Page 300 - مجلة الدراسات القضائية
P. 300

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬  ‫فيه طالما أ�ن ا ألمر يتعلق بجريمة تعزيرية‬       ‫ال�ع�ام� ُة �أح�ال�ت ال�ط�اع�ن والمتهمة الثانية‬
                                   ‫ول�ي���س ح�دي�ة وم��ن ث�م ف� أ�ن�ه ك��ان يتعين‬  ‫للمحاكمة الجنائية على �سند أ�نهما حدثين‬
                                   ‫على الحكم المطعون فيه تطبيق ن�صو�ص‬              ‫�أتما ال�سابعة ولم يبلغا ال�ساد�سة ع�شرة من‬
                                   ‫القانون رقم ‪ 9‬ل�سنة ‪ 1976‬في �ش أ�ن الاحداث‬      ‫العمر وطلبت عقابهما عملا ب أ�حكام قانون‬
                                   ‫الج�ان�ح�ني والم���ش�ردي�ن و�إذ خ�ال�ف الحكم‬    ‫تقنية المعلومات والقانون رقم ‪ 9‬ل�سنة ‪1976‬‬
                                   ‫المطعون فيه ه�ذا النظر وق�ضى بمعاقبة‬            ‫في ��ش� أ�ن ا إلح���داث الج�ان�ح�ني والم���ش�ردي�ن‬
                                   ‫الطاعن والمتهمة الثانية على �سند أ�نهما‬         ‫وكان الم�ستقر عليه في ق�ضاء هذه المحكمة أ�ن‬
                                   ‫بالغين ف�أنه يكون معيباً بمخالفة القانون‬        ‫النيابة العامة ب�صفتها ممثلة للمجتمع لها‬
                                   ‫والخط أ� في تطبيقه مما يوجب نق�ضه مع‬            ‫أ�ن تطالب بتوقيع العقوبة التعزيرية على‬
                                   ‫الإحالة دونم�ا حاجة لمناق�شة باقي أ��سباب‬       ‫المتهم وكان الثابت من الاطلاع على الأوراق‬
                                   ‫الطعن ‪ .‬ولم�ا ك�ان ال�وج�ه ال�ذي بنى عليه‬       ‫وم�ن ال���ص�ورة المرفقة لج�واز الطاعن أ�ن�ه‬
                                   ‫النق�ض يت�صل بالمتهمة الثانية وه�ي تعد‬          ‫من مواليد ‪1999/7/17‬م وه�و ما اعترف‬
                                   ‫حدثاً وقدمت للمحاكمة مع الطاعن وفي‬              ‫ب�ه المتهم بم�ا ي�ك�ون معه المتهم الم�ذك�ور في‬
                                   ‫ه�ذه الح�ال�ة ينق�ض الح�ك�م بالن�سبة لها‬        ‫ت�اري�خ الح��ادث وال��ذي ورد ب���ا ألوراق ب��أن�ه‬
                                   ‫و إ�ن ك�ان�ت لم ت�ت�ق�دم ب�ال�ط�ع�ن في الح�ك�م‬  ‫�سابق على ‪ 2015/5/30‬حدثاً لم يبلغ من‬
                                   ‫عملا بن�ص المادة ‪ 251‬من قانون ا إلجراءات‬        ‫العمر ال�ساد�سة ع�شرة ‪ ،‬ولا يغير من ذلك‬
                                                                                   ‫بلوغه الحلم كما ذهب �إليه الحكم المطعون‬
                                                           ‫الجزائية‪.‬‬

‫‪299‬‬

         ‫مجموعة مختارة من مبادئ ا ألحكام ال�صادرة عن المحكمة الاتحادية العليا بدولة ا إلمارات العربية المتحدة‬
   295   296   297   298   299   300   301   302   303   304   305