Page 87 - مجلة الدراسات القضائية
P. 87

‫الثالث "موارد الجمعية" و�أتى دور الوزارة‬                  ‫الإداري وب�ذل�ك تختلف ع�ن التنظيمات‬                   ‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬
‫فقط على الرقابة في عملية �صرف و�إنفاق‬                     ‫القبلية �أو الع�شائرية لم�ا ل�ه�ا م�ن طابع‬
                                                          ‫م ؤ��س�سي و أ��شرافي على الت�صرفات وكذلك‬
                      ‫هذه الموارد‪.‬‬
‫«ال���ش�ف�اف�ي�ة» ر�ؤي���ة ور���س��ال�ة و�أه���داف‬                ‫رقابي من قبل الوزارة المعنية‪.‬‬
‫منظمات المجتمع المدني وم�صادر تمويلها‬                     ‫« أ�غ�را���ض متوافقة» ل�ه�ذه التنظيمات‬
‫وا�ضحة وم�شروعة ويم�ك�ن ال�ت� أ�ك�د منها‬                  ‫الأهلية المتوافقة الر�ؤية والغاية والدور‪.‬‬
‫عن طريق �آليات المحا�سبة لقياداتها‪ .‬وهو‬                   ‫ن�ستنبط �أي�ضا م�ن تعريف ال�ق�ان�ون ب� أ�ن‬
‫ما قام بتو�ضيحه ون�ص علية في القانون‬                      ‫الق�صد من أ�ن�شا�ؤها تحقيق أ�ن�شطة ذات‬
                                                          ‫ط�ب�ي�ع�ة م�ت�واف�ق�ة الم���ص�ال�ح‪ ،‬مم��ا يحتم‬
        ‫الجمعيات ذات النفع العام(‪.)1‬‬                      ‫ت�ن���س�ي�ق الج��ه��ود وال�ع�م�ل ع�ل�ى تح�ينس‬
‫«الم����ص��داق�ي�ة» وذل���ك ب�ث�ق�ة الج�م�ه�ور‬            ‫م�ستوى خدماتها‪ .‬ونتيجة ه�ذه الغايات‬
‫ب�ال�دور ال�ذي ت�ق�وم ب�ه منظمات المجتمع‬                  ‫الم�خ�ت�ل�ف�ة ت���ص�ب في م���ص�ل�ح�ة ال��دول��ة‬
‫المدني‪ ،‬وهي التي تبني وتعزز �شرعية تلك‬                    ‫وال�ت�ن�م�ي�ة في مج��الات مختلفة في نف�س‬
‫المنظمات وه�و م�ا ي�ع�رف ب�شرعية الأداء‬                   ‫ال�وق�ت‪� .‬إن ال�ت�ك�وي�ن ال�غ�ير ح�ك�وم�ي قد‬
‫والإنجاز حيث ن�ص على عدم جواز إ��شهار‬                     ‫�أ��ص�ب�ح ��ض�رورة لا غنى عنها وذل�ك عدم‬
‫الجمعيات إ�لى بعد أ�خذ الموافقة من وزارة‬                  ‫كفاية الجهد الحكومي في تحقيق ال�ضبط‬
‫ال�شئون الاجتماعية للت أ�كد م�ن توافق‬                     ‫الاجتماعي والتنمية الاقت�صادية حيث‬
‫�إن�شاء الجمعية مع الاغرا�ض التي ن�صت‬
‫عليها في هذا القانون وعدم مخالفتها ألي‬                            ‫لابد من ت�ضافر الجهود كلها‪.‬‬
                                                          ‫«ج���زء م��ن م�ن�ظ�وم�ة ال��دول��ة» وم�ن�ه�ا‬
    ‫من القوانين الاتحادية الاخرى(‪.)2‬‬
                                                             ‫كالفردية والمواطنة وحقوق الان�سان‪،‬‬
‫تنظيم أ�ع�م�ال المجتمع الم��دني في‬                       ‫«الا��س�ت�ق�لال�ي�ة» ا��س�ت�ق�لال�ة الجمعيات‬
                                                          ‫في تنظيمها الم�الي والاداري ع�ن �إدارات‬
   ‫دولة ا إلمارات العربية المتحدة‬                         ‫ال�دول�ة ال�ر��س�م�ي�ة‪ ،‬وذل��ك وف�ق�ا للقانون‬
                                                          ‫الاتح����ادي الام���ارات���ي في ���ش�� أ�ن ت�ن�ظ�ي�م‬
‫إ�ن تنظيم وج�ود الجمعيات الأهلية في‬                       ‫الجمعيات الاهلية ل�سنة ‪ ،2008‬حيث قام‬
‫دول��ة الإم���ارات ال�ع�رب�ي�ة الم�ت�ح�دة ترجع‬            ‫الم���ش�رع بتنظيم ه��ذه ال�ع�م�ل�ي�ة في ال�ب�اب‬

‫‪ -1‬قانون اتحادي رقم (‪ )2‬ل�سنة ‪ 2008‬في �ش�أن الجمعيات‬
  ‫والم�ؤ�س�سات الأهلية ذات النفع العام‪ ،‬المادة رقم (‪.)36‬‬
     ‫‪ -2‬القانون الاتحادي رقم (‪ )2‬ل�سنة ‪ ، 2008‬المادة ‪.7‬‬

                                                                                          ‫‪88‬‬

                                                          ‫المجتمع المدني ودوره في حماية الملكية الفكرية‬
   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92