Page 17 - مجلة الدراسات القضائية
P. 17

‫الم�صادر‪:‬‬          ‫‪.2‬التفرقة ب�ين الأم الحا�ضنة المواطنة‬
                                                                              ‫وغير المواطنة فيما يتعلق بت�سهيلات‬
                                   ‫‪.1‬القانون الاتحادي رقم (‪ )28‬ل�سنة ‪2005‬‬    ‫ال�سفر �أو �أن ي�ك�ون ج�واز ال�سفر عند‬
                                            ‫في �ش أ�ن ا ألحوال ال�شخ�صية‪.‬‬     ‫جهة مح�اي�دة تنظر في الم�و��ض�وع مثل‬
                                                                              ‫م�ك�ت�ب ال��ر ؤ�ي��ة أ�و الم�ح�ك�م�ة م�ع �أخ�ذ‬
                                   ‫‪.2‬ا�ستطلاع ر�أي من خلال الحالات المرتادة‬
                                     ‫لمكتب الر ؤ�ية بالاتحاد الن�سائي العام‪.‬‬                ‫التعهدات اللازمة‪.‬‬
                                                                              ‫‪.3‬عدم ا�ترشاط خلو الم�ر�أة الحا�ضن من‬
                                   ‫‪.3‬مقابلات �شخ�صية مع العاملين في مكتب‬     ‫ال��زواج ون�ظ�ر في الم�س أ�لة ح�سب كفاءة‬
                                         ‫الر�ؤية بالاتحاد الن�سائي العام‪.‬‬
                                                                                             ‫ظروف الطرفين‪.‬‬
‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬                                             ‫‪.4‬الأخ�ذ في الاعتبار م�صلحة الطفل في‬
                                                                              ‫تحديد �أوق�ات الر�ؤية ومكان تنفيذها‪،‬‬
                                                                              ‫كما ال�سماح للمح�ضون ر ؤ�ي�ة الطرف‬
                                                                              ‫ا آلخ�ر لفترة �أط�ول خلال فترة �إجازة‬

                                                                                                    ‫المدار�س‪.‬‬
                                                                              ‫‪.5‬ال���س�م�اح ل�ل�ط�ف�ل الم�ح���ض�ون ب��زي��ارة‬

                                                                                             ‫محارمه و أ�قاربه‪.‬‬
                                                                              ‫‪.6‬وجود هيئة ا�ست�شارية من الاخ�صائيين‬
                                                                              ‫الاجتماعيين والنف�سيين ينظرون في‬

                                                                                ‫الحالات قبل عر�ضها على الق�ضاة‪.‬‬

                                                                              ‫ ‬

‫أ�حلام اللمكي ‪17‬‬
   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22