Page 78 - مجلة الدراسات القضائية
P. 78

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬  ‫الم�ستوردة وعناوين المحلات �أو الأغلفة‬         ‫المتحدة‪ ،‬ن�ص قانون العلامات التجارية‬
                                   ‫�أو الأوراق أ�و غيرها تكون قد و�ضعت‬            ‫��ص�راح�ة ع�ل�ى ح�ق الم�ط�ال�ب�ة بالتعوي�ض‬
                                   ‫ع�ل�ي�ه�ا ال�ع�لام�ة �أو ال�ب�ي�ان م�و��ض�وع‬   ‫والمطالبة باتخاذ ا إلج��راءات التحفظية‬

                                                        ‫الجريمة‪.‬‬                                          ‫اللازمة‪.‬‬
                                   ‫‪ -2‬توقيع الحجز على ا أل�شياء المذكورة‬
                                   ‫في ال�ب�ن�د ال���س�اب�ق‪ ،‬وذل���ك ب�ع�د �أن‬                     ‫ن�صت المادة (‪:)40‬‬
                                   ‫ي�ق�دم الطالب ت�أمينا ماليا تقدره‬
                                   ‫المحكمة لتعوي�ض المحجوز عليه عند‬               ‫"يجوز لكل من أ��صابه �ضرر نتيجة ألي‬
                                                                                  ‫من الأف�ع�ال المن�صو�ص عليها في المادتين‬
                                                      ‫الاقت�ضاء‪.‬‬                  ‫(‪ )37‬أ�و (‪ )38‬من ه�ذا القانون أ�ن يرفع‬
                                   ‫وي�ج�وز للمحكمة ن�دب خبير �أو أ�ك�ثر‬           ‫دع��وى �أم���ام الم�ح�ك�م�ة الم�دن�ي�ة المخت�صة‬
                                   ‫للمعاونة في تنفيذ الإجراءات التحفظية‪.‬‬          ‫لم�ط�ال�ب�ة الم���س�ئ�ول ع�ن ال�ف�ع�ل بتعوي�ض‬
                                   ‫وي�ستثنى �أ�صحاب العلامات الم�شهورة‬
                                   ‫م�ن ��ش�رط ت�ق�ديم ال���ش�ه�ادة ال�دال�ة على‬           ‫منا�سب عما لحقه من إ��ضرار‪.‬‬

                                                   ‫ت�سجيل العلامة"‪.‬‬                               ‫ن�صت المادة (‪:)41‬‬

                                               ‫‪ .2‬الحماية الجزائية‪:‬‬               ‫"يجوز لمالك العلامة التجارية‪ ،‬في �أي‬
                                                                                  ‫وق�ت ول�و ك�ان ذل�ك قبل رف�ع أ�ي�ة دع�وى‬
                                   ‫ل�ق�د �أق��ر ق�ان�ون ال�ع�لام�ات ال�ت�ج�اري�ة‬  ‫أ�ن ي�ست�صدر بنا ًء على عري�ضة م�شفوعة‬
                                   ‫الح�م�اي�ة الج�زائ�ي�ة ل���ص�اح�ب الح��ق في‬    ‫ب�����ش��ه��ادة ر���س��م�ي�ة دال����ة ع��ل��ى ت���س�ج�ي�ل‬
                                   ‫العلامة التجارية و ذلك من خلال الن�ص‬           ‫ال�ع�ل�ام�ة‪ ،‬أ�م���راً م�ن الم�ح�ك�م�ة المخت�صة‬
                                   ‫على العقوبات حال التعدي على العلامة‬            ‫ب�ات�خ�اذ ا إلج���راءات التحفظية ال�لازم�ة‬
                                   ‫التجارية‪ .‬فقد ن�صت الم�واد (‪ )37‬و(‪)38‬‬
                                   ‫و(‪ )39‬على عقوبات بالحب�س والغرامة لكل‬                       ‫وعلى ا ألخ�ص ما ي�أتي‪:‬‬
                                                                                  ‫‪ -1‬إ�جراء مح�ضر ح�صر وو�صف تف�صيلي‬
                                     ‫من تعدى على علامة تجارية بما يلي‪:‬‬            ‫للآلات وا ألدوات التي ت�ستخدم أ�و التي‬
                                                   ‫‪ -‬تزوير العلامة‪.‬‬               ‫ا�ستخدمت في ارتكاب أ�ي من الجرائم‬
                                                   ‫‪ -‬تقليد العلامة‪.‬‬               ‫الم�ن���ص�و��ص ع�ل�ي�ه�ا في ه��ذا ال�ق�ان�ون‪،‬‬
                                                                                  ‫وكذلك المنتجات �أو الب�ضائع المحلية �أو‬
                                       ‫‪ -‬ا�ستعمال علامة تجارية مزورة‪.‬‬

‫‪79‬‬

         ‫المحامية‪ /‬لارا عبابنه‬
   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83