫في بع�ض البلدان العربية إ�لا مع بداية ال�ستينات‬
                                   ‫ل�سنة ‪ 2000‬لجنة المناق�صات �سلطة المفا�ضلة بين‬                  ‫في ال�ق�رن الم�ا��ض�ي وان�ت���ش�ر في ال���س�ب�ع�ي�ن�ات في‬
                                   ‫الاعتبار المالي والفني‪ ،‬ف�أجازت لها أ�ن تفا�ضل‬                  ‫ك�ث�ير م�ن ال���دول‪ ،‬ل�ل�ت�ف���ص�ي�ل �أك�ث�ر �أن�ظ�ر د‪.‬‬
                                   ‫بين الاعتبارين باختيار من هو متفوق في أ�حد‬                      ‫�أ��س�ام�ة الخ�ولي "الحا�سوب ه�ذا الطفل ال�ذي‬
                                   ‫الأ�سا�سيين �سواء من ناحية ال�سعر �أم الناحية‬                   ‫ول�د كبيراً" مجلة ع�الم الفكر‪ ،‬ع�دد أ�كتوبر ‪-‬‬
                                                                                                   ‫دي�سمبر ‪� 1987‬صفحة ‪ .3‬انظر �أي���ض�اً د‪ .‬عبد‬
                                              ‫الفنية‪ ،‬على أ�ن تبرر ذلك كتابة‪.‬‬                      ‫ا إلله الديرجي "مفاهيم �أ�سا�سية حول تقنيات‬
                                   ‫(‪)8‬يخ�ضع التعاقد ب�أ�سلوب المناق�صة العامة لعدة‬                ‫المعلومات"‪ ،‬مجلة عالم الفكر‪ ،‬العدد �أكتوبر ‪-‬‬
                                   ‫�ضوابط أ�و مبادئ �أ�سا�سية �أكدت �أحكام الق�ضاء‬
                                   ‫في دول عديدة على إ�دراج هذه المبادئ في �أحكامها‪،‬‬                           ‫دي�سمبر ‪� ،1987‬صفحة ‪.30 - 29‬‬
                                   ‫ومن أ�هم هذه المبادئ ‪ :‬مبد�أ العلانية في توجيه‬                  ‫(‪)2‬ي�ل�اح��ظ ان�ت���ش�ار الح�ا���س��ب الآلي وا���س��ع��اً في‬
                                   ‫ال��دع��وة ل�ل�ت�ع�اق�د م��ن خ�ل�ال الإع��ل�ان ال�ع�ام‬          ‫البنوك و�شركات الت�أمين والم ؤ��س�سات الحكومية‬
                                   ‫لإع�ط�اء فر�صة ل�لا���ش�تراك‪ ،‬وم�ب�د أ� التناف�س‬                ‫وا�ستخدامها ل أل�شرطة الممغنطة والدعامات‬
                                   ‫ب�ين المتقدمين للو�صول إ�لى �أف�ضل العرو�ض‬                      ‫الم�ث�ق�ب�ة ب�� أ�ن��واع��ه��ا وا���س��ط��وان��ات ال�ف�ي�دي�و‬
                                   ‫بم�ا ي�ت�م�ا��ش�ى و�إج����راءات ا إلدارة و��ش�روط�ه�ا‪،‬‬          ‫والميكرفيلم وغ�يره�ا م�ن مخ�رج�ات الحا�سب‬
                                   ‫وم�ب�د�أ الم���س�اواة وع��دم التمييز والم�ح�اب�اة بين‬
                                   ‫مقدمي ال�ع�رو���ض‪ ،‬وال��ذي م�ن ��ش� أ�ن�ه أ�ن يتيح‬                                 ‫الآلي‪ .‬انظر في ذلك‪:‬‬
                                   ‫الفر�صة لكل المتناف�سين للدخول في المناق�صة‬                     ‫‪- F . Chamoux, La preuve dans les‬‬
                                   ‫دون تف�ضيل‪ ،‬مع مراعاة �شروط ا إلدارة ومبد�أ‬
