Page 53 - مجلة الدراسات القضائية
P. 53
الكهرباء أ� ًي�ا ك�ان م�صدرها( ،)5وتخ�ضع القيود الكمية على ال�واردات وال�صادرات، معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية
ل�ق�واع�د ال�ت�ج�ارة ال�دول�ي�ة ف�ي�م�ا يتعلق وجميع الإج�راءات ذات ا ألث�ر المماثل(.)1
بحرية حركة الب�ضائع( ،)6التي تق�ضي ك�م�ا ت�ط�ب�ق ع�ل�ي�ه�ا أ�ح��ك��ام ال�ت�ع�ري�ف�ة
ب�ع�دم و��ض�ع ع�ق�ب�ات أ�و ق�ي�ود تح�ول دون الج�م�رك�ي�ة ،وت�خ���ض�ع ل�ق�واع�د تج��ارة
حرية تداولها ونقلها �إلا إ�ذا كانت �ضرورية ال�سلع( ،)2التي يتم بمقت�ضاها حظر فر�ض
لح�م�اي�ة ال�ن�ظ�ام ال�ع�ام وال���س�الم�ة(� ،)7أو الر�سوم الجمركية بين ال�دول الأوروب�ي�ة
لتلبية المتطلبات البيئية(� .)8أم�ا ق�ضاء الأع�ضاء على الواردات وال�صادرات وكافة
مح�ك�م�ة ال�ن�ق���ض الم���ص�ري�ة ف�ق�د ا�ستقر الر�سوم ذات الأثر المماثل ،واعتماد تعريفة
على أ�ن التيار الكهربائي هو مال منقول جمركية موحدة في علاقاتها مع ال�دول
قابل للتملك والحيازة والنقل من مكان
الأخرى(.)3
آلخر(.)9
كما ين�ص ق�ان�ون ال�ضرائب الأوروب��ي
المبحث الثالث ع�ل�ى أ�ن ت�ط�ب�ق �أح�ك�ام ��ض�رائ�ب القيمة
القواعد القانونية الم�ستحدثة لدعم الم�ضافة ب�ش�أن الممتلكات المادية على التيار
الكهربائي وال�غ�از والح��رارة و إ�م�دادات�ه�ا
عقود الطاقة المتجددة باعتبار �أنها تعد توري ًدا لل�سلع( ،)4وتعتبر
ال�ضرائب على الكهرباء بمثابة �ضريبة
أ����ص��درت ب�ع���ض دول ال��ع��الم ق�وان�ني على المنتج « ،»produitتخ�ضع لمعاهدة
حظر ال�ضرائب الداخلية التي تميز �ضد
5- CJCE 27 avril 1994 Almelo C-393/92.
6- CJCE 9 juillet 1992 Commission contre المنتجات الم�ستوردة.
Belgique C-2/90. وت أ�خذ �أحكام محكمة العدل الأوروبية
7- CJCE 20 février 1979 C-120/78. عمو ًما بمفهوم وا�سع لل�سلع التي ت�شمل
8- CJCE C-302/86.
-1راج�ع :المادتان ( )35 - 34من معاهدة «ل�شبونة» ب�ش�أن
-9راج��ع :نق�ض جنائي م���ص�ري ،جل�سة 5اب�ري�ل ،1937 عمل الاتحاد الأوروبي.
مجموعة القواعد القانونية ،جـ� ،4ص .63ويرى جانب
من الفقه �أن الكهرباء مجرد منفعة ولي�ست منقو ًال ،و أ�ن 2- Louis Vogel: op. cit., p. 13.
محاولة الفقه إ��ضفاء �صفات المنقول عليها من إ�مكان
تملكها وحيازتها ونقلها م�ن م�ك�ان لأخ�ر ،ه�ي مجرد -3راج�ع :الم�ادة ( )28م�ن معاهدة «ل�شبونة» ب�ش أ�ن عمل
قيا�سات حكمية ،لا تغير من طبيعة الكهرباء كمنفعة الاتحاد الأوروبي.
ألن �أ�سا�س فكرة المنقول هو الوجود المح�سو�س والقابلية
للوزن ح�سب النظريات الطبيعية ،والكهرباء لي�س لها 4- L’article 2.2 de la directive 77/388/CE du 17
وج�ود خا�ص مح�سو�س ب�ل تتماثل في ا آللات والم�ع�دات mai 1977 « sixième directive ».
ال�ت�ي تنتجها وت�ول�ده�ا( .لم�زي�د م�ن التفا�صيل راج�ع:
ا.د� .أحمد ال�صاوي� ،سرقة المنفعة « درا�سة مقارنة» ،دار
النه�ضة العربية ،القاهرة� ،1992 ،ص .)452
58
عقود الطاقة المتج ّددة ( درا�سة مقارنة )