Page 293 - مجلة الدراسات القضائية
P. 293

‫للأ�سا�س الم�شترك ب�ني ال�دع�وي�ني المدنية‬          ‫‪ -‬ف إ�نه لازال في حاجة إ�لى �شفقة وحنان الأم‬          ‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬
‫والجزائية وفي الو�صف القانوني ون�سبته‬               ‫و أ�ن�ه لا يتوقع �أن يت أ�ثر بما عابه الطاعن‬
                                                    ‫من �سلوك المطعون �ضدها و ال�ذي لا ينال‬
                       ‫�إلى فاعله‪.‬‬                  ‫م�ن �أهليتها للقيام بالح�ضانة للولد �إلى‬
‫‪�� -‬ص�ريورة الح�ك�م ال���ص�ادر في ال�دع�وى‬          ‫ح�ني بلوغه ال�سن ال�ت�ي تخرجه ع�ن �سن‬
‫الجزائية باتا ‪� .‬أثره ‪ :‬وجوب التزام المحكمة‬         ‫ح�ضانة الن�ساء و إ�ذ ق�ضى الحكم المطعون‬
‫المدنية به ويمتنع عليها اعادة البحث فيما‬            ‫ف�ي�ه ع�ل�ى خل�اف ذل�ك و ب�الم�خ�ال�ف�ة لن�ص‬
                                                    ‫الم�ادة ‪ 156‬م�ن ق�ان�ون ا ألح��وال ال�شخ�صية‬
               ‫ف�صل فيه ‪ .‬علة ذلك؟‬                  ‫في تحديد �سن الح�ضانة ف إ�نه يكون معيباً‬
‫‪ -‬الدية ال�شرعية عقوبة �أ�صلية وتعوي�ض‬              ‫وبمخالفة القانون و الخط�أ في تطبيقه بما‬

                            ‫معاً‪.‬‬                                        ‫يوجب نق�ضه‪.‬‬
‫‪ -‬ق���ض�اء الح�ك�م الم�ط�ع�ون ف�ي�ه ب�ال�زام‬
‫الطاعنة بالدية ال�شرعية ح�ال �أن الحكم‬                       ‫جل�سة الأربعاء‬
‫الج�زائ�ي ��س�ب�ق �أن ق���ض�ى ب�ه�ا ب�اع�ت�ب�اره�ا‬    ‫الموافق ‪ 30‬من مار�س �سنة ‪2016‬‬
‫تنطوي على عقوبة وتعوي�ض‪ .‬مخالفة في‬
                                                    ‫ب��رئ��ا���س��ة ال���س�ي�د ال��ق��ا���ض��ي‪�� /‬ش�ه�اب‬
        ‫تطبيق القانون ‪ .‬يوجب نق�ضه‪.‬‬                 ‫ع�ب�دال�رح�م�ن الح�م�ادي ‪ -‬رئ�ي���س ال�دائ�رة‬
          ‫____‬                                      ‫وع�ضوية ال�سادة الق�ضاة‪ :‬عرفه أ�حمد دريع‬

‫لم�ا ك�ان م�ن الم�ق�رر في ق�ضاء ه�ذه المحكمة‬                    ‫و عبدالله بوبكر ال�سيري‪.‬‬
‫إ�عمال ًا لن�ص المادتين ‪ 5‬من قانون الإثبات في‬
‫المعاملات المدنية والتجارية و ‪ 269‬من قانون‬                        ‫()‬
‫ا إلج��راءات الجزائية الاتح�ادي أ�ن للحكم‬            ‫الطعن رقم ‪ 534‬ل�سنة ‪ 2015‬تجاري‬
‫الجزائي البات ال�صادر في الدعوى الجزائية‬
‫با إلدانة أ�و بالبراءة حجية تلتزم بها المحاكم‬       ‫ق��وة الأم��ر المق�ض��ي ب��ه ‪ .‬دع��وى "دع��وى‬
‫المدنية في ال�دع�اوى التي لم يكن قد ف�صل‬            ‫جزائية" "دعوى مدنية"‪ .‬الدية ‪ .‬تعوي�ض‪.‬‬
‫فيها بحكم بات فيما يتعلق بوقوع الجريمة‬
‫وو�صفها القانوني ون�سبتها �إلى فاعلها ف إ�ذا‬                                     ‫عقوبة‪.‬‬
‫ف�صلت المحكمة الجزائية في هذه ا ألمور ف�إنه‬
‫يمتنع على المحكمة المدنية �أن تعيد بحثها‬            ‫‪ -‬التزام المحكمة المدنية بالحكم ال�صادر‬
‫ويتعين عليها �أن تلتزمها في بحث الحقوق‬              ‫في ال�دع�وى الج�زائ�ي�ة ع�ل�ى م�ا ف�صل فيه‬
‫المدنية المت�صالحة بها لما يترتب على غير ذلك‬        ‫ف���ص�لا ��ض�روري�اً م�ن وق��وع ال�ف�ع�ل الم�ك�ون‬
‫من ق�ضاء مخالفة الحجية التي حازها الحكم‬

                                                                       ‫‪292‬‬

‫مجموعة مختارة من مبادئ ا ألحكام ال�صادرة عن المحكمة الاتحادية العليا بدولة الإمارات العربية المتحدة‬
   288   289   290   291   292   293   294   295   296   297   298