Page 304 - مجلة الدراسات القضائية
P. 304

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬  ‫حا�لا ًص على ترخي�ص �ساري المفعول من‬                     ‫فتوى رقم (‪)1‬‬
                                   ‫الج�ه�ات الم�خ�ت���ص�ة‪ ،‬وت���ض�اع�ف العقوبات‬
                                                                                          ‫ب�ش�أن الر�أي القانوني‬
                                             ‫الم�شار �إليها في حالة العود"‪.‬‬        ‫حول مدى جواز تطبيق المادة (‪)13‬‬
                                                                                    ‫من القانون رقم (‪ )19‬ل�سنة ‪2006‬‬
                                   ‫كما ن�صت الفقرة الثالثة من الم�ادة (‪)6‬‬
                                   ‫م�ن ذات ال�ق�ان�ون على أ�ن‪" :‬ي�صدر وزي�ر‬           ‫في �ش أ�ن تنظيم النقل ب�سيارات‬
                                   ‫العدل بالاتفاق مع رئي�س ال�دائ�رة ق�راراً‬            ‫ا ألجرة ب إ�مارة �أبوظبي‪.‬‬
                                   ‫بتحديد موظفي المركز المخت�صين بمراقبة‬
                                   ‫تنفيذ أ�حكام هذا القانون‪ ،‬ممن لهم �صفة‬          ‫وبا إل�شارة الى كتابكم ‪ ..........‬بتاريخ‬
                                   ‫م� أ�م�وري ال�ضبط الق�ضائي بالن�سبة إ�لى‬        ‫‪ ......‬وال�ذي تطلبون ا إلف�ادة بالر أ�ي عن‬
                                   ‫الج�رائ�م التي تقع في دائ�رة اخت�صا�صهم‬         ‫مدى جواز تطبيق المادة (‪ )13‬من القانون‬
                                                                                   ‫رق��م (‪ )19‬ل���س�ن�ة ‪ 2006‬في ��ش��أن تنظيم‬
                                        ‫وتكون متعلقة ب�أعمال وظائفهم"‪.‬‬             ‫النقل ب�سيارات ا ألج�رة ب��إم�ارة �أبوظبي‪،‬‬
                                                                                   ‫وت�ضمينه في دفتر المخالفات الخا�ص بها‪.‬‬
                                   ‫والبين من مطالعة الن�صين المتقدمين‪،‬‬
                                   ‫�أن ��ض�ب�ط وتح�ري�ر الم�خ�ال�ف�ات ال�واق�ع�ة‬   ‫وتذكرون أ�ن مركبات الأجرة تقع �ضمن‬
                                   ‫بالمخالفة لأحكام القانون رقم (‪ )19‬ل�سنة‬         ‫اخت�صا�صات دائ��رة النقل طبقاً ألح�ك�ام‬
                                   ‫‪ 2006‬الم�شار �إليه من قبل الأ�شخا�ص الذين‬       ‫ال�ق�ان�ون رق��م (‪ )5‬ل���س�ن�ة ‪ 2008‬الم�ع�دل‬
                                   ‫يقومون با�ستخدام �أو ت�شغيل مركباتهم‬            ‫للقانون رقم (‪ )4‬ل�سنة ‪ 2006‬ب�ش أ�ن �إن�شاء‬
                                   ‫الخا�صة ك�سيارة �أجرة دون الح�صول على‬
                                   ‫ال�ت���ص�ري�ح ال�ل�ازم م�ن الج�ه�ة المخت�صة‬                          ‫دائرة النقل‪.‬‬
                                   ‫و إ�حالتها للجهات الق�ضائية المخت�صة يقع‬
                                   ‫�ضمن اخت�صا�صات م�رك�ز تنظيم النقل‬              ‫ورداً ع�ل�ى ذل��ك‪ ،‬ت�ف�ي�د إ�دارة ال�ف�ت�وى‬
                                   ‫ب�سيارات الأجرة من خلال موظفي المركز‬            ‫وال�ت���ش�ري�ع أ�ن ال�ث�اب�ت م�ن الاط�ل�اع على‬
                                   ‫المخت�صين ممن يتمتعون ب�صفة م أ�موري‬            ‫أ�حكام القانون رقم (‪ )19‬ل�سنة ‪ 2006‬الم�شار‬
                                                                                   ‫�إليه‪� ،‬أن المادة (‪ )13‬ن�صت على �أن‪" :‬يعاقب‬
                                                    ‫ال�ضبط الق�ضائي‪.‬‬               ‫بغرامة لا تقل عن خم�سة آ�لاف درهم‪ ،‬ولا‬
                                   ‫وع�ل�ى ��ض�وء م�ا ت�ق�دم و�إع�م�ال ًا ألح�ك�ام‬  ‫تزيد على ع�شرة �آلاف دره�م‪ ،‬وبالحب�س‬
                                   ‫قانون �إن�شاء دائ�رة النقل رق�م (‪ )4‬ل�سنة‬       ‫لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً‪ ،‬أ�و ب�إحدى‬
                                   ‫‪ 2006‬المعدل بالقانون رقم (‪ )5‬ل�سنة ‪،2008‬‬        ‫هاتين العقوبتين كل من قام با�ستخدام �أو‬
                                   ‫تعتبر دائ��رة النقل ه�ي الج�ه�ة المخت�صة‬        ‫ت�شغيل مركبة ك�سيارة �أجرة دون �أن يكون‬

‫‪303‬‬

         ‫مجموعة مختارة من الفتاوى القانونية ال�صادرة عن إ�دارة الفتوى والت�شريع بوزارة العدل‬
   299   300   301   302   303   304   305   306   307   308   309