Page 289 - مجلة الدراسات القضائية
P. 289

‫في ال�ق�رارات ال�صادرة عنها‪ ،‬وه�و ما يعيب‬          ‫الم�ذك�ورة ‪ ،‬وق�د ت�رت�ب ع�ن ذل�ك تخفي�ض‬            ‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬
‫الحكم بمخالفة القانون وي�ستوجب نق�ضه‪.‬‬              ‫قيمة ال�ع�لاوات والم�ي�زات التي ك�ان يح�صل‬
‫وح�ي�ث �إن ه��ذا ال�ن�ع�ي ��س�دي�د‪ ،‬ذل��ك �أن‬      ‫عليها وتظلم من قرار الإدارة التي لم ترد‬
‫من المقرر في ق�ضاء هذه المحكمة �أنه ولئن‬           ‫عليه ‪ ،‬ومن ثم ف إ�ن تطبيق القواعد الواردة‬
‫ك�ان�ت ال�ق�واني�ن ت�ك�م�ل ب�ع���ض�ه�ا ال�ب�ع���ض‬  ‫باللائحة الج�دي�دة �أخ�ر بحقوق الطاعن‬
‫وك��ان��ت الإح��ال��ة م��ن ق��ان��ون خ�ا��ص �إلى‬   ‫المكت�سبة‪ .‬ومن ثم كانت الدعوى‪ ،‬ومحكمة‬
‫ق�ان�ون ع�ام ج�ائ�ز وم�ق�ب�ول وف�ق ال�ق�واع�د‬      ‫�أول درجة ق�ضت بجل�سة ‪ 2015/1/28‬بعدم‬
‫العامة للقانون ‪ ،‬إ�لا أ�ن�ه ي�شترط ل�صحة‬           ‫��س�م�اع ال��دع��وى‪ .‬ا��س�ت� أ�ن�ف ال�ط�اع�ن ه�ذا‬
‫ا إلح�ال�ة �ألا يكون حكم الن�ص المحال إ�ليه‬        ‫الق�ضاء بالا�ستئناف رق�م ‪ 34‬ل�سنة ‪،2015‬‬
‫خا�ص بالقانون المحال إ�ليه ذات�ه لا بغيره‬          ‫ومحكمة �أبوظبي الاتح�ادي�ة الا�ستئنافية‬
‫من القوانين‪ .‬ولما كان ذلك وكان الن�ص في‬            ‫ق�ضت بجل�سة ‪ 2015/5/11‬بالت أ�ييد‪ ،‬فكان‬
‫الم�ادة ‪ 116‬من مر�سوم بقانون اتح�ادي رقم‬           ‫ال�ط�ع�ن الم�ط�روح‪ .‬ال��ذي ع�ر��ض ع�ل�ى ه�ذه‬
‫(‪ )11‬ل�سنة ‪ 2008‬ب�ش�أن الم�وارد الب�شرية في‬        ‫الم�ح�ك�م�ة في غ�رف�ة م���ش�ورة ف��ر أ�ت ال�دائ�رة‬
‫الحكومة الاتح�ادي�ة وتعديلاته على‪" :‬لا‬             ‫جدارة نظره بجل�سة ‪ ،‬فتم نظره على النحو‬
‫ت�سمع الدعوى المتعلقة بالقرارات ا إلدارية‬          ‫المبين بمحا�ضر الجل�سات‪ ،‬وتح�ددت جل�سة‬
‫ال���ص�ادرة بالتطبيق لأح�ك�ام ه�ذا المر�سوم‬
‫بقانون بعد انق�ضاء م�دة �ستين ي�وم�اً من‬                                ‫اليوم للحكم ‪.‬‬
‫تاريخ العلم اليقيني بالقرار" يدل على �أن‬           ‫وحيث �إن الطعن أ�قيم على �أربعة �أ�سباب‬
‫خطاب هذه المادة ين�صرف ا�ستثناء وح�صراً‬            ‫ينعى ال�ط�اع�ن بال�سبب ا ألول ‪ ،‬وبالوجه‬
‫فقط على دع�اوى إ�لغاء ال�ق�رارات ا إلداري�ة‬        ‫الأول من ال�سبب الثاني منها على الحكم‬
‫ال�ت�ي ت�صدر تطبيقا ألح�ك�ام ه�ذا المر�سوم‬         ‫المطعون فيه مخالفة القانون‪ ،‬والخط�أ في‬
‫بقانون وحده ولا يمتد تطبيق هذا الميعاد‬             ‫تطبيقه والق�صور في الت�سبيب حينما ق�ضى‬
‫�إلى ال�ق�رارات ال���ص�ادرة ع�ن ج�ه�ات إ�داري��ة‬   ‫بتح�صين قرار المطعون �ضده برف�ض ت�سكينه‬
‫�أخ��رى ت���س�ري عليها مقت�ضيات قانونية‬            ‫ع�ل�ى ال�درج�ة ال�وظ�ي�ف�ي�ة ال�ت�ي ي�ستحقها‬
‫خا�صة لم تحدد ميعاداً لرفع دعوى الإلغاء‬            ‫�أخ�ذاً بما تن�ص عليه الم�ادة ‪ 116‬من قانون‬
‫بخ�صو�صها والتي تبقى خا�ضعة في �سماعها‬             ‫الموارد الب�شرية في الحكومة الاتحادية التي‬
‫للقواعد التي ينظمها القانون ال�ع�ام‪ ،‬و�إذ‬          ‫تحدد ميعاد �سماع الدعوى في �ستين يوماً‬
‫ان�ح�رف الحكم المطعون فيه في فهم الم�ادة‬           ‫ح�ال أ�ن لائحة �ش ؤ�ون الموظفين للمطعون‬
                                                   ‫�ضدها خلت من تحديد �أي ميعاد للطعن‬

                                                                       ‫‪288‬‬

‫مجموعة مختارة من مبادئ ا ألحكام ال�صادرة عن المحكمة الاتحادية العليا بدولة الإمارات العربية المتحدة‬
   284   285   286   287   288   289   290   291   292   293   294