Page 88 - مجلة الدراسات القضائية
P. 88

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬  ‫والدمج للجمعيات والمميزات التي خولها‬                ‫�إلى ق�ي�ام ال�دول�ة ح�ي�ث ق�ام�ت الحكومة‬
                                   ‫الم�شرع للجمعيات كا إلعفاء من الالتزامات‬            ‫الاتحادية ب إ��صدار عدة قوانين تنظم عمل‬
                                   ‫المالية منها ال�ضرائب والر�سوم الجمركية‬             ‫ه��ذه الج�م�ع�ي�ات وغ�يره�ا م�ن�ه�ا ال�ق�ان�ون‬
                                   ‫وم�ق�اب�ل ا��س�ت�ه�لاك الم��اء وال�ك�ه�رب�اء ال�خ‪.‬‬  ‫ا إلتح��ادي رق�م (‪ )12‬ل�سنة ‪ 1972‬في �ش أ�ن‬
                                   ‫وكذلك �سعي الم�شرع إ�لى و�ضع الن�صو�ص‬               ‫تنظيم ا ألن�دي�ة والج�م�ع�ي�ات ال�ع�ام�ل�ة في‬
                                   ‫ال�ق�ان�ون�ي�ة ال�ت�ي ت�ك�ف�ل ت�وف�ير ال�ت�م�وي�ل‬   ‫م�ي�دان رع�اي�ة ال���ش�ب�اب وك�ذل�ك ال�ق�ان�ون‬
                                   ‫الم�ستمر وال��ذي يحقق ا��س�ت�م�راري�ة ه�ذه‬          ‫الإتح��ادي رق�م (‪ )6‬ل�سنة ‪ 1974‬في �ش�أن‬
                                   ‫التجمعات المدنية منها ما ن�ص في الباب‬               ‫الج�م�ع�ي�ات ذات ال�ن�ف�ع ال�ع�ام‪ ،‬وال�ق�وان�ين‬
                                   ‫الثالث "موارد الجمعية" وبالأخ�ص المادة‬              ‫الم�ع�دل�ة ل��ه‪ ،‬وب�ع�ده�ا ق�ام�ت الج�م�ع�ي�ات‬
                                   ‫(‪ )36‬حيث ن�صت المادة "تتكون الموارد المالية‬         ‫ب�ت�ط�وي�ر اه�ت�م�ام�ات�ه�ا وتنميتها و��ص�ول ًا‬
                                   ‫للجمعية من‪ -1 :‬ا�شتراكات الاع�ضاء ‪-2‬‬                ‫إ�لى تطوير المجتمع م�ن خ�لال الاهتمام‬
                                   ‫عوائد الأن�شطة والا�ستثمار والخدمات‪.‬‬                ‫ب�ال�ق�ط�اع�ات الخ�دم�ي�ة الم�ت�ع�ل�ق�ة ب�رف�ع‬
                                   ‫‪ -3‬التبرعات والهبات والو�صايا وا إلعانات‬            ‫م���س�ت�وى أ�ف���راد الم�ج�ت�م�ع‪ .‬م�ث�ل خ�دم�ات‬
                                   ‫التي تتلقاها الجمعية طبقاً ألحكام هذا‬               ‫التعليم ب�الج�ام�ع�ات والم�ع�اه�د والم�دار���س‬

                                      ‫القانون‪� -4 .‬سائر ا إليرادات الأخرى‪.‬‬                             ‫بجميع م�ستوياتها‪.‬‬
                                   ‫ق���ام الم�����ش��رع الإم���ارات���ي في ال�ق�ان�ون‬  ‫وفي عام ‪ 2008‬تم و�ضع ت�شريع متخ�ص�ص‬
                                   ‫الاتح�ادي في ��ش� أ�ن الجمعيات والم ؤ��س�سات‬        ‫لتنظيم المجتمع المدني تحت م�سمى قانون‬
                                   ‫الأه�ل�ي�ة ذات النفع ال�ع�ام بتنظيم عملية‬           ‫"الجمعيات والم�ؤ�س�سات ا ألهلية ذات النفع‬
                                   ‫�إ��ش�ه�ار الج�م�ع�ي�ات (ق�ان�ون رق�م ‪ 2‬ل�سنة‬       ‫العام" �أخ�ضع الجمعيات الأهلية ل�وزارة‬
                                   ‫‪ ،)2008‬ومن �شروط �إ�شهارها وفقاً للمادة‬             ‫ال���ش�ئ�ون الاج�ت�م�اع�ي�ة(‪ .)1‬وب�ال�ن�ظ�ر إ�لى‬
                                                                                       ‫�أن ه��ذا ال�ت���ش�ري�ع ب���أن�ه تم ت�وزي�ع�ه على‬
                                                              ‫(‪:)2‬‬                     ‫��س�ت�ة �أب����واب ن�ظ�م ف�ي�ه�ا ط�ري�ق�ة إ�ن���ش�اء‬
                                   ‫‪ -‬تحقيق ن�شاط اجتماعي �أو ثقافي‪ ،‬الخ‪.‬‬               ‫الج�م�ع�ي�ة والاتح����ادات‪ ،‬و إ�دارة الجمعية‬
                                                                                       ‫وت�ك�وي�ن�ات الج�م�ع�ي�ة ال�ع�م�وم�ي�ة وط�رق‬
                                             ‫‪� -‬أن�شطتها لل�صالح العام‪.‬‬                ‫اخ�ت�ي�ار أ�ع����ض��اء مج�ل����س الادارة وط�رق‬
                                          ‫‪ -‬لي�س لأغرا�ض الربح المادي‪.‬‬                 ‫إ�ن�شاء الم�ؤ�س�سات ا ألهلية وطرق الت�صفية‬
                                   ‫‪-‬ال�ع���ض�وي�ة م�ف�ت�وح�ة ل�ل�ج�م�ي�ع وف�ق�اً‬
                                   ‫لأح�ك�ام ال�ق�ان�ون وال�ن�ظ�ام ا أل��س�ا��س�ي‬           ‫‪ -1‬القانون الاتحادي رقم (‪ )2‬ل�سنة ‪ ، 2008‬المادة ‪.55‬‬

‫‪89‬‬

         ‫اللواء‪ /‬الدكتور عبدالقدو�س عبدالرزاق العبيدلي‬
   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93