Page 277 - مجلة الدراسات القضائية
P. 277

‫محاكم البلاد �أثناء دع�وى منظورة �أمامها‬                                  ‫جدير بالرف�ض‪.‬‬             ‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬
‫‪....)8 ....)7 .....)6 ....)5 .... )4‬‬              ‫‪ -4‬لما كان من المقرر قانونا �أن مخالفة المادة‬
‫‪ ....)9‬وكذلك ب�الم�ادة (‪ )4/33‬من قانون‬            ‫(‪ )5/98‬من اللائحة لأحكام القانون المحلي‬
‫المحكمة الاتحادية العليا رقم (‪ )10‬ل�سنة‬           ‫رقم (‪ )5‬ل�سنة ‪ 2001‬ب�ش أ�ن الخدمة المدنية‬
‫‪ 1973‬والتي ن�صت على �أن تخت�ص المحكمة‬             ‫لإم��ارة ال�شارقة وتعديلاته‪ ،‬ف���إن جامعة‬
‫الاتح�ادي�ة العليا دون غ�ريه�ا بالف�صل في‬         ‫ال�شارقة دفعت بعدم قبول طلب الاحالة‬
‫ا ألم�ور التالية‪)4 ....)3 ....)2 ....)1 :‬‬         ‫في �شقه المت�صل بهذه الم�س�ألة‪ ،‬ت�أ�سي�س ًا على‬
‫بحث د�ستورية القوانين والت�شريعات واللوائح‬        ‫أ�ن د�ستور دول��ة الاتح��اد وق�ان�ون المحكمة‬
‫عموم ًا إ�ذا م�ا أ�ح�ي�ل �إليها ه�ذا الطلب من‬     ‫الاتح�ادي�ة العليا لم ي�وردا‪ ،‬مخالفة قانون‬
‫�أي�ة محكمة من محاكم البلاد �أو ا إلم��ارات‬       ‫محلي لقانون محلي آ�خ�ر كحالة من حالات‬
‫الأع�ضاء �أثناء دعوى منظورة أ�مامها ‪...)5‬‬         ‫طلب بحث الد�ستورية التي تملك المحكمة‬
‫‪.....)11 .....)10 ....)9 ....)7 ...)6‬‬             ‫العليا ولاي�ة النظر والف�صل فيه‪ ،‬وبالتالي‬
‫‪ ....)12‬ولا جدال أ�ن لائحة �ش�ؤون الموظفين‬        ‫فلي�س للمحكمة الاتح�ادي�ة العليا ولاي�ة‬
‫من غير �أع�ضاء الهيئة التدري�سية لجامعة‬           ‫بحث ونظر مدى د�ستورية المادة (‪ )5/98‬من‬
‫ال�شارقة تدخل تحت مظلة "الت�شريعات"‬               ‫لائحة �ش ؤ�ون الموظفين من غير أ�ع�ضاء الهيئة‬
‫المن�صو�ص عليها في الفقرتين الم�شار إ�ليهما من‬    ‫التدري�سية (وهو ت�شريع محلي) على �ضوء‬
‫المادتين �سالفتي البيان ‪ .‬و�أما عن ا ألمر الثاني‬  ‫قانون الخدمة المدنية لإم�ارة ال�شارقة رقم‬
‫"الف�صل في مو�ضوع طلب بحث الد�ستورية" ‪،‬‬           ‫(‪ )5‬ل�سنة ‪ ، 2001‬وهو الآخر ت�شريع محلي‪،‬‬
‫فهو لاحق وتال ٍ على انعقاد ولاية المحكمة‪.‬‬         ‫مم�ا يتعين الق�ضاء بعدم قبول طلب بحث‬
‫وال�ب�ح�ث في م�و��ض�وع ال�ط�ل�ب يعني ال�ق�ول‬
‫الف�صل للمحكمة العليا فيما �إذا كان الن�ص‬                                    ‫الد�ستورية‪.‬‬
‫المدفوع بعدم د�ستوريته مطابق أ�و مخالف‬            ‫وحيث �إن المحكمة في معر�ض تناولها لهذه‬
‫للد�ستور ‪ .‬ولما كانت الرقابة الق�ضائية التي‬       ‫الم�س�ألة ُتق َّرر أ�ن�ه يلزم التمييز بين �أمرين‬
‫تبا�شرها هذه المحكمة على د�ستورية القوانين‬        ‫أ��سا�سيين‪� :‬أول�ه�م�ا ان�ع�ق�اد ولاي��ة المحكمة‬
‫والت�شريعات واللوائح عموم ًا ‪ ،‬مناطها قيام‬        ‫الاتحادية العليا ‪ -‬كمحكمة د�ستورية ‪ -‬في‬
‫تعار�ض بين ن�ص قانوني أ�و لائحي وبين حكم‬          ‫بحث طلب د�ستورية القوانين والت�شريعات‪،‬‬
‫الد�ستور‪ ،‬ولا �ش�أن لها بما قد يقع من تناق�ض‬      ‫وثانيهما النظر والف�صل في مو�ضوع الطلب‪.‬‬
‫بين ت�شريعين �سواء اتحدا �أم اختلفا قوة �أو‬       ‫ف َّعن الأمر ا ألول ‪ ،‬ف�إن ولاية المحكمة معقودة‬
‫مرتبة ‪ ،‬ما لم يكن الت�شريع ذاته منطوي ًا على‬      ‫ب�صريح الم��ادة (‪ )3/99‬م�ن د��س�ت�ور دول�ة‬
‫مخالفة د�ستورية ‪ .‬ولما كان قرار الاحالة لم‬        ‫الاتح��اد التي ج�رى ن�صها على أ�ن تخت�ص‬
‫يبين مكمن �شبهة عدم الد�ستورية بين المادة‬         ‫المحكمة الاتحادية العليا بالف�صل في المواد‬
‫(‪ )5/98‬من اللائحة وقانون الخدمة المدنية‬           ‫التالية‪ )3 .... )2 .... )1 :‬بحث د�ستورية‬
‫إلمارة ال�شارقة رقم (‪ )5‬ل�سنة ‪ ، 2001‬وكانت‬        ‫القوانين والت�شريعات واللوائح عموم ًا �إذا ما‬
                                                  ‫�أحيل �إليها هذا الطلب من أ�ي�ة محكمة من‬

                                                                       ‫‪276‬‬

‫مجموعة مختارة من مبادئ ا ألحكام ال�صادرة عن المحكمة الاتحادية العليا بدولة ا إلمارات العربية المتحدة‬
   272   273   274   275   276   277   278   279   280   281   282