Page 292 - مجلة الدراسات القضائية
P. 292
معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية أ��سباب �إ�سقاط ح�ضانتها و�إذا خالف الحكم ب�الا��س�ت�ئ�ن�اف رق��م 2015/29؛ وب�ت�اري�خ
المطعون فيه هذا النظر ف�إنه يكون م�شوباً 2015/05/31ق�ضت محكمة الا�ستئناف
بمخالفة القانون وهو ما ي�ستوجب نق�ضه. ب�� إ�ل��غ��اء الح��ك��م الم���س�ت� أ�ن�ف ف�ي�م�ا ق���ض�ى
وح�ي�ث �إن النعي �سديد ؛ ذل�ك أ�ن�ه من ب��ه في ال��دع��وى ا أل���ص��ل��ي��ة م��ن ط�ل�ب�ات
المقرر في ق�ضاء هذه المحكمة أ�ن الأ�صل في في ب�ن�وده ال�ثل�اث�ة و ك�ذل�ك ف�ي�م�ا ق�ضى
الح�ضانة هو مراعاة م�صلحة المح�ضونين ب���ه م���ن رف�������ض ال����دع����وى الم��ت��ق��اب��ل��ة
التي يتعين أ�ن يقدم النظر إ�ليها على النظر والق�ضاء مجدداً ب�إ�سقاط ح�ضانة الم�ست أ�نف
��ض�ده�ا للطفل ....... /ون�ق�ل ح�ضانته
لمراعاة ترتيب م�ستحقي الح�ضانة .
و أ�ن المقرر -في ق�ضاء هذه المحكمة -أ�ن لأبيه الم�ست أ�نف –
الح���ض�ان�ة -تتعلق ب�ه�ا ح�ق�وق ث�لاث�ة حق طعنت الطاعنة في ه�ذا الحكم بالطعن
الأب وح��ق الح�ا��ض�ن�ة و ح�ق الم�ح���ض�ون - ال�ن�ق���ض الم�اث�ل ؛ و إ�ذ ع�ر��ض ال�ط�ع�ن على
وهذه الحقوق الثلاثة إ�ذا اجتمعت و أ�مكن ه�ذه المحكمة -في غرفة م�شورة -ح�ددت
التوفيق بينهما ثبتت كلها و إ�ذا تعار�ضت جل�سة لنظره ؛ وقدم المطعون �ضده مذكرة
ك�ان ح�ق المح�ضون مقدماً على ح�ق غيره جوابية رامية إ�لى رف�ض الطعن كما قدمت
لأن مدار الح�ضانة على نفع المح�ضون متى النيابة العامة مذكرة فو�ضت فيها ال�ر أ�ي
تحققت وجب الم�صر �إليه دون الالتفات إ�لى
حق الأب أ�و الحا�ضنة -و �أن المقرر في ق�ضاء للمحكمة .
ه�ذه المحكمة �أن�ه من ال�شروط التي يجب وحيث �إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم
توافرها في الحا�ضنة عمل ًا بمذهب ا إلمام الم�ط�ع�ون ف�ي�ه الخ�ط��أ في تطبيق ال�ق�ان�ون
مالك الأولى بالتطبيق أ�ن تكون أ�مينة على والف�ساد في الا�ستدلال حين ق�ضى ب إ��سقاط
أ�ولاده��ا وه�ي محمولة على ذل�ك متى لم ح�ضانتها عن ولدها ال�صغير و الذي لازال
يثبت خلافها وتقدير �شروط الح�ضانة من �سنه لا يتعدى ثلاث �سنوات رغم أ�نها �أمه
جانب الأم من عدمه مما يدخل في نطاق وت�ق�وم ب�رع�اي�ت�ه وه�ي متفرغة لح�ضانته
ال�سلطة التقديرية لمحكمة المو�ضوع متى وق���ادرة ع�ل�ى ال�ق�ي�ام ب�ه�ا و أ�ن م�صلحة
�أق�ام�ت ق�ضاءها على أ��سباب �سائغة تكفي ال�صغير تقت�ضي أ�ن يكون معها خا�صة �أن
لحمله و إ�لا كان مت�سماً بالق�صور الم�ؤدي �إلى المطعون �ضده لي�س ل�ه أ�ي م�ربر يقدح في
�أهليتها و �أن حقها ثابت لها وفق المادة 146
نق�ضه . م�ن ق�ان�ون ا ألح��وال ال�شخ�صية و �أن عدم
لما كان ذلك وكان المح�ضون لازال �صغيراً �إج�ادت�ه�ا للغة العربية لا يعتبر �سبباً من
291
مجموعة مختارة من مبادئ الأحكام ال�صادرة عن المحكمة الاتحادية العليا بدولة ا إلمارات العربية المتحدة