Page 78 - مجلة الدراسات القضائية
P. 78
معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية الم�ستوردة وعناوين المحلات �أو الأغلفة المتحدة ،ن�ص قانون العلامات التجارية
�أو الأوراق أ�و غيرها تكون قد و�ضعت ��ص�راح�ة ع�ل�ى ح�ق الم�ط�ال�ب�ة بالتعوي�ض
ع�ل�ي�ه�ا ال�ع�لام�ة �أو ال�ب�ي�ان م�و��ض�وع والمطالبة باتخاذ ا إلج��راءات التحفظية
الجريمة. اللازمة.
-2توقيع الحجز على ا أل�شياء المذكورة
في ال�ب�ن�د ال���س�اب�ق ،وذل���ك ب�ع�د �أن ن�صت المادة (:)40
ي�ق�دم الطالب ت�أمينا ماليا تقدره
المحكمة لتعوي�ض المحجوز عليه عند "يجوز لكل من أ��صابه �ضرر نتيجة ألي
من الأف�ع�ال المن�صو�ص عليها في المادتين
الاقت�ضاء. ( )37أ�و ( )38من ه�ذا القانون أ�ن يرفع
وي�ج�وز للمحكمة ن�دب خبير �أو أ�ك�ثر دع��وى �أم���ام الم�ح�ك�م�ة الم�دن�ي�ة المخت�صة
للمعاونة في تنفيذ الإجراءات التحفظية. لم�ط�ال�ب�ة الم���س�ئ�ول ع�ن ال�ف�ع�ل بتعوي�ض
وي�ستثنى �أ�صحاب العلامات الم�شهورة
م�ن ��ش�رط ت�ق�ديم ال���ش�ه�ادة ال�دال�ة على منا�سب عما لحقه من إ��ضرار.
ت�سجيل العلامة". ن�صت المادة (:)41
.2الحماية الجزائية: "يجوز لمالك العلامة التجارية ،في �أي
وق�ت ول�و ك�ان ذل�ك قبل رف�ع أ�ي�ة دع�وى
ل�ق�د �أق��ر ق�ان�ون ال�ع�لام�ات ال�ت�ج�اري�ة أ�ن ي�ست�صدر بنا ًء على عري�ضة م�شفوعة
الح�م�اي�ة الج�زائ�ي�ة ل���ص�اح�ب الح��ق في ب�����ش��ه��ادة ر���س��م�ي�ة دال����ة ع��ل��ى ت���س�ج�ي�ل
العلامة التجارية و ذلك من خلال الن�ص ال�ع�ل�ام�ة ،أ�م���راً م�ن الم�ح�ك�م�ة المخت�صة
على العقوبات حال التعدي على العلامة ب�ات�خ�اذ ا إلج���راءات التحفظية ال�لازم�ة
التجارية .فقد ن�صت الم�واد ( )37و()38
و( )39على عقوبات بالحب�س والغرامة لكل وعلى ا ألخ�ص ما ي�أتي:
-1إ�جراء مح�ضر ح�صر وو�صف تف�صيلي
من تعدى على علامة تجارية بما يلي: للآلات وا ألدوات التي ت�ستخدم أ�و التي
-تزوير العلامة. ا�ستخدمت في ارتكاب أ�ي من الجرائم
-تقليد العلامة. الم�ن���ص�و��ص ع�ل�ي�ه�ا في ه��ذا ال�ق�ان�ون،
وكذلك المنتجات �أو الب�ضائع المحلية �أو
-ا�ستعمال علامة تجارية مزورة.
79
المحامية /لارا عبابنه