Page 289 - مجلة الدراسات القضائية
P. 289
في ال�ق�رارات ال�صادرة عنها ،وه�و ما يعيب الم�ذك�ورة ،وق�د ت�رت�ب ع�ن ذل�ك تخفي�ض معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية
الحكم بمخالفة القانون وي�ستوجب نق�ضه. قيمة ال�ع�لاوات والم�ي�زات التي ك�ان يح�صل
وح�ي�ث �إن ه��ذا ال�ن�ع�ي ��س�دي�د ،ذل��ك �أن عليها وتظلم من قرار الإدارة التي لم ترد
من المقرر في ق�ضاء هذه المحكمة �أنه ولئن عليه ،ومن ثم ف إ�ن تطبيق القواعد الواردة
ك�ان�ت ال�ق�واني�ن ت�ك�م�ل ب�ع���ض�ه�ا ال�ب�ع���ض باللائحة الج�دي�دة �أخ�ر بحقوق الطاعن
وك��ان��ت الإح��ال��ة م��ن ق��ان��ون خ�ا��ص �إلى المكت�سبة .ومن ثم كانت الدعوى ،ومحكمة
ق�ان�ون ع�ام ج�ائ�ز وم�ق�ب�ول وف�ق ال�ق�واع�د �أول درجة ق�ضت بجل�سة 2015/1/28بعدم
العامة للقانون ،إ�لا أ�ن�ه ي�شترط ل�صحة ��س�م�اع ال��دع��وى .ا��س�ت� أ�ن�ف ال�ط�اع�ن ه�ذا
ا إلح�ال�ة �ألا يكون حكم الن�ص المحال إ�ليه الق�ضاء بالا�ستئناف رق�م 34ل�سنة ،2015
خا�ص بالقانون المحال إ�ليه ذات�ه لا بغيره ومحكمة �أبوظبي الاتح�ادي�ة الا�ستئنافية
من القوانين .ولما كان ذلك وكان الن�ص في ق�ضت بجل�سة 2015/5/11بالت أ�ييد ،فكان
الم�ادة 116من مر�سوم بقانون اتح�ادي رقم ال�ط�ع�ن الم�ط�روح .ال��ذي ع�ر��ض ع�ل�ى ه�ذه
( )11ل�سنة 2008ب�ش�أن الم�وارد الب�شرية في الم�ح�ك�م�ة في غ�رف�ة م���ش�ورة ف��ر أ�ت ال�دائ�رة
الحكومة الاتح�ادي�ة وتعديلاته على" :لا جدارة نظره بجل�سة ،فتم نظره على النحو
ت�سمع الدعوى المتعلقة بالقرارات ا إلدارية المبين بمحا�ضر الجل�سات ،وتح�ددت جل�سة
ال���ص�ادرة بالتطبيق لأح�ك�ام ه�ذا المر�سوم
بقانون بعد انق�ضاء م�دة �ستين ي�وم�اً من اليوم للحكم .
تاريخ العلم اليقيني بالقرار" يدل على �أن وحيث �إن الطعن أ�قيم على �أربعة �أ�سباب
خطاب هذه المادة ين�صرف ا�ستثناء وح�صراً ينعى ال�ط�اع�ن بال�سبب ا ألول ،وبالوجه
فقط على دع�اوى إ�لغاء ال�ق�رارات ا إلداري�ة الأول من ال�سبب الثاني منها على الحكم
ال�ت�ي ت�صدر تطبيقا ألح�ك�ام ه�ذا المر�سوم المطعون فيه مخالفة القانون ،والخط�أ في
بقانون وحده ولا يمتد تطبيق هذا الميعاد تطبيقه والق�صور في الت�سبيب حينما ق�ضى
�إلى ال�ق�رارات ال���ص�ادرة ع�ن ج�ه�ات إ�داري��ة بتح�صين قرار المطعون �ضده برف�ض ت�سكينه
�أخ��رى ت���س�ري عليها مقت�ضيات قانونية ع�ل�ى ال�درج�ة ال�وظ�ي�ف�ي�ة ال�ت�ي ي�ستحقها
خا�صة لم تحدد ميعاداً لرفع دعوى الإلغاء �أخ�ذاً بما تن�ص عليه الم�ادة 116من قانون
بخ�صو�صها والتي تبقى خا�ضعة في �سماعها الموارد الب�شرية في الحكومة الاتحادية التي
للقواعد التي ينظمها القانون ال�ع�ام ،و�إذ تحدد ميعاد �سماع الدعوى في �ستين يوماً
ان�ح�رف الحكم المطعون فيه في فهم الم�ادة ح�ال أ�ن لائحة �ش ؤ�ون الموظفين للمطعون
�ضدها خلت من تحديد �أي ميعاد للطعن
288
مجموعة مختارة من مبادئ ا ألحكام ال�صادرة عن المحكمة الاتحادية العليا بدولة الإمارات العربية المتحدة