                                   ‫اح���ت��رام ال���ص�لاح�ي�ات والاخ�ت���ص�ا��ص�ات عند‬              ‫‪affaires, liec. 1979 . p. 50, No 81.‬‬
                                   ‫التعاقد‪ ،‬كذلك ومبد�أ �آلية إ�ر�ساء المناق�صة على‬
                                   ‫العطاء الأقل �سعراً وا ألف�ضل �شروطاً‪ ،‬باعتباره‬                 ‫(‪)3‬ري�ن�و ���س��وري�ل "المفهوم ال��ق��ان��وني ل�ل�ت�ج�ارة‬
                                   ‫من أ�هم المبادئ التي تميز المناق�صة العامة عن‬                   ‫ا إللكترونية" ب�ح�ث م�ق�دم "لندوة ال�ت�ج�ارة‬
                                                                                                   ‫ا إلل�ك�ترون�ي�ة‪� ،‬أب�و ظبي ‪ 21 - 20‬ف�براي�ر ‪2001‬‬
                                           ‫غيرها من أ��ساليب التعاقد الإداري‪.‬‬
                                   ‫(‪)9‬د‪ .‬حلمي مجيد الحمدي‪ ،‬المناق�صة العامة أ�حد‬                                             ‫�صفحة ‪. 3‬‬
                                   ‫�أ�ساليب التعاقد ا إلداري‪ ،‬مجلة العدالة‪ ،‬وزارة‬                  ‫(‪)4‬ي�خ���ض�ع ال�ت�ع�اق�د ب��أ��س�ل�وب الم�ن�اق���ص�ة ال�ع�ام�ة‬
                                   ‫ال�ع�دل‪ ،‬الإم���ارات‪ ،‬ال�ع�دد ‪ ،51‬ل�سنة ‪ 14‬ابريل‬                ‫ل�ضوابط وم�ب�ادئ أ��سا�سية‪ :‬كمبد أ� العلانية‪،‬‬
                                                                                                   ‫وم�ب�د أ� ال�ت�ن�اف���س ب�ين الم�ت�ق�دم�ين للمناق�صة‪،‬‬
                                                 ‫‪� 1987‬صفحة ‪ 30‬وما بعدها‪.‬‬                          ‫ومبد�أ الم�ساواة وع�دم التمييز والمحاباة‪ ،‬ومبد�أ‬
                                   ‫(‪)10‬د‪.‬ت��ام��ر مح�م�د ��س�ل�ي�م�ان ال�ي�م�اط�ي‪� ،‬إث�ب�ات‬       ‫�آلية �إر��س�اء المناق�صة على العطاء ا ألق�ل �سعرا‬
                                   ‫التعاقد الإل�ك�تروني ع�بر الانترنت" ر�سالة‬                      ‫وا ألف�ضل �شروطا والتزام المتعاقد ب إ�يجابه حتى‬

                                     ‫دكتوراه‪ ،‬الطبعة الأولى‪� ،2009 ،‬صفحة ‪.21‬‬                                        ‫نهاية البت في العطاء ‪.‬‬
                                   ‫(‪)11‬ا��س�ت�خ�دم�ن�ا ف��ك��رة ال��ن��م��وذج ا إلل���ك��ت��روني‬  ‫(‪)5‬الم�ادة ‪ 4‬ن�ظ�ام ع�ق�ود الإدارة الإم�ارات�ي رق�م ‪20‬‬
                                   ‫للمناق�صة قيا�ساً على الو�سيلة الم�سماة (‪Data‬‬
                                                                                                                             ‫ل�سنة ‪2000‬‬

‫‪119‬‬

         ‫ا أل�ستاذ الدكتور‪ /‬أ�عاد علي الحمود القي�سي‬
   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115