Page 80 - مجلة الدراسات القضائية
P. 80
معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية مناف�س. م�ع ن�شر الحكم على نفقة المحكوم عليه
.4ق�ان�ون اتح���ادي رق��م 24ل���س�ن�ة 2006 وفقا ل�ل�إج�راءات التي تحددها اللائحة
ب�ش�أن حماية الم�ستهلك :قانون حماية
الم�ستهلك يمنع "تقديم �أو الترويج �أو التنفيذية.
الإع�لان عن �أي �سلع �أو خدمات تكون
مغ�شو�شة أ�و فا�سدة �أو م�ضللة بحيث القوانين ذات علاقة:
تلحق ال���ض�رر بم�صلحة الم�ستهلك �أو
نج�د ب���أن ب�ع����ض ال�ق�وان�ين في ال�دول�ة
�صحته عند الا�ستعمال العادي". منحت حماية أل�صحاب العلامات ب�أوجه
مميزات الق�ضاء في الإمارات: مختلفة و غير مبا�شرة نذكر منها:
.1القانون الاتحادي رقم ( )4ل�سنة 1979
يتميز الق�ضاء بدولة الإم�ارات العربية ب�ش أ�ن -قمع الغ�ش والتدلي�س :يحمي
ب�شكل عام بالعدل ومنح مبد أ� الم�ساواة أ�مام �ضد الغ�ش والخ�داع في ع�دد الب�ضاعة
ال�ق�ان�ون .ل�ذل�ك ح�ر��ص ال�ق�ائ�م�ون على �أو ذات�ي�ت�ه�ا �أو م���ص�دره�ا �أو �صفاتها
الم�ؤ�س�سة الق�ضائية بالاهتمام بمو�ضوع الجوهرية أ�و نوعها و إ�جراء تخفي�ضات
ال�ع�لام�ات التجارية ب�شكل خا�ص فنرى وهمية وي�شدد على الغ�ش في ا ألغذية
�سرعة في ا إلج��راءات الجزائية حيث يتم
�ضبط المنتجات المقلدة و البت في الق�ضايا والأدوية والحا�صلات الزراعية.
ب�شكل �سريع لحماية �أ�صحاب العلامات. .2ق�ان�ون ال�ع�ق�وب�ات رق��م 3ل�سنة 1987
يحر�ص الق�ضاء في دولة الإم�ارات على يعاقب على الغ�ش في التعاقد في حقيقة
تطبيق القانون ومراعاة النزاهة في إ��صدار
الأح�ك�ام بم�ا يكفل ح�ق �صاحب العلامة الب�ضاعة �أو نوعها أ�و أ�وزانها.
مم�ا أ�ع�ط�ى �أ��ص�ح�اب ال�ع�لام�ات ومنحهم -3ق�ان�ون الم�ع�ام�لات ال�ت�ج�اري�ة رق�م 18
ل�سنة 1993يمنع �إذاع�ة أ�م�ور مغايرة
الثقة بالم ؤ��س�سة الق�ضائية ب�شكل عام. ل�ل�ح�ق�ي�ق�ة ع��ن م�ن���ش� أ� ال�ب���ض�اع�ة أ�و
وبم��ا �أن دول���ة الإم�����ارات م��ن ال��دول أ�و�صافها أ�و ا إلدلاء كذباً بما من �ش�أنه
ال��رائ��دة في مج��ال ح�م�اي�ة ال�ع�ل�ام�ات �سلب عملاء أ�و زبائن تاجر �آخ�ر ،كما
التجارية وحر�صها الد�ؤوب الم�ستمر على يم�ن�ع ال�ل�ج�وء �إلى ط��رق ال�ت�دل�ي����س
وال�غ����ش في ت�ع�ري�ف ال�ب���ض�اع�ة ون�شر
بيانات كاذبة للإ�ضرار بم�صلحة تاجر
81
المحامية /لارا عبابنه