Page 279 - مجلة الدراسات القضائية
P. 279

‫و أ�ن تقرير حالة " الا�ستغناء عن خدمات‬               ‫م��ن د��س�ت�ور دول���ة الاتح����اد‪ ،‬لاخ�تل�اف‬      ‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬
‫الم�وظ�ف " ك��أح�د أ���س�ب�اب ان�ت�ه�اء الخدمة‬       ‫الت�شريعين ع�ن بع�ضهما م�صدراً ونوعاً‬
‫ال�ت�ي �أوردت�ه�ا ال�لائ�ح�ة في الم��ادة (‪)5/98‬‬      ‫وم���ض�م�ون�اً ون�ط�اق�اً و أ���ش�خ�ا��ص�اً ‪ .‬كما‬
‫‪ ،‬دون ت�ق�ي�ي�د ه��ذه الح�ال�ة ب���ض�واب�ط �أو‬       ‫دفعت الجامعة بعدم قبول طلب ا إلحالة‬
‫معايير وا�ضحة ومحددة ت�ضبط ا�ستعمال‬                  ‫(ال�دع�وى الد�ستورية) لجهالة الطلب‪،‬‬
‫هذه الحالة ‪ ،‬يخالف الحقوق الد�ستورية‬                 ‫�إذ لم تبين المحكمة المحيلة �أوجه مخالفة‬
‫المن�صو�ص عليها في الم�واد ‪ 35،34،20‬من‬               ‫الم�ادة (‪ )5/98‬للمواد ‪ 5/60،35،34،20‬من‬
‫د��س�ت�ور دول�ة الاتح��اد‪ ،‬كحق العمل وحق‬             ‫د�ستور دول�ة الاتح�اد‪ ،‬وم�دى علاقة هذه‬
‫تولي الوظيفة العامة على أ��سا�س الم�ساواة‪.‬‬           ‫الم��واد ال�د��س�ت�وري�ة ب�ال�ن���ص الم�دع�ي بعدم‬
‫وخ�ت�م الم�دع�ي الم��ذك��ور م�ذك�رت�ه بطلب‬           ‫د��س�ت�وري�ت�ه وارت�ب�اط�ه ب�ه�ا‪ ،‬وتح�دي�د ن�وع‬
‫الق�ضاء بعدم د�ستورية المادة (‪ )5/98‬من‬               ‫العلاقة بينها‪ ،‬و�أثر المخالفة ‪� -‬إن وجد ْت‪-‬‬

             ‫اللائحة �سالفة البيان ‪.‬‬                         ‫على �سير الدعوى المو�ضوعية‪.‬‬

‫وحيث �إن النيابة العامة قدمت بجل�سة‬                  ‫وحيث �إن�ه وبجل�سة التح�ضير الم ؤ�رخة‬
‫التح�ضير الم� ؤ�رخ�ة ‪ 2015/6/16‬مذكرة‬                 ‫‪ ،2015/6/18‬ق�� َّدم الم�دع�ي في ال�دع�وى‬
‫ب�ر�أي�ه�ا في ال�دع�وى الم�اث�ل�ة‪ ،‬ف� َّو��ض�ت فيها‬  ‫الم�و��ض�وع�ي�ة‪ ،‬م�ذك�رة ب��ر َّده على ال�دع�وى‬
‫الر أ�ي للمحكمة الق�ضاء بما فيه م�صلحة‬               ‫الد�ستورية الماثلة (طلب بحث الد�ستورية)‬
                                                     ‫‪ ،‬خل�ص فيها �إلى �أن ا�ستحداث اللائحة في‬
                ‫الد�ستور والقانون‪.‬‬                   ‫الم�ادة (‪ )5/98‬لح�ال�ة ج�دي�دة م�ن ح�الات‬
                                                     ‫�إن�ه�اء خ�دم�ة م�وظ�ف�ي ج�ام�ع�ة ال���ش�ارق�ة‬
            ‫المحكمة‬                                  ‫م�ن غي�ر أ�ع���ض�اء ال�ه�ي�ئ�ة ال�ت�دري���س�ي�ة ‪،‬‬
                                                     ‫غير من�صو�ص عليها في مر�سوم بقانون‬
‫حيث �إن الوقائع ‪ -‬ح�سبما يبين من حكم‬                 ‫اتحادي رقم (‪ )11‬ل�سنة ‪ 2008‬ب�ش�أن الموارد‬
‫ا إلحالة و�سائر �أوراق الدعوى ‪ -‬تتح�صل في‬            ‫الب�شرية في الح�ك�وم�ة الاتح�ادي�ة‪ ،‬ولا في‬
‫�أن ‪� .....‬أقام الدعوى المو�ضوعية رقم ‪283‬‬            ‫ق�ان�ون الخ�دم�ة المدنية إلم��ارة ال�شارقة‪،‬‬
‫ل�سنة ‪� 2013‬إداري كلي ال���ش�ارق�ة اخت�صم‬            ‫ُيعتبر خ�روج�اً على د�ستور دول�ة الاتح�اد‬
‫فيها المدعي عليهما ‪ -1‬حكومة ال�شارقة ‪-2‬‬              ‫الذي ُي َّقرر وي�ؤكد مبد�أ تراتبية الت�شريع‬
‫جامعة ال�شارقة‪ ،‬طلباً لإلغاء القرار ا إلداري‬         ‫في الم�ادة (‪ )5/60‬منه‪ .‬فلا يجوز للائحة‬
‫رق�م (‪ )27‬ل�سنة ‪ 2012‬ال�صادر عن جامعة‬                ‫�أن تخالف قانوناً اتحادياً �أو قانوناً محلياً‪،‬‬
‫ال�شارقة ب�إنهاء خدمته ‪ ،‬و�إلغاء كافة ا آلثار‬
‫المترتبة عليه‪ .‬على �سند من أ�ن القرار �شابه‬

                                                                       ‫‪278‬‬

‫مجموعة مختارة من مبادئ الأحكام ال�صادرة عن المحكمة الاتحادية العليا بدولة ا إلمارات العربية المتحدة‬
   274   275   276   277   278   279   280   281   282   283   284