Page 38 - مجلة الدراسات القضائية
P. 38

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬  ‫ت�ط�ب�ي�ق ال�ع�ق�وب�ات ب� أ�ث�ر رج�ع�ي‪ ،‬وح�ظ�ر‬      ‫وك�ذل�ك ف� إ�ن�ه م�ن ن�اف�ل�ة ال�ق�ول �أن‬
                                   ‫ازدواجية العقوبات(‪ )2‬وهناك الكثير من‬                ‫ال�ق�ان�ون ي�ت���س�م ب�ط�اب�ع ج�م�اع�ي ��س�واء‬
                                   ‫القوانين في دول أ�خرى تبني الم�شرع فيها‬             ‫بالن�سبة �إلى مم�ار��س�ت�ه �أو بالن�سبة إ�لى‬
                                   ‫فكرة قيام العقوبة على الت�أهيل والتهذيب‬             ‫مح�ت�واه‪ ