Page 77 - مجلة الدراسات القضائية
P. 77

‫الخدمات مما ي�� ؤ�دي هذا الا�ستخدام �إلى‬             ‫ا�ستخدامها ومنحها ال�صبغة والحماية‬                 ‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬
‫الخ�ل�ط ب�ين ال�ع�لام�ة الم�سجلة والعلامة‬                                   ‫القانونية‪.‬‬
‫الم�ستخدمة و ي�ؤدي إ�لى ت�ضليل الم�ستهلك‬
                                                     ‫إ�ن دول���ة الإم����ارات ال�ع�رب�ي�ة الم�ت�ح�دة‬
                ‫أ�و الجمهور المعني‪.‬‬                  ‫كغيرها من الدول التي ت�سعى �إلى التطور‬
‫دع���ت الح��اج��ة �إلى ح�م�اي�ة �أ���ص��ح�اب‬         ‫والتميز و إلدراك أ�ه�م�ي�ة وقيمة حماية‬
‫ال��ع��ل�ام��ات م��ن أ�ي ت��ع��دي ق��د ي�ل�ح�ق‬       ‫العلامات التجارية في خلق اقت�صاد محلي‬
‫بعلاماتهم‪ .‬فجاء القانون رقم (‪ )8‬ل�سنة‬                ‫م�زده�ر‪ ،‬أ���ص�درت دول�ة ا إلم��ارات القانون‬
‫‪ 2002‬و منح أ��صحاب العلامات نوعين من‬                 ‫الاتح��ادي رق�م (‪ )37‬ل�سنة ‪ 1992‬ب�ش�أن‬
                                                     ‫العلامات التجارية‪ ،‬الذي ع ّرف العلامة‬
                       ‫الحماية‪:‬‬                      ‫وب�ي�ن ط��رق ت�سجيلها و�أع�ط�ى الح�م�اي�ة‬

               ‫‪.1‬الحماية المدنية‪:‬‬                              ‫للعلامات الم�سجلة بالدولة‪.‬‬
                                                     ‫و ألهمية العلامات التجارية ولمواكبة‬
‫ي�ت�م�ت�ع �أ��ص�ح�اب ال�ع�لام�ات ال�ت�ج�اري�ة‬        ‫ال��ت��ط��ورات وك��غ�ي�ره م��ن ال��ق��وان�ي�ن‪ ،‬تم‬
‫ب�الح�م�اي�ة الم�دن�ي�ة ب���أوج�ه�ه�ا الم�خ�ت�ل�ف�ة‬  ‫تعديل القانون الاتحادي رقم (‪ )37‬ل�سنة‬
‫ك�غ�يره�م م�ن أ���ص�ح�اب الح�ق�وق الأخ��رى‬           ‫‪ 1992‬ب�ش�أن العلامات التجارية‪ ،‬بالقانون‬
‫بطلب التعوي�ضات عن ا أل�ضرار التي تلحق‬               ‫رقم (‪ )19‬ل�سنة ‪ 2000‬والقانون رقم (‪)8‬‬
‫ب�ه�م م�ن ج��راء ال�ت�ع�دي ع�ل�ى علامتهم‪.‬‬            ‫ل�سنة ‪ 2002‬الحماية للعلامات التجارية‬
‫والح�م�اي�ة الم�دن�ي�ة للعلامة ال�ت�ج�اري�ة لا‬
‫تقت�صر على طلب التعوي�ض م�ن ج�راء‬                                   ‫ال�ساري لغ أ�ية ال آلن‪.‬‬
‫الأ�ضرار المادية و‪�/‬أو المعنوية الناجمة عن‬
‫التقليد �أو التعدي على علامة التجارية‬                ‫الحماي��ة الممنوح��ة �ضمن قان��ون رقم‬
‫بل ت�شمل كذلك وقف التعدي بحيث يحق‬
‫ل���ص�اح�ب الح��ق م�ن ت�ق�ديم ط�ل�ب ل�دى‬                            ‫(‪ )8‬ل�سنة ‪2002‬م‪:‬‬
‫المحاكم ل�ضبط و م�صادرة المنتجات التي‬
                                                     ‫ت�ع�ت�بر ال�ع�لام�ة ال�ت�ج�اري�ة م�ل�ك�ا لمن‬
                   ‫تحمل علامته‪.‬‬                      ‫ق�ام بت�سجيلها ب�ال�دول�ة ولم�ال�ك العلامة‬
‫ومع أ�ن الحماية المدنية مكفولة �ضمن‬                  ‫التجارية الم�سجلة الحق في منع �أي �شخ�ص‬
‫ق�ان�ون الم��دني ل�دول�ة الإم���ارات العربية‬         ‫لم يح�صل على موافقته م�ن ا�ستخدام‬
                                                     ‫علامته أ�و أ�ي علامة م�شابهة على �سلع �أو‬

‫‪ 78‬قوانين حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بالعلامات التجارية‪( -‬ال�سوابق القانونية "التحديات و ال�صعوبات")‬
   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82