Page 295 - مجلة الدراسات القضائية
P. 295
في ق�ضاء هذه المحكمة إ�عمال ًا لن�ص المادتين لحقت بهم ومن �أجل ذلك كانت الدعوى ، معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية
5م�ن ق�ان�ون الإث�ب�ات في المعاملات المدنية ومحكمة أ�ول درجة ق�ضت ب إ�لزام الطاعنة
وال�ت�ج�اري�ة و 269م�ن ق�ان�ون الإج��راءات ب أ�ن ت�ؤدي للمطعون �ضدهم مبلغ ( 120,000
الج�زائ�ي�ة الاتح��ادي أ�ن للحكم الج�زائ�ي دره�م ) مائة وع�شرون أ�ل�ف دره�م وفائدة
البات ال�صادر في الدعوى الجزائية با إلدانة قانونية قدرها %5من تاريخ �صيرورة هذا
�أو بالبراءة حجية تلتزم بها المحاكم المدنية الحكم نهائيا حتى ال�سداد التام ،ا�ست�أنف
في ال�دع�اوى ال�ت�ي لم يكن ق�د ف�صل فيها المطعون �ضدهم بالا�ستئناف رقم 594ل�سنة
ب�ح�ك�م ب��ات ف�ي�م�ا ي�ت�ع�ل�ق ب�وق�وع الج�ريم�ة ، 2015ومحكمة الا�ستئناف ق�ضت بجل�سة
وو�صفها القانوني ون�سبتها إ�لى فاعلها ف�إذا 2015/6/16ب�ت�ع�دي�ل الح�ك�م الم���س�ت� أ�ن�ف
ف�صلت المحكمة الج�زائ�ي�ة في ه�ذه الأم�ور ب�إلزام الطاعنة بدفع مبلغ 320,000درهم
ف��إن�ه يمتنع على المحكمة المدنية �أن تعيد ( ثلاثمائة وع�شرون �أل�ف دره�م ) وفائدة
بحثها ويتعين عليها �أن تلتزمها في بحث قانونية ق�دره�ا %5م�ن ت�اري�خ ه�ذا الحكم
الح�ق�وق المدنية المت�صالحة بها لم�ا يترتب وح�ت�ى ال���س�داد ال�ت�ام ،طعنت الطاعنة في
على غير ذلك من ق�ضاء مخالفة الحجية هذا الحكم بطريق النق�ض بالطعن الماثل
التي ح�ازه�ا الحكم الج�زائ�ي ال�سابق وهي ،و�إذ عر�ض الطعن على المحكمة في غرفة
حجية يمتد �أثرها إ�لى الكافة ولو لم يكونوا م���ش�ورة ف��ر�أت أ�ن�ه ج�دي�ر بالنظر فحددت
خ�صوماً في الدعوى الجزائية ،ف�إذا ما �أثبت
الح�ك�م الج�ن�ائ�ي ت�واف�ر الخ�ط��أ في ج�ان�ب جل�سة مرافعة .
المتهم مما ترتب عليه وفاة إ�ذ �أ�صابة المجني وحيث إ�ن مما تنعاه الطاعنة على الحكم
عليه وق�ضى ب إ�دانته ومعاقبته جزائيا ف�إنه الم�ط�ع�ون ف�ي�ه مخ�ال�ف�ة ال�ق�ان�ون والخ�ط��أ
لا يقبل إ�ع��ادة �إث��ارة الم�ن�ازع�ة فيما ف�صلت في ت�ط�ب�ي�ق�ه �إذ ق���ض�ى ب�ال�دي�ة ال���ش�رع�ي�ة
فيه ه�ذا الح�ك�م ف�صل ًا لازم��اً في الأ��س�ا��س ل�ورث�ة المتوفى ح�ال أ�ن�ه �سبق الق�ضاء بها
الم�شترك بين الدعويين المدنية والجزائية في الدعوى الجزائية 347ل�سنة 2011وتم
على النحو ال�سالف بيانه .وكان من المقرر �سدادها للمطعون �ضدهم بموجب �إي�صال
�أن الدية ال�شرعية في القتل الخط�أ عقوبة دف��ع م�رف�ق ��ص�ورت�ه ب�ح�اف�ظ�ة م���س�ت�ن�دات
أ��صلية ف�لا ًض ع�ن كونها تعوي�ض مقررة أ�رفقت ب�صحيفة الطعن بما يمتنع الق�ضاء
ع�ل�ى الج��اني للمجني ع�ل�ي�ه �أو ورث�ت�ه لا بالديه م�ره ثانية ل�سبق الحكم فيها مما
ي�ج�وز ��ش�رع�اً ا��س�ت�ب�دال�ه�ا ب�ع�ق�وب�ة �أخ��رى
يعيبه وي�ستوجب نق�ضه .
وحيث إ�ن هذا النعي �سديد ذلك �أن المقرر
294
مجموعة مختارة من مبادئ الأحكام ال�صادرة عن المحكمة الاتحادية العليا بدولة ا إلمارات العربية المتحدة