Page 279 - مجلة الدراسات القضائية
P. 279
و أ�ن تقرير حالة " الا�ستغناء عن خدمات م��ن د��س�ت�ور دول���ة الاتح����اد ،لاخ�تل�اف معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية
الم�وظ�ف " ك��أح�د أ���س�ب�اب ان�ت�ه�اء الخدمة الت�شريعين ع�ن بع�ضهما م�صدراً ونوعاً
ال�ت�ي �أوردت�ه�ا ال�لائ�ح�ة في الم��ادة ()5/98 وم���ض�م�ون�اً ون�ط�اق�اً و أ���ش�خ�ا��ص�اً .كما
،دون ت�ق�ي�ي�د ه��ذه الح�ال�ة ب���ض�واب�ط �أو دفعت الجامعة بعدم قبول طلب ا إلحالة
معايير وا�ضحة ومحددة ت�ضبط ا�ستعمال (ال�دع�وى الد�ستورية) لجهالة الطلب،
هذه الحالة ،يخالف الحقوق الد�ستورية �إذ لم تبين المحكمة المحيلة �أوجه مخالفة
المن�صو�ص عليها في الم�واد 35،34،20من الم�ادة ( )5/98للمواد 5/60،35،34،20من
د��س�ت�ور دول�ة الاتح��اد ،كحق العمل وحق د�ستور دول�ة الاتح�اد ،وم�دى علاقة هذه
تولي الوظيفة العامة على أ��سا�س الم�ساواة. الم��واد ال�د��س�ت�وري�ة ب�ال�ن���ص الم�دع�ي بعدم
وخ�ت�م الم�دع�ي الم��ذك��ور م�ذك�رت�ه بطلب د��س�ت�وري�ت�ه وارت�ب�اط�ه ب�ه�ا ،وتح�دي�د ن�وع
الق�ضاء بعدم د�ستورية المادة ( )5/98من العلاقة بينها ،و�أثر المخالفة � -إن وجد ْت-
اللائحة �سالفة البيان . على �سير الدعوى المو�ضوعية.
وحيث �إن النيابة العامة قدمت بجل�سة وحيث �إن�ه وبجل�سة التح�ضير الم ؤ�رخة
التح�ضير الم� ؤ�رخ�ة 2015/6/16مذكرة ،2015/6/18ق�� َّدم الم�دع�ي في ال�دع�وى
ب�ر�أي�ه�ا في ال�دع�وى الم�اث�ل�ة ،ف� َّو��ض�ت فيها الم�و��ض�وع�ي�ة ،م�ذك�رة ب��ر َّده على ال�دع�وى
الر أ�ي للمحكمة الق�ضاء بما فيه م�صلحة الد�ستورية الماثلة (طلب بحث الد�ستورية)
،خل�ص فيها �إلى �أن ا�ستحداث اللائحة في
الد�ستور والقانون. الم�ادة ( )5/98لح�ال�ة ج�دي�دة م�ن ح�الات
�إن�ه�اء خ�دم�ة م�وظ�ف�ي ج�ام�ع�ة ال���ش�ارق�ة
المحكمة م�ن غي�ر أ�ع���ض�اء ال�ه�ي�ئ�ة ال�ت�دري���س�ي�ة ،
غير من�صو�ص عليها في مر�سوم بقانون
حيث �إن الوقائع -ح�سبما يبين من حكم اتحادي رقم ( )11ل�سنة 2008ب�ش�أن الموارد
ا إلحالة و�سائر �أوراق الدعوى -تتح�صل في الب�شرية في الح�ك�وم�ة الاتح�ادي�ة ،ولا في
�أن � .....أقام الدعوى المو�ضوعية رقم 283 ق�ان�ون الخ�دم�ة المدنية إلم��ارة ال�شارقة،
ل�سنة � 2013إداري كلي ال���ش�ارق�ة اخت�صم ُيعتبر خ�روج�اً على د�ستور دول�ة الاتح�اد
فيها المدعي عليهما -1حكومة ال�شارقة -2 الذي ُي َّقرر وي�ؤكد مبد�أ تراتبية الت�شريع
جامعة ال�شارقة ،طلباً لإلغاء القرار ا إلداري في الم�ادة ( )5/60منه .فلا يجوز للائحة
رق�م ( )27ل�سنة 2012ال�صادر عن جامعة �أن تخالف قانوناً اتحادياً �أو قانوناً محلياً،
ال�شارقة ب�إنهاء خدمته ،و�إلغاء كافة ا آلثار
المترتبة عليه .على �سند من أ�ن القرار �شابه
278
مجموعة مختارة من مبادئ الأحكام ال�صادرة عن المحكمة الاتحادية العليا بدولة ا إلمارات العربية المتحدة