Page 50 - مجلة الدراسات القضائية
P. 50

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬   ‫المزمع إ�نجازها في �إطار تلك الم�شاريع(‪.)2‬‬                     ‫القرن ‪ 19‬وا�ستقرت أ�حكامها؛ وبالن�سبة‬
                                                                                                   ‫لباقي م�صادر الطاقة المتجددة فلا تزال‬
                                   ‫أ�ما الم�شرع ا ألردني في�ستخدم ا�صطلاح‬
                                   ‫«ات�ف�اق�ي�ة الم�����ش��روع»‪ ،‬وي�ع�رف�ه�ا ب� أ�ن�ه�ا‪:‬‬              ‫قيد التطوير(‪ )1‬وا�ستثماراتها قليلة‪.‬‬
                                   ‫مج�م�وع�ة ال��وث��ائ��ق ال�ت�ع�اق�دي�ة ال�ت�ي‬
                                   ‫تب�رم م�ع الج�ه�ات �صاحبة الاخت�صا�ص‬                                      ‫المطلب الثاني‬
                                   ‫لا�ستغلال م�صادر الطاقة الم�ت�ج�ددة بما‬                            ‫مفهوم عقود الطاقة المتجددة‬
                                   ‫في ذل�ك أ�ي ات�ف�اق�ي�ة لتنفيذ أ�ي م�شروع‬
                                   ‫للطاقة المتجددة �أو اتفاقية �شراء الطاقة‬                        ‫ي�شهد ال�ع�الم ت�ط�و ًرا ك�ب�ر ًيا في قطاع‬
                                                                                                   ‫ال�ط�اق�ة الم�ت�ج�ددة‪ ،‬وان�ت���ش�ا ًرا لم�شروعاتها‬
                                            ‫أ�و اتفاقية ت أ�جير الأر�ض(‪.)3‬‬                         ‫العملاقة‪ ،‬وهو ما �أدى �إلى وجود ملامح‬
                                                                                                   ‫ج�دي�دة ل�ع�ق�ود ال�ط�اق�ة الم�ت�ج�ددة ال�ت�ي‬
                                   ‫وت�ن�ت�م�ي ع�ق�ود ال�ط�اق�ة الم�ت�ج�ددة �إلى‬                    ‫تنظم ا�ستغلال و�إدارة وتطوير م�صادرها‬
                                   ‫طائفة «العقود الخ�ضراء الجديدة» التي‬                            ‫وا�ستثماراتها‪ .‬ونتناول فيما يلي‪ :‬تعريف‬
                                   ‫ت�ه�دف إ�لى تنظيم ال�ت�ق�ن�ي�ات النظيفة‪،‬‬                        ‫ع�ق�ود ال�ط�اق�ة الم�ت�ج�ددة‪ ،‬وغ�ي�اب الإط��ار‬
                                   ‫وت�ستجيب لبع�ض الم�ع�اي�ري الاجتماعية‬                           ‫القانوني والتنظيم الدولي الموحد لعقود‬
                                   ‫وال�ب�ي�ئ�ي�ة في �آن واح���د‪ .‬وت�ع�ت�م�د ع�ل�ى‬
                                   ‫مج�م�وع�ة م��ن ا إلج�����راءات الح�ك�وم�ي�ة‬                                      ‫الطاقة المتجددة‪:‬‬

                                   ‫‪-2‬راج�ع‪ :‬الم�ادة (‪ )1‬من القانون اللبناني رق�م ‪ 462‬ل�سنة‬         ‫أ�و ًال‪ :‬تعريف عقود الطاقة المتجددة‪:‬‬
                                   ‫‪ 2010‬ب�ش�أن حفظ الطاقة‪ ،‬وع�رف ه�ذا القانون بع�ض‬
                                   ‫الم�صطلحات الم�ستجدة في الت�شريع اللبناني ب�ش�أن الطاقة‬         ‫ي���س�ت�خ�دم الم���ش�رع ال�ل�ب�ن�اني ا��ص�ط�الح‬
                                   ‫المتجددة‪ ،‬وت�ضمن �أحكا ًما تتعلق بتكري�س مفهوم حفظ‬              ‫«ع�ق�د الم���ش�روع»‪ ،‬وي�ع�رف�ه ب�� أ�ن��ه‪ :‬ات�ف�اق‬
                                   ‫الطاقة في �ستة بنود جوهرية‪ ،‬ون�ص على �إن�شاء المركز‬             ‫ي�ربم بين المركز اللبناني لحفظ الطاقة‬
                                   ‫اللبناني لحفظ الطاقة ونظم القواعد العامة لعمله‪،‬‬                 ‫وم�ؤ�س�سات محلية �أو خارجية‪ ،‬حكومية‬
                                   ‫ثم تناول مو�ضوع التدقيق في الطاقة بمختلف جوانبه‬                 ‫أ�و خ��ا���ص��ة‪ ،‬إلنج����از م���ش�اري�ع مح��ددة‬
                                   ‫مع التطرق لمفهوم ا ألبنية الخ�ضراء الموفرة للطاقة �أو‬           ‫تدخل في مجال حفظ الطاقة أ�و الطاقة‬
                                   ‫الم�ستخدمة لطاقات متجددة‪ ،‬ثم عالج مو�ضوع المعدات‬                ‫المتجددة‪ ،‬ويتناول جميع الجوانب الفنية‬
                                   ‫والأدوات وال�ت�ج�ه�ي�زات الم�ستهلكة ل�ل�ط�اق�ة‪ ،‬وتعر�ض‬          ‫والاق�ت���ص�ادي�ة والقانونية للا�ستثمارات‬
                                   ‫للإعفاءات ال�ضريبية مع الإ�شارة �إلى ال�سيارات الموفرة‬
                                   ‫ل�ل�ط�اق�ة‪ ،‬و أ�خ�ي� ًرا ح�دد الج�رائ�م وال�ع�ق�وب�ات ل�ك�ل من‬  ‫‪1- A.F. Collings; C. Critchley: Artificial‬‬
                                                                                                     ‫‪Photosynthesis, from Basic Biology to‬‬
                                                       ‫يخالف أ�حكام هذا القانون‪.‬‬                     ‫‪Industrial Application, WWiley-VCH,‬‬
                                   ‫‪-3‬راج�ع‪ :‬الم�ادة ‪ /10‬أ� م�ن القانون الأردني رق�م ‪ 13‬ل�سنة‬        ‫‪Weinheim, 2005, p xi.‬‬
                                   ‫‪ 2012‬ب�ش�أن الطاقة المتجددة وتر�شيد الطاقة‪ .‬وتم ن�شره‬
                                   ‫ب�الج�ري�دة الر�سمية بتاريخ ‪ ،2012 /4/16‬ال�ع�دد رقم‬

                                                               ‫‪� ،5153‬ص ‪.1610‬‬

‫‪55‬‬

         ‫الدكتور ‪� /‬سمير حامد عبدالعزيز الجمال‬
   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55