Page 292 - مجلة الدراسات القضائية
P. 292

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬  ‫أ��سباب �إ�سقاط ح�ضانتها و�إذا خالف الحكم‬       ‫ب�الا��س�ت�ئ�ن�اف رق��م ‪ 2015/29‬؛ وب�ت�اري�خ‬
                                   ‫المطعون فيه هذا النظر ف�إنه يكون م�شوباً‬        ‫‪ 2015/05/31‬ق�ضت محكمة الا�ستئناف‬
                                   ‫بمخالفة القانون وهو ما ي�ستوجب نق�ضه‪.‬‬           ‫ب�� إ�ل��غ��اء الح��ك��م الم���س�ت� أ�ن�ف ف�ي�م�ا ق���ض�ى‬
                                   ‫وح�ي�ث �إن النعي �سديد ؛ ذل�ك أ�ن�ه من‬          ‫ب��ه في ال��دع��وى ا أل���ص��ل��ي��ة م��ن ط�ل�ب�ات‬
                                   ‫المقرر في ق�ضاء هذه المحكمة أ�ن الأ�صل في‬       ‫في ب�ن�وده ال�ثل�اث�ة و ك�ذل�ك ف�ي�م�ا ق�ضى‬
                                   ‫الح�ضانة هو مراعاة م�صلحة المح�ضونين‬            ‫ب���ه م���ن رف�������ض ال����دع����وى الم��ت��ق��اب��ل��ة‬
                                   ‫التي يتعين أ�ن يقدم النظر إ�ليها على النظر‬      ‫والق�ضاء مجدداً ب�إ�سقاط ح�ضانة الم�ست أ�نف‬
                                                                                   ‫��ض�ده�ا للطفل ‪ ....... /‬ون�ق�ل ح�ضانته‬
                                        ‫لمراعاة ترتيب م�ستحقي الح�ضانة ‪.‬‬
                                   ‫و أ�ن المقرر ‪ -‬في ق�ضاء هذه المحكمة ‪ -‬أ�ن‬                          ‫لأبيه الم�ست أ�نف –‬
                                   ‫الح���ض�ان�ة ‪ -‬تتعلق ب�ه�ا ح�ق�وق ث�لاث�ة حق‬    ‫طعنت الطاعنة في ه�ذا الحكم بالطعن‬
                                   ‫الأب وح��ق الح�ا��ض�ن�ة و ح�ق الم�ح���ض�ون ‪-‬‬    ‫ال�ن�ق���ض الم�اث�ل ؛ و إ�ذ ع�ر��ض ال�ط�ع�ن على‬
                                   ‫وهذه الحقوق الثلاثة إ�ذا اجتمعت و أ�مكن‬         ‫ه�ذه المحكمة ‪ -‬في غرفة م�شورة ‪ -‬ح�ددت‬
                                   ‫التوفيق بينهما ثبتت كلها و إ�ذا تعار�ضت‬         ‫جل�سة لنظره ؛ وقدم المطعون �ضده مذكرة‬
                                   ‫ك�ان ح�ق المح�ضون مقدماً على ح�ق غيره‬           ‫جوابية رامية إ�لى رف�ض الطعن كما قدمت‬
                                   ‫لأن مدار الح�ضانة على نفع المح�ضون متى‬          ‫النيابة العامة مذكرة فو�ضت فيها ال�ر أ�ي‬
                                   ‫تحققت وجب الم�صر �إليه دون الالتفات إ�لى‬
                                   ‫حق الأب أ�و الحا�ضنة ‪ -‬و �أن المقرر في ق�ضاء‬                           ‫للمحكمة ‪.‬‬
                                   ‫ه�ذه المحكمة �أن�ه من ال�شروط التي يجب‬          ‫وحيث �إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم‬
                                   ‫توافرها في الحا�ضنة عمل ًا بمذهب ا إلمام‬        ‫الم�ط�ع�ون ف�ي�ه الخ�ط��أ في تطبيق ال�ق�ان�ون‬
                                   ‫مالك الأولى بالتطبيق أ�ن تكون أ�مينة على‬        ‫والف�ساد في الا�ستدلال حين ق�ضى ب إ��سقاط‬
                                   ‫أ�ولاده��ا وه�ي محمولة على ذل�ك متى لم‬          ‫ح�ضانتها عن ولدها ال�صغير و الذي لازال‬
                                   ‫يثبت خلافها وتقدير �شروط الح�ضانة من‬            ‫�سنه لا يتعدى ثلاث �سنوات رغم أ�نها �أمه‬
                                   ‫جانب الأم من عدمه مما يدخل في نطاق‬              ‫وت�ق�وم ب�رع�اي�ت�ه وه�ي متفرغة لح�ضانته‬
                                   ‫ال�سلطة التقديرية لمحكمة المو�ضوع متى‬           ‫وق���ادرة ع�ل�ى ال�ق�ي�ام ب�ه�ا و أ�ن م�صلحة‬
                                   ‫�أق�ام�ت ق�ضاءها على أ��سباب �سائغة تكفي‬        ‫ال�صغير تقت�ضي أ�ن يكون معها خا�صة �أن‬
                                   ‫لحمله و إ�لا كان مت�سماً بالق�صور الم�ؤدي �إلى‬  ‫المطعون �ضده لي�س ل�ه أ�ي م�ربر يقدح في‬
                                                                                   ‫�أهليتها و �أن حقها ثابت لها وفق المادة ‪146‬‬
                                                             ‫نق�ضه ‪.‬‬               ‫م�ن ق�ان�ون ا ألح��وال ال�شخ�صية و �أن عدم‬
                                   ‫لما كان ذلك وكان المح�ضون لازال �صغيراً‬         ‫�إج�ادت�ه�ا للغة العربية لا يعتبر �سبباً من‬

‫‪291‬‬

         ‫مجموعة مختارة من مبادئ الأحكام ال�صادرة عن المحكمة الاتحادية العليا بدولة ا إلمارات العربية المتحدة‬
   287   288   289   290   291   292   293   294   295   296   297