Page 102 - مجلة الدراسات القضائية
P. 102

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬  ‫المطابقة لل�شروط والموا�صفات‪ ،‬وتلك غير‬                        ‫وعمل الحا�سب إ�لكتروني‪.‬‬
                                   ‫الم�صحوبة بالت�أمين الابتدائي كاملا‪� ،‬أو‬
                                   ‫ذل�ك المتعاقد ال�ذي لا يتوفر فيه ح�سن‬              ‫ثاني��ا‪ :‬اختي��ار المتعاق��د �أو �أف�ض��ل‬
                                   ‫ال�سمعة والكفاية الفنية اللازمة‪ .‬لذلك‬                                      ‫العطاءات‪:‬‬
                                   ‫ف�إن اختيار العطاء ا ألف�ضل يجب أ�ن يكون‬
                                   ‫مطابقاً لل�شروط والاع�ت�ب�ارات مطابقة‬              ‫ت�ق���ض�ي ال�ق�واع�د ال�ع�ام�ة م�ن ن�ظ�ام‬
                                   ‫ك�ام�ل�ة في ج�م�ي�ع الم���س�ائ�ل ال�ت�ي تتناولها‬   ‫المناق�صات العامة وف�ق�اً ألح�ك�ام الم�ادة ‪40‬‬
                                   ‫المناق�صة‪ ،‬وعلى هذا ف��إن اختيار المتعاقد‬          ‫م�ن ن�ظ�ام ع�ق�ود الإدارة ا إلم��ارات��ي‪ ،‬إ�ن‬
                                   ‫يتم م�ن خ�لال لجنة ال�ب�ت في ال�ع�ط�اءات‬           ‫لجنة البت في العطاءات بعد الانتهاء من‬
                                   ‫وي�ع�ت�بر ق��راره��ا ب�ر��س�و الم�ن�اق���ص�ة على‬   ‫عملها بفتح العطاءات تقرر اختيار أ�ف�ضل‬
                                                                                      ‫العطاءات �شروطاً و�سعراً‪ ،‬وت�شكل مرحلة‬
                                            ‫العطاء ا ألف�ضل قرارا �إدارياً‪.‬‬           ‫اخ�ت�ي�ار الم�ت�ع�اق�د أ�ه��م م�راح�ل ال�ت�ع�اق�د‪،‬‬
                                   ‫وتطبيقاً لذلك يمكن �أن تتم عملية‬                   ‫م�ع ملاحظة أ�ن ال�ع�بء الأك�ب�ر يقع على‬
                                   ‫�إر�ساء المناق�صة على العطاء الأف�ضل من‬            ‫ع�ات�ق لج�ن�ة ال�ب�ت في ه�ذا الإج���راء‪ ،‬ذل�ك‬
                                   ‫خ�ل�ال و��س�ائ�ل ت�ق�ن�ي�ة ح�دي�ث�ة وو��س�ائ�ط‬     ‫�أن �إج�راء فتح ا�ستمارات العطاءات عمل‬
                                   ‫ال�ك�ترون�ي�ة‪ ،‬ذل�ك ب��أن تطلع لج�ن�ة البت‬         ‫م�ادي يتمثل في عر�ض ما هو مخ�زن من‬
                                   ‫م��ن خ�ل�ال م�وق�ع�ه�ا ا إلل���ك��ت��روني ع�ل�ى‬    ‫ع��ط��اءات‪ .‬وع�ل�ي�ه ف���إن لج�ن�ة ال�ب�ت تقرر‬
                                   ‫ج�م�ي�ع ال��ع��ط��اءات الم�خ�زن�ة ع�ل�ى ذاك��رة‬    ‫قبول من تتوافر فيهم �شروط و�ضوابط‬
                                   ‫الح�ا���س��ب الآلي وال��ت��ي أ�دخ��ل��ت ب���ش�ك�ل‬  ‫الم�ادة (‪ )40‬من نظام عقود الإدارة والتي‬
                                   ‫�صحيح وف�ق �إج��راءات إ�ل�ك�ترون�ي�ة ُمعدة‬         ‫يمكن بموجبها للجنة أ�ن ت�صدر تو�صيتها‬
                                   ‫م�سبقاً في النموذج الإل�ك�تروني للعطاء‪،‬‬            ‫باختيار العطاء والمتعاقد الأف�ضل �شروطاً‬
                                   ‫أ�م��ا ال�ع�ط�اءات غ�ير الم�ستوفية ل�شروط‬          ‫وا ألق���ل ��س�ع�راً وف��ق��اً لاع��ت��ب��ارات م�ال�ي�ة‬
                                   ‫الا�ستمارة ا إللكترونية ف�إنها لا تظهر على‬         ‫وف�ن�ي�ة وظ���روف الم�رف�ق ال�ع�ام (‪ ،)62‬مع‬
                                   ‫�شا�شة الحا�سب عند عر�ضها أ�مام اللجنة‪،‬‬            ‫�ضرورة مراعاة المبادئ الأ�سا�سية‪ ،‬كمبد أ�‬
                                   ‫لأن برنامج م�لء ا�ستمارة العطاء يكون‬               ‫التناف�س‪ ،‬والم���س�اواة‪ ،‬وم�ب�د أ� آ�ل�ي�ة �إر��س�اء‬
                                   ‫ق�د رف���ض�ه�ا ��س�ل�ف�اً لمخالفتها لل�ضوابط‬       ‫المناق�صة‪ .‬وللجنة ‪ -‬ا�ستناداً لأحكام المادة‬
                                   ‫وال�شروط التي ُنظم على �أ�سا�سها حقول‬              ‫(‪ )40‬م�ن�ه �أن ت�ستبعد ال�ع�ط�اءات غير‬

‫‪111‬‬

         ‫الأ�ستاذ الدكتور‪� /‬أعاد علي الحمود القي�سي‬
   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107