Page 13 - مجلة الدراسات القضائية
P. 13

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬  ‫ال���ذي ي�ن�ظ�م ك��اف��ة ال�و��س�ائ�ل الم�ت�ع�ل�ق�ة‬                          ‫مقدمة‪:‬‬
                                   ‫بالخطبة وال��زواج وال�ط�الق والح�ضانة‬
                                   ‫والمواريث وغيرها يعتبر إ��ضافة جوهرية‬                ‫يعتبر قانون ا ألح�وال ال�شخ�صية من‬
                                   ‫إ�لى م���س�اع�ي ال�دول�ة في ح�ف�ظ ا��س�ت�ق�رار‬       ‫الت�شريعات المهمة التي تنظم العلاقات‬
                                   ‫الأ�سرة؛ حيث يت�ضمن القانون مواد تنظم‬                ‫الأ��س�ري�ة بم�ا ي�سهم في ح�ف�ظ ا��س�ت�ق�رار‬
                                   ‫العلاقات في الأ�سر التي تعاني من نزاعات‬              ‫الأ�سرة والمجتمع‪ .‬وقد حر�صت الإم�ارات‬
                                   ‫وخ�الف�ات أ��سرية ق�د ت�صل إ�لى الطلاق‪،‬‬              ‫ال�ع�رب�ي�ة الم�ت�ح�دة ع�ل�ى ط�رح ال�سيا�سات‬
                                   ‫والتي يكون المت�ضرر الأكبر منها ا ألطفال‬             ‫والبرامج التي من �ش أ�نها رعاية ا أل�سرة؛‬
                                                                                        ‫حيث ن�صت الم��ادة ‪ 15‬م�ن ال�د��س�ت�ور على‬
                                                    ‫في حال وجودهم‪.‬‬                      ‫أ�ن “ا أل�سرة أ���س�ا��س الم�ج�ت�م�ع وق�وام�ه�ا‬
                                   ‫م�ن ه�ن�ا ح�ر��ص الم���ش�رع في الإم���ارات‬           ‫ال�دي�ن وا ألخ�ل�اق وح�ب ال�وط�ن ويكفل‬
                                   ‫ال�ع�رب�ي�ة الم�ت�ح�دة ع�ل�ى ت���ض�م�ين ق�ان�ون‬      ‫ال�ق�ان�ون كيانها وي�صونها ويحميها من‬
                                   ‫الأح�وال ال�شخ�صية على ن�صو�ص وم�واد‬                 ‫الان��ح��راف‪ .‬وب���ش�ك�ل ع��ام تم�ث�ل ق�وان�ين‬
                                   ‫ت��راع��ي الم���ص�ل�ح�ة ال�ف���ض�ل�ى ل�ل�ط�ف�ل في‬    ‫ا ألح��وال ال�شخ�صية أ�ح�د أ�ه�م الم�ج�الات‬
                                   ‫تنظيم عملية الح�ضانة وت�ب�ادل ال�ر ؤ�ي�ة‪.‬‬            ‫الت�شريعية بالن�سبة لح�ق�وق الم��ر أ�ة فلا‬
                                   ‫وعلى الرغم من هذا الحر�ص ف إ�ن قانون‬                 ‫�أح�د ينكر ت�أثيرها الجوهري على مكانة‬
                                   ‫ا ألح�وال ال�شخ�صية ا إلماراتي كغيره من‬              ‫المر�أة في الأ�سرة والمجتمع‪ ،‬وعلى إ�ن�سانيتها‬
                                   ‫ال�ق�وان�ين لم ي�خ�ل�و م�ن ب�ع���ض ال�ث�غ�رات‬        ‫وم�واط�ن�ت�ه�ا‪ .‬ك�م�ا ن�صت الم��ادة (‪ )16‬من‬
                                   ‫ال�ب���س�ي�ط�ة ال�ت�ي في ب�ع���ض الأح��ي��ان قد‬      ‫الد�ستور على �أن "ي�شمل المجتمع برعايته‬
                                   ‫ي�ستغلها �أح��د ال�ط�رف�ين في ال�ن�زاع �ضد‬           ‫ال�ط�ف�ول�ة وا ألمومة‪ "..‬وق�د ح�دد ق�رار‬
                                                                                        ‫مج�ل���س ال���وزراء رق��م (‪ )4‬ل���س�ن�ة ‪1977‬‬
                                                      ‫الطرف ا آلخر‪.‬‬                     ‫الخا�ص بنظام وزارة ال�ش ؤ�ون الاجتماعية‬
                                   ‫وت�ه�دف ه�ذه ال�ورق�ة �إلى إ�ب��راز بع�ض‬             ‫"�أن ال��وزارة تخت�ص بتحقيق ا�ستقرار‬
                                   ‫ال�صعوبات التي يواجها الاتح�اد الن�سائي‬              ‫ا أل���س��رة وتم�ا��س�ك�ه�ا ورع��اي��ة ال�ط�ف�ول�ة‬
                                   ‫العام من خلال مكتب الر ؤ�ية من خلال‬
                                   ‫ال�ق���ض�اي�ا ال�ت �ي تح��ال �إل �ي �ه في تنفيذ‬                       ‫وتوجيه ال�شباب"‪.‬‬
                                                                                        ‫ول�ع�ل ��ص�دور ال�ق�ان�ون الاتح��ادي رق�م‬
                                                         ‫الر�ؤية‪  .‬‬                     ‫‪ 28‬ل�سنة ‪ 2005‬ب�ش أ�ن الأح�وال ال�شخ�صية‬

‫�أحلام اللمكي ‪13‬‬
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18