Page 300 - مجلة الدراسات القضائية
P. 300
معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية فيه طالما أ�ن ا ألمر يتعلق بجريمة تعزيرية ال�ع�ام� ُة �أح�ال�ت ال�ط�اع�ن والمتهمة الثانية
ول�ي���س ح�دي�ة وم��ن ث�م ف� أ�ن�ه ك��ان يتعين للمحاكمة الجنائية على �سند أ�نهما حدثين
على الحكم المطعون فيه تطبيق ن�صو�ص �أتما ال�سابعة ولم يبلغا ال�ساد�سة ع�شرة من
القانون رقم 9ل�سنة 1976في �ش أ�ن الاحداث العمر وطلبت عقابهما عملا ب أ�حكام قانون
الج�ان�ح�ني والم���ش�ردي�ن و�إذ خ�ال�ف الحكم تقنية المعلومات والقانون رقم 9ل�سنة 1976
المطعون فيه ه�ذا النظر وق�ضى بمعاقبة في ��ش� أ�ن ا إلح���داث الج�ان�ح�ني والم���ش�ردي�ن
الطاعن والمتهمة الثانية على �سند أ�نهما وكان الم�ستقر عليه في ق�ضاء هذه المحكمة أ�ن
بالغين ف�أنه يكون معيباً بمخالفة القانون النيابة العامة ب�صفتها ممثلة للمجتمع لها
والخط أ� في تطبيقه مما يوجب نق�ضه مع أ�ن تطالب بتوقيع العقوبة التعزيرية على
الإحالة دونم�ا حاجة لمناق�شة باقي أ��سباب المتهم وكان الثابت من الاطلاع على الأوراق
الطعن .ولم�ا ك�ان ال�وج�ه ال�ذي بنى عليه وم�ن ال���ص�ورة المرفقة لج�واز الطاعن أ�ن�ه
النق�ض يت�صل بالمتهمة الثانية وه�ي تعد من مواليد 1999/7/17م وه�و ما اعترف
حدثاً وقدمت للمحاكمة مع الطاعن وفي ب�ه المتهم بم�ا ي�ك�ون معه المتهم الم�ذك�ور في
ه�ذه الح�ال�ة ينق�ض الح�ك�م بالن�سبة لها ت�اري�خ الح��ادث وال��ذي ورد ب���ا ألوراق ب��أن�ه
و إ�ن ك�ان�ت لم ت�ت�ق�دم ب�ال�ط�ع�ن في الح�ك�م �سابق على 2015/5/30حدثاً لم يبلغ من
عملا بن�ص المادة 251من قانون ا إلجراءات العمر ال�ساد�سة ع�شرة ،ولا يغير من ذلك
بلوغه الحلم كما ذهب �إليه الحكم المطعون
الجزائية.
299
مجموعة مختارة من مبادئ ا ألحكام ال�صادرة عن المحكمة الاتحادية العليا بدولة ا إلمارات العربية المتحدة