Page 53 - مجلة الدراسات القضائية
P. 53

‫الكهرباء أ� ًي�ا ك�ان م�صدرها(‪ ،)5‬وتخ�ضع‬                 ‫القيود الكمية على ال�واردات وال�صادرات‪،‬‬                  ‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬
‫ل�ق�واع�د ال�ت�ج�ارة ال�دول�ي�ة ف�ي�م�ا يتعلق‬            ‫وجميع الإج�راءات ذات ا ألث�ر المماثل(‪.)1‬‬
‫بحرية حركة الب�ضائع(‪ ،)6‬التي تق�ضي‬                       ‫ك�م�ا ت�ط�ب�ق ع�ل�ي�ه�ا أ�ح��ك��ام ال�ت�ع�ري�ف�ة‬
‫ب�ع�دم و��ض�ع ع�ق�ب�ات أ�و ق�ي�ود تح�ول دون‬              ‫الج�م�رك�ي�ة‪ ،‬وت�خ���ض�ع ل�ق�واع�د تج��ارة‬
‫حرية تداولها ونقلها �إلا إ�ذا كانت �ضرورية‬               ‫ال�سلع(‪ ،)2‬التي يتم بمقت�ضاها حظر فر�ض‬
‫لح�م�اي�ة ال�ن�ظ�ام ال�ع�ام وال���س�الم�ة(‪� ،)7‬أو‬        ‫الر�سوم الجمركية بين ال�دول الأوروب�ي�ة‬
‫لتلبية المتطلبات البيئية(‪� .)8‬أم�ا ق�ضاء‬                 ‫الأع�ضاء على الواردات وال�صادرات وكافة‬
‫مح�ك�م�ة ال�ن�ق���ض الم���ص�ري�ة ف�ق�د ا�ستقر‬            ‫الر�سوم ذات الأثر المماثل‪ ،‬واعتماد تعريفة‬
‫على أ�ن التيار الكهربائي هو مال منقول‬                    ‫جمركية موحدة في علاقاتها مع ال�دول‬
‫قابل للتملك والحيازة والنقل من مكان‬
                                                                               ‫الأخرى(‪.)3‬‬
                        ‫آلخر(‪.)9‬‬
                                                         ‫كما ين�ص ق�ان�ون ال�ضرائب الأوروب��ي‬
          ‫المبحث الثالث‬                                  ‫ع�ل�ى أ�ن ت�ط�ب�ق �أح�ك�ام ��ض�رائ�ب القيمة‬
‫القواعد القانونية الم�ستحدثة لدعم‬                        ‫الم�ضافة ب�ش�أن الممتلكات المادية على التيار‬
                                                         ‫الكهربائي وال�غ�از والح��رارة و إ�م�دادات�ه�ا‬
      ‫عقود الطاقة المتجددة‬                               ‫باعتبار �أنها تعد توري ًدا لل�سلع(‪ ،)4‬وتعتبر‬
                                                         ‫ال�ضرائب على الكهرباء بمثابة �ضريبة‬
‫أ����ص��درت ب�ع���ض دول ال��ع��الم ق�وان�ني‬              ‫على المنتج «‪ ،»produit‬تخ�ضع لمعاهدة‬
                                                         ‫حظر ال�ضرائب الداخلية التي تميز �ضد‬
‫‪5- CJCE 27 avril 1994 Almelo C-393/92.‬‬
‫‪6- CJCE 9 juillet 1992 Commission contre‬‬                                ‫المنتجات الم�ستوردة‪.‬‬

  ‫‪Belgique C-2/90.‬‬                                       ‫وت أ�خذ �أحكام محكمة العدل الأوروبية‬
‫‪7- CJCE 20 février 1979 C-120/78.‬‬                        ‫عمو ًما بمفهوم وا�سع لل�سلع التي ت�شمل‬
‫‪8- CJCE C-302/86.‬‬
                                                         ‫‪-1‬راج�ع‪ :‬المادتان (‪ )35 - 34‬من معاهدة «ل�شبونة» ب�ش�أن‬
‫‪-9‬راج��ع‪ :‬نق�ض جنائي م���ص�ري‪ ،‬جل�سة ‪ 5‬اب�ري�ل ‪،1937‬‬                           ‫عمل الاتحاد الأوروبي‪.‬‬
‫مجموعة القواعد القانونية‪ ،‬جـ‪� ،4‬ص ‪ .63‬ويرى جانب‬
‫من الفقه �أن الكهرباء مجرد منفعة ولي�ست منقو ًال‪ ،‬و أ�ن‬  ‫‪2- Louis Vogel: op. cit., p. 13.‬‬
‫محاولة الفقه إ��ضفاء �صفات المنقول عليها من إ�مكان‬
‫تملكها وحيازتها ونقلها م�ن م�ك�ان لأخ�ر‪ ،‬ه�ي مجرد‬        ‫‪-3‬راج�ع‪ :‬الم�ادة (‪ )28‬م�ن معاهدة «ل�شبونة» ب�ش أ�ن عمل‬
‫قيا�سات حكمية‪ ،‬لا تغير من طبيعة الكهرباء كمنفعة‬                                     ‫الاتحاد الأوروبي‪.‬‬
‫ألن �أ�سا�س فكرة المنقول هو الوجود المح�سو�س والقابلية‬
‫للوزن ح�سب النظريات الطبيعية‪ ،‬والكهرباء لي�س لها‬         ‫‪4- L’article 2.2 de la directive 77/388/CE du 17‬‬
‫وج�ود خا�ص مح�سو�س ب�ل تتماثل في ا آللات والم�ع�دات‬        ‫‪mai 1977 « sixième directive ».‬‬
‫ال�ت�ي تنتجها وت�ول�ده�ا‪( .‬لم�زي�د م�ن التفا�صيل راج�ع‪:‬‬
‫ا‪.‬د‪� .‬أحمد ال�صاوي‪� ،‬سرقة المنفعة « درا�سة مقارنة»‪ ،‬دار‬

        ‫النه�ضة العربية‪ ،‬القاهرة‪� ،1992 ،‬ص ‪.)452‬‬

                                                                                      ‫‪58‬‬

                                                         ‫عقود الطاقة المتج ّددة ( درا�سة مقارنة )‬
   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58