Page 275 - مجلة الدراسات القضائية
P. 275
أ�ركان تقدم المجتمع ،وت�ضع المبادئ الأ�سا�سية -اخت�صا�ص المحكمة الاتح�ادي�ة العليا. معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية
له باعتباره دعامة من دعامات الاتحاد يلتزم في ال�ف���ص�ل في د���س��ت��وري��ة ال�ق�واني�ن
بها الم�شرع الإم��ارات��ي عند �سنه و�إ��ص�داره وال�ت���ش�ري�ع�ات وال��ل��وائ��ح .بم�وج�ب
للقوانين والت�شريعات المنظمة للعمل .وكانت
المادة ( )34منه تق َّرر حرية مواطن الاتحاد الد�ستور � .أ�سا�س ذلك؟
في �أن يختار عمله أ�و مهنته أ�و حرفته وفق -ال��ف�����ص��ل في م��و���ض��وع ط��ل��ب ب�ح�ث
القانون دون �إجبار أ�و ا�ستعباد .فيما تعطى الد�ستورية .لاحق وت�ال لانعقاد ولاية
المادة ( )5/60من الد�ستور لمجل�س الوزراء - المحكمة .م��ؤداه .مدى مطابقة الن�ص
باعتباره الهيئة التنفيذية للاتحاد -و�ضع
اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين الاتحادية �أو مخالفته للد�ستور .مناط ذلك؟
بما لي�س فيه تعديل �أو تعطيل لها �أو إ�عفاء -وج��ود ت�ن�اق���ض بي�ن ت���ش�ري�ع�ني ��س�واء
من تنفيذها .وكانت هذه المواد الم�ست�شهد بها اتح��دا �أم اختلفا ق�وة �أو م�رت�ب�ة .ع�دم
لا تت�صل ات�صال ًا مبا�شر ًا بالنزاع في الدعوى اخت�صا�ص المحكمة الاتحادية العليا .ما
المو�ضوعية ال��ذي ي��دور أ��سا�س ًا ح�ول عدم لم يكن الت�شريع منطويا على مخالفة
م�شروعية قرار إ�داري ب�إنهاء خدمة موظف،
مما لازم ذلك ا�ستبعاد بحث د�ستورية المواد د�ستورية____ ..
الم�شار إ�ليها في الدعوى الماثلة. لما كان من المقرر قانون ًا �أن الدعوى بعدم
-2لما كان من المقرر �أن ق�ضاء هذه المحكمة د��س�ت�وري�ة ن���ص ت�شريعي ه�و ط�ل�ب عيني
جرى على �أن حق تولي الوظيفة العامة من ي�ستهدف طالبه تجلية ما يكون قد ران على
الحقوق الد�ستورية التي ن�ص عليها الد�ستور الن�ص الت�شريعي مح�ل الطلب م�ن �شبهة
في الم��ادة ( )1/35بقولها :ب�اب الوظائف عدم موافقته أ�و مطابقته لمقت�ضيات ن�صو�ص
العامة مفتوح لجميع المواطنين على �أ�سا�س الد�ستور ،بغية رف�ع ال�شبهة عنه وتطبيق
الم�ساواة بينهم في الظروف ،ووفق ًا ألحكام الن�ص الت�شريعي المطابق والموافق للد�ستور
القانون .....وهو حق اجتماعي يت أ��س�س في والامتناع عن تطبيق ما يخالفه .ولزوم هذه
جوهره على فكرة م�شاركة المواطن في خدمة العينية �أن الن�ص الد�ستوري الم�ست�شهد به
الوطن ،باعتبار أ�ن الوظيفة العامة تكليف يتعين أ�ن يكون مت�صل ًا ات�صال ًا مبا�شر ًا بالن�ص
بممار�سة جزء من ال�سلطة ا إلداري�ة لتنفيذ الم�دف�وع بعدم د�ستوريته والمتوقع تطبيقه
ال�سيا�سة العامة للدولة ،يقوم به الموظف على واقعات النزاع في الدعوى المو�ضوعية
با�سم ولح�ساب ال�دول�ة .وم�ن ث�م فهو حق � ،أو أ�ن ي�شكل الن�ص الد�ستوري ف�ضا ًء حيوي ًا
�أ�صيل للمواطن كفله الد�ستور وف َّو�ض فيه للن�ص الت�شريعي بحيث لا يمكنه أ�ن ينتج
القانون بتنظيمه .وابتنا ًء على ما �سلف بيانه، مفاعيله و�آث�اره القانونية بعيد ًا عن ق�ضاء
ف��إن مبد أ� م�ساواة المواطنين أ�م�ام حق تولي ذلك الن�ص الد�ستوري .و�إذ كانت المادة ()20
الوظيفة العامة وفق ًا للمادة ( )1/35من من الد�ستور تكر�س العمل كركن �أ�سا�سي من
274
مجموعة مختارة من مبادئ ا ألحكام ال�صادرة عن المحكمة الاتحادية العليا بدولة ا إلمارات العربية المتحدة