Page 80 - مجلة الدراسات القضائية
P. 80

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬                       ‫مناف�س‪.‬‬                   ‫م�ع ن�شر الحكم على نفقة المحكوم عليه‬
                                   ‫‪.4‬ق�ان�ون اتح���ادي رق��م ‪ 24‬ل���س�ن�ة ‪2006‬‬   ‫وفقا ل�ل�إج�راءات التي تحددها اللائحة‬
                                   ‫ب�ش�أن حماية الم�ستهلك‪ :‬قانون حماية‬
                                   ‫الم�ستهلك يمنع "تقديم �أو الترويج �أو‬                                ‫التنفيذية‪.‬‬
                                   ‫الإع�لان عن �أي �سلع �أو خدمات تكون‬
                                   ‫مغ�شو�شة أ�و فا�سدة �أو م�ضللة بحيث‬                          ‫القوانين ذات علاقة‪:‬‬
                                   ‫تلحق ال���ض�رر بم�صلحة الم�ستهلك �أو‬
                                                                                  ‫نج�د ب���أن ب�ع����ض ال�ق�وان�ين في ال�دول�ة‬
                                       ‫�صحته عند الا�ستعمال العادي‪".‬‬              ‫منحت حماية أل�صحاب العلامات ب�أوجه‬

                                          ‫مميزات الق�ضاء في الإمارات‪:‬‬                 ‫مختلفة و غير مبا�شرة نذكر منها‪:‬‬
                                                                                  ‫‪.1‬القانون الاتحادي رقم (‪ )4‬ل�سنة ‪1979‬‬
                                   ‫يتميز الق�ضاء بدولة الإم�ارات العربية‬          ‫ب�ش أ�ن ‪ -‬قمع الغ�ش والتدلي�س‪ :‬يحمي‬
                                   ‫ب�شكل عام بالعدل ومنح مبد أ� الم�ساواة أ�مام‬   ‫�ضد الغ�ش والخ�داع في ع�دد الب�ضاعة‬
                                   ‫ال�ق�ان�ون‪ .‬ل�ذل�ك ح�ر��ص ال�ق�ائ�م�ون على‬     ‫�أو ذات�ي�ت�ه�ا �أو م���ص�دره�ا �أو �صفاتها‬
                                   ‫الم�ؤ�س�سة الق�ضائية بالاهتمام بمو�ضوع‬         ‫الجوهرية أ�و نوعها و إ�جراء تخفي�ضات‬
                                   ‫ال�ع�لام�ات التجارية ب�شكل خا�ص فنرى‬           ‫وهمية وي�شدد على الغ�ش في ا ألغذية‬
                                   ‫�سرعة في ا إلج��راءات الجزائية حيث يتم‬
                                   ‫�ضبط المنتجات المقلدة و البت في الق�ضايا‬            ‫والأدوية والحا�صلات الزراعية‪.‬‬
                                   ‫ب�شكل �سريع لحماية �أ�صحاب العلامات‪.‬‬           ‫‪.2‬ق�ان�ون ال�ع�ق�وب�ات رق��م ‪ 3‬ل�سنة ‪1987‬‬
                                   ‫يحر�ص الق�ضاء في دولة الإم�ارات على‬            ‫يعاقب على الغ�ش في التعاقد في حقيقة‬
                                   ‫تطبيق القانون ومراعاة النزاهة في إ��صدار‬
                                   ‫الأح�ك�ام بم�ا يكفل ح�ق �صاحب العلامة‬                 ‫الب�ضاعة �أو نوعها أ�و أ�وزانها‪.‬‬
                                   ‫مم�ا أ�ع�ط�ى �أ��ص�ح�اب ال�ع�لام�ات ومنحهم‬     ‫‪-3‬ق�ان�ون الم�ع�ام�لات ال�ت�ج�اري�ة رق�م ‪18‬‬
                                                                                  ‫ل�سنة ‪ 1993‬يمنع �إذاع�ة أ�م�ور مغايرة‬
                                      ‫الثقة بالم ؤ��س�سة الق�ضائية ب�شكل عام‪.‬‬     ‫ل�ل�ح�ق�ي�ق�ة ع��ن م�ن���ش� أ� ال�ب���ض�اع�ة أ�و‬
                                   ‫وبم��ا �أن دول���ة الإم�����ارات م��ن ال��دول‬  ‫أ�و�صافها أ�و ا إلدلاء كذباً بما من �ش�أنه‬
                                   ‫ال��رائ��دة في مج��ال ح�م�اي�ة ال�ع�ل�ام�ات‬    ‫�سلب عملاء أ�و زبائن تاجر �آخ�ر‪ ،‬كما‬
                                   ‫التجارية وحر�صها الد�ؤوب الم�ستمر على‬          ‫يم�ن�ع ال�ل�ج�وء �إلى ط��رق ال�ت�دل�ي����س‬
                                                                                  ‫وال�غ����ش في ت�ع�ري�ف ال�ب���ض�اع�ة ون�شر‬
                                                                                  ‫بيانات كاذبة للإ�ضرار بم�صلحة تاجر‬

‫‪81‬‬

         ‫المحامية‪ /‬لارا عبابنه‬
   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85