Page 284 - مجلة الدراسات القضائية
P. 284

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬  ‫العليا فيما �إذا ك�ان ال�ن���ص الم�دف�وع بعدم‬     ‫دول��ة الاتح��اد ال�ت�ي ج�رى ن�صها ع�ل�ى أ�ن‬
                                   ‫د�ستوريته مطابق أ�و مخ�ال�ف للد�ستور ‪.‬‬            ‫"تخت�ص المحكمة الاتحادية العليا بالف�صل‬
                                   ‫ولما كانت الرقابة الق�ضائية التي تبا�شرها‬         ‫في الم�واد التالية‪ )3 ..... )2 .... )1 :‬بحث‬
                                   ‫ه��ذه الم�ح�ك�م�ة ع�ل�ى د��س�ت�وري�ة ال�ق�وان�ني‬  ‫د�ستورية القوانين والت�شريعات واللوائح‬
                                   ‫والت�شريعات واللوائح عموماً ‪ ،‬مناطها قيام‬         ‫عموماً إ�ذا ما أ�حيل �إليها ه�ذا الطلب من‬
                                   ‫تعار�ض ب�ني ن�ص ق�ان�وني أ�و لائحي وبين‬           ‫�أية محكمة من محاكم البلاد أ�ثناء دعوى‬
                                   ‫حكم ال�د��س�ت�ور‪ ،‬ولا ��ش��أن لها بم�ا ق�د يقع‬    ‫م�ن�ظ�ورة �أم��ام��ه��ا‪......)5 ..... )4.....‬‬
                                   ‫من تناق�ض بين ت�شريعين �سواء اتح�دا أ�م‬           ‫‪."......)9 ........)8 .......)7 ........)6‬‬
                                   ‫اختلفا قوة أ�و مرتبة ‪ ،‬ما لم يكن الت�شريع‬         ‫وكذلك بالمادة (‪ )4/33‬من قانون المحكمة‬
                                   ‫ذات�ه منطوياً على مخالفة د�ستورية ‪ .‬ولما‬          ‫الاتح�ادي�ة ال�ع�ل�ي�ا رق�م (‪ )10‬ل�سنة ‪1973‬‬
                                   ‫كان قرار الاحالة لم يبين مكمن �شبهة عدم‬           ‫وال�ت�ي ن���ص�ت ع�ل�ى أ�ن "تخت�ص المحكمة‬
                                   ‫الد�ستورية بين المادة (‪ )5/98‬من اللائحة‬           ‫الاتح�ادي�ة العليا دون غ�ريه�ا بالف�صل في‬
                                   ‫وقانون الخدمة المدنية إلمارة ال�شارقة رقم‬         ‫الأم�ور التالية‪......)3 ......)2 .......)1 :‬‬
                                   ‫(‪ )5‬ل�سنة ‪ ، 2001‬وكانت هذه الم�س أ�لة لا تعدو‬     ‫‪ )4‬بحث د�ستورية ال�ق�وان�ني والت�شريعات‬
                                   ‫�أن تكون – في حال قيامها – �شبهة تعار�ض‬           ‫وال�ل�وائ�ح ع�م�وم�اً �إذا م�ا �أح�ي�ل إ�ل�ي�ه�ا ه�ذا‬
                                   ‫بي�ن ت���ش�ري�ع�ني مح�ل�ي�ني ي�ط�ب�ق ب�ش أ�نهما‬   ‫ال��ط��ل��ب م��ن �أي���ة مح�ك�م�ة م��ن مح�اك�م‬
                                   ‫قواعد تعار�ض ا ألدلة بين الن�صو�ص ‪ .‬ومن‬           ‫ال�ب�لاد أ�و ا إلم��ارات ا ألع���ض�اء �أث�ن�اء دع�وى‬
                                   ‫ثم ف�إن ا إلحالة ب�ش أ�نها يكون في غير محله ‪.‬‬     ‫منظورة أ�م�ام�ه�ا‪.....)7 .....)6 ......)5..‬‬
                                                                                     ‫‪." ......)12 ......)11 .......)10......)9‬‬
                                            ‫جل�سة الأثنين‬                            ‫ولا ج�دال �أن لائحة ��ش� ؤ�ون الموظفين من‬
                                     ‫الموافق ‪ 4‬من ابريل �سنة ‪2016‬‬                    ‫غ�ري أ�ع���ض�اء الهيئة ال�ت�دري���س�ي�ة لجامعة‬
                                                                                     ‫ال�شارقة تدخل تحت مظلة " الت�شريعات"‬
                                   ‫ب�رئ�ا��س�ة ال���س�ي�د ال��ق��ا���ض��ي‪ /‬مح�م�د‬    ‫المن�صو�ص عليها في الفقرتين الم�شار �إليهما‬
                                   ‫ع�ب�دال�رح�م�ن الج��راح ‪ -‬رئ�ي���س ال�دائ�رة‬      ‫م�ن الم�ادتي�ن ��س�ال�ف�ت�ي ال�ب�ي�ان ‪ .‬و�أم��ا عن‬
                                   ‫وع�ضوية ال�سادة الق�ضاة‪ :‬عبدالله بوبكر‬            ‫ا ألم��ر ال�ث�اني " الف�صل في م�و��ض�وع طلب‬
                                                                                     ‫بحث الد�ستورية" ‪ ،‬فهو لاح�ق وت�ال ٍ على‬
                                         ‫ال�سيري وعبدالحق أ�حمد يمين‪.‬‬                ‫انعقاد ولاية المحكمة‪ .‬والبحث في مو�ضوع‬
                                                                                     ‫ال�ط�ل�ب ي�ع�ن�ي ال�ق�ول ال�ف���ص�ل للمحكمة‬
                                                 ‫()‬
                                     ‫الطعن رقم ‪ 33‬ل�سنة ‪ 2016‬جزائي‬

‫‪283‬‬

         ‫مجموعة مختارة من مبادئ الأحكام ال�صادرة عن المحكمة الاتحادية العليا بدولة الإمارات العربية المتحدة‬
   279   280   281   282   283   284   285   286   287   288   289