Page 16 - مجلة الدراسات القضائية
P. 16

‫�أما الجزء ا ألخير من ا�ستطلاع الر�أي‬                ‫الحكم‪� ،‬إلى �صعوبة الح�صول على الموافقة‬               ‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬
‫ف�ق�د تم�ح�ور ع�ل�ى ا���ش�ت�راط خ�ل�و الم��ر أ�ة‬     ‫الخ�ط�ي�ة‪ ،‬في حي�ن ذك��ر ال�ب�ق�ي�ة ‪� %5‬إلى‬
‫الحا�ضنة من زوج �أجنبي عن المح�ضون‪،‬‬                  ‫أ�ن ا��شت�راط الم�واف�ق�ة الخ�ط�ي�ة وخ�ا��ص�ة‬
‫ف�ق�د ر�أت ‪ %68‬م�ن ا إلن��اث الم���ش�ارك�ات في‬       ‫بالن�سبة للمر�أة المواطنة هو تقييد لحرية‬
‫ا�ستطلاع ر�أي‪� ،‬أن في هذا ال�شرط اجحاف‬               ‫ا ألم وع�دم اح�ترام أ�هليتها من جهة‪ ،‬كما‬
‫إلن�سانية الم��ر�أة وحقها في الا��س�ت�م�رار في‬       ‫أ�ن في بع�ض الأحيان ي أ�خذها ا ألب ذريعة‬
‫ح�ي�ات�ه�ا‪ ،‬فبطبيعة الح��ال ت�ضطر الم��ر�أة‬          ‫للت�ضييق على ا ألم ب�دون وجه حق لمجرد‬
‫إ�لى ال�ت�خ�ل�ي ع�ن ف�ك�رة ال���زواج ح�ت�ى لا‬
‫تخ�سر حقها في ح�ضانة الأب�ن�اء‪ .‬فكما لا‬                            ‫الانتقام والعناد معها‪.‬‬
‫يمكن �ضمان �أن تقوم زوجة ا ألب برعاية‬
‫الم�ح���ض�ون�ين‪ ،‬ف�ال يم�ك�ن الج��زم ب�� أ�ن زوج‬     ‫ومن جهة �أخرى �أ�شارت نتائج ا�ستطلاع‬
                                                     ‫الر أ�ي أ�ن �أحكام الر ؤ�ية في مجملها منا�سبة‬
        ‫الحا�ضنة �سي�ضر بالمح�ضونين‪.‬‬                 ‫�إل ّا في ب�ع���ض الح��الات ال�ت�ي ي�ك�ون فيها‬
                                                     ‫المح�ضون في �سن الر�ضاعة أ�و في مراحل‬
                        ‫الخاتمة‬                      ‫الدرا�سية ا ألولى؛ حيث �أرج�ع ‪ %91‬عدم‬
                                                     ‫ملائمة ذل�ك إ�لى �صعوبة تطبيق أ�حكام‬
‫�إن ال��درا���س��ة ال�ت�ح�ل�ي�ل�ي�ة لأح��ك��ام‬       ‫ال�ر�ؤي�ة للطفل الر�ضيع �أكث�ر م�ن �أرب�ع‬
‫الح���ض�ان�ة وال��ر ؤ�ي��ة ال���واردة في ال�ق�ان�ون‬  ‫�ساعات لأن الر�ضيع بحاجة لعناية أ�م�ه‬
‫الاتح�ادي رق�م (‪ )28‬ل�سنة ‪ 2005‬في �ش أ�ن‬             ‫مم�ا ي�ضطرها م�الزم�ة ال�ر��ض�ي�ع ط�وال‬
‫الأحوال ال�شخ�صية؛ من خلال ا�ستطلاع‬                  ‫فترة الر�ؤية‪� ،‬أما بالن�سبة للأطفال ممن‬
‫ال����ر�أي ال���ذي تم إ�ج�����را ؤ�ه؛ ت���ش�ري إ�لى‬  ‫هم في المراحل الدرا�سية ا ألولى‪ ،‬ف�إن �أحكام‬
‫الحاجة �إلى إ�ع�ادة النظر في الأحكام التي‬            ‫الر�ؤية �أحيانا لا تراعي الم�صلحة الف�ضلى‬
‫ت�صدر‪ ،‬مع الت أ�كيد على أ�ن تكون الم�صلحة‬            ‫للطفل من حيث وق�ت ع�ودة المح�ضونين‬
‫الف�ضلى للمح�ضون هي ا أل�سا�س‪ .‬وفيما‬                 ‫�إلى الحا�ضن؛ إ�ذ أ�ن هناك أ�حكام تقت�ضي‬
‫يلي أ�هم المقترحات التي قدمها الم�شمولين‬             ‫�إع��ادة الم�ح���ض�ون في ال���س�اع�ة ال�ث�ام�ن�ة �أو‬
                                                     ‫ال�ت�ا��س�ع�ة م���س�اء وي�ك�ون ع�ل�ى الم�ح���ض�ون‬
                 ‫با�ستطلاع الر�أي‪:‬‬
                                                         ‫الا�ستعداد للدرا�سة في اليوم التالي‪.‬‬
‫‪.1‬رفع �سن ح�ضانة ا ألم بالن�سبة للأنثى‬
‫إ�لى �سن ‪ 18‬عاما أ�و حتى الزواج �أما‬

          ‫الابن يخيرّ بعد �سن ‪.13‬‬

‫‪� 16‬أحكام الح�ضانة في قانون الأحول ال�شخ�صية ‪" -‬نظرة تحليلية من واقع مكتب الر�ؤية بالاتحاد الن�سائي العام"‬
   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21