Page 16 - مجلة الدراسات القضائية
P. 16
�أما الجزء ا ألخير من ا�ستطلاع الر�أي الحكم� ،إلى �صعوبة الح�صول على الموافقة معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية
ف�ق�د تم�ح�ور ع�ل�ى ا���ش�ت�راط خ�ل�و الم��ر أ�ة الخ�ط�ي�ة ،في حي�ن ذك��ر ال�ب�ق�ي�ة � %5إلى
الحا�ضنة من زوج �أجنبي عن المح�ضون، أ�ن ا��شت�راط الم�واف�ق�ة الخ�ط�ي�ة وخ�ا��ص�ة
ف�ق�د ر�أت %68م�ن ا إلن��اث الم���ش�ارك�ات في بالن�سبة للمر�أة المواطنة هو تقييد لحرية
ا�ستطلاع ر�أي� ،أن في هذا ال�شرط اجحاف ا ألم وع�دم اح�ترام أ�هليتها من جهة ،كما
إلن�سانية الم��ر�أة وحقها في الا��س�ت�م�رار في أ�ن في بع�ض الأحيان ي أ�خذها ا ألب ذريعة
ح�ي�ات�ه�ا ،فبطبيعة الح��ال ت�ضطر الم��ر�أة للت�ضييق على ا ألم ب�دون وجه حق لمجرد
إ�لى ال�ت�خ�ل�ي ع�ن ف�ك�رة ال���زواج ح�ت�ى لا
تخ�سر حقها في ح�ضانة الأب�ن�اء .فكما لا الانتقام والعناد معها.
يمكن �ضمان �أن تقوم زوجة ا ألب برعاية
الم�ح���ض�ون�ين ،ف�ال يم�ك�ن الج��زم ب�� أ�ن زوج ومن جهة �أخرى �أ�شارت نتائج ا�ستطلاع
الر أ�ي أ�ن �أحكام الر ؤ�ية في مجملها منا�سبة
الحا�ضنة �سي�ضر بالمح�ضونين. �إل ّا في ب�ع���ض الح��الات ال�ت�ي ي�ك�ون فيها
المح�ضون في �سن الر�ضاعة أ�و في مراحل
الخاتمة الدرا�سية ا ألولى؛ حيث �أرج�ع %91عدم
ملائمة ذل�ك إ�لى �صعوبة تطبيق أ�حكام
�إن ال��درا���س��ة ال�ت�ح�ل�ي�ل�ي�ة لأح��ك��ام ال�ر�ؤي�ة للطفل الر�ضيع �أكث�ر م�ن �أرب�ع
الح���ض�ان�ة وال��ر ؤ�ي��ة ال���واردة في ال�ق�ان�ون �ساعات لأن الر�ضيع بحاجة لعناية أ�م�ه
الاتح�ادي رق�م ( )28ل�سنة 2005في �ش أ�ن مم�ا ي�ضطرها م�الزم�ة ال�ر��ض�ي�ع ط�وال
الأحوال ال�شخ�صية؛ من خلال ا�ستطلاع فترة الر�ؤية� ،أما بالن�سبة للأطفال ممن
ال����ر�أي ال���ذي تم إ�ج�����را ؤ�ه؛ ت���ش�ري إ�لى هم في المراحل الدرا�سية ا ألولى ،ف�إن �أحكام
الحاجة �إلى إ�ع�ادة النظر في الأحكام التي الر�ؤية �أحيانا لا تراعي الم�صلحة الف�ضلى
ت�صدر ،مع الت أ�كيد على أ�ن تكون الم�صلحة للطفل من حيث وق�ت ع�ودة المح�ضونين
الف�ضلى للمح�ضون هي ا أل�سا�س .وفيما �إلى الحا�ضن؛ إ�ذ أ�ن هناك أ�حكام تقت�ضي
يلي أ�هم المقترحات التي قدمها الم�شمولين �إع��ادة الم�ح���ض�ون في ال���س�اع�ة ال�ث�ام�ن�ة �أو
ال�ت�ا��س�ع�ة م���س�اء وي�ك�ون ع�ل�ى الم�ح���ض�ون
با�ستطلاع الر�أي:
الا�ستعداد للدرا�سة في اليوم التالي.
.1رفع �سن ح�ضانة ا ألم بالن�سبة للأنثى
إ�لى �سن 18عاما أ�و حتى الزواج �أما
الابن يخيرّ بعد �سن .13
� 16أحكام الح�ضانة في قانون الأحول ال�شخ�صية " -نظرة تحليلية من واقع مكتب الر�ؤية بالاتحاد الن�سائي العام"