Page 295 - مجلة الدراسات القضائية
P. 295

‫في ق�ضاء هذه المحكمة إ�عمال ًا لن�ص المادتين‬          ‫لحقت بهم ومن �أجل ذلك كانت الدعوى ‪،‬‬                 ‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬
‫‪ 5‬م�ن ق�ان�ون الإث�ب�ات في المعاملات المدنية‬          ‫ومحكمة أ�ول درجة ق�ضت ب إ�لزام الطاعنة‬
‫وال�ت�ج�اري�ة و ‪ 269‬م�ن ق�ان�ون الإج��راءات‬           ‫ب أ�ن ت�ؤدي للمطعون �ضدهم مبلغ ( ‪120,000‬‬
‫الج�زائ�ي�ة الاتح��ادي أ�ن للحكم الج�زائ�ي‬            ‫دره�م ) مائة وع�شرون أ�ل�ف دره�م وفائدة‬
‫البات ال�صادر في الدعوى الجزائية با إلدانة‬            ‫قانونية قدرها ‪ %5‬من تاريخ �صيرورة هذا‬
‫�أو بالبراءة حجية تلتزم بها المحاكم المدنية‬           ‫الحكم نهائيا حتى ال�سداد التام ‪ ،‬ا�ست�أنف‬
‫في ال�دع�اوى ال�ت�ي لم يكن ق�د ف�صل فيها‬              ‫المطعون �ضدهم بالا�ستئناف رقم ‪ 594‬ل�سنة‬
‫ب�ح�ك�م ب��ات ف�ي�م�ا ي�ت�ع�ل�ق ب�وق�وع الج�ريم�ة‬     ‫‪ ، 2015‬ومحكمة الا�ستئناف ق�ضت بجل�سة‬
‫وو�صفها القانوني ون�سبتها إ�لى فاعلها ف�إذا‬           ‫‪ 2015/6/16‬ب�ت�ع�دي�ل الح�ك�م الم���س�ت� أ�ن�ف‬
‫ف�صلت المحكمة الج�زائ�ي�ة في ه�ذه الأم�ور‬             ‫ب�إلزام الطاعنة بدفع مبلغ ‪ 320,000‬درهم‬
‫ف��إن�ه يمتنع على المحكمة المدنية �أن تعيد‬            ‫( ثلاثمائة وع�شرون �أل�ف دره�م ) وفائدة‬
‫بحثها ويتعين عليها �أن تلتزمها في بحث‬                 ‫قانونية ق�دره�ا ‪ %5‬م�ن ت�اري�خ ه�ذا الحكم‬
‫الح�ق�وق المدنية المت�صالحة بها لم�ا يترتب‬            ‫وح�ت�ى ال���س�داد ال�ت�ام ‪ ،‬طعنت الطاعنة في‬
‫على غير ذلك من ق�ضاء مخالفة الحجية‬                    ‫هذا الحكم بطريق النق�ض بالطعن الماثل‬
‫التي ح�ازه�ا الحكم الج�زائ�ي ال�سابق وهي‬              ‫‪ ،‬و�إذ عر�ض الطعن على المحكمة في غرفة‬
‫حجية يمتد �أثرها إ�لى الكافة ولو لم يكونوا‬            ‫م���ش�ورة ف��ر�أت أ�ن�ه ج�دي�ر بالنظر فحددت‬
‫خ�صوماً في الدعوى الجزائية ‪ ،‬ف�إذا ما �أثبت‬
‫الح�ك�م الج�ن�ائ�ي ت�واف�ر الخ�ط��أ في ج�ان�ب‬                             ‫جل�سة مرافعة ‪.‬‬
‫المتهم مما ترتب عليه وفاة إ�ذ �أ�صابة المجني‬          ‫وحيث إ�ن مما تنعاه الطاعنة على الحكم‬
‫عليه وق�ضى ب إ�دانته ومعاقبته جزائيا ف�إنه‬            ‫الم�ط�ع�ون ف�ي�ه مخ�ال�ف�ة ال�ق�ان�ون والخ�ط��أ‬
‫لا يقبل إ�ع��ادة �إث��ارة الم�ن�ازع�ة فيما ف�صلت‬      ‫في ت�ط�ب�ي�ق�ه �إذ ق���ض�ى ب�ال�دي�ة ال���ش�رع�ي�ة‬
‫فيه ه�ذا الح�ك�م ف�صل ًا لازم��اً في الأ��س�ا��س‬      ‫ل�ورث�ة المتوفى ح�ال أ�ن�ه �سبق الق�ضاء بها‬
‫الم�شترك بين الدعويين المدنية والجزائية‬               ‫في الدعوى الجزائية ‪ 347‬ل�سنة ‪ 2011‬وتم‬
‫على النحو ال�سالف بيانه ‪ .‬وكان من المقرر‬              ‫�سدادها للمطعون �ضدهم بموجب �إي�صال‬
‫�أن الدية ال�شرعية في القتل الخط�أ عقوبة‬              ‫دف��ع م�رف�ق ��ص�ورت�ه ب�ح�اف�ظ�ة م���س�ت�ن�دات‬
‫أ��صلية ف�لا ًض ع�ن كونها تعوي�ض مقررة‬                ‫أ�رفقت ب�صحيفة الطعن بما يمتنع الق�ضاء‬
‫ع�ل�ى الج��اني للمجني ع�ل�ي�ه �أو ورث�ت�ه لا‬          ‫بالديه م�ره ثانية ل�سبق الحكم فيها مما‬
‫ي�ج�وز ��ش�رع�اً ا��س�ت�ب�دال�ه�ا ب�ع�ق�وب�ة �أخ��رى‬
                                                                   ‫يعيبه وي�ستوجب نق�ضه ‪.‬‬
                                                      ‫وحيث إ�ن هذا النعي �سديد ذلك �أن المقرر‬

                                                                       ‫‪294‬‬

‫مجموعة مختارة من مبادئ الأحكام ال�صادرة عن المحكمة الاتحادية العليا بدولة ا إلمارات العربية المتحدة‬
   290   291   292   293   294   295   296   297   298   299   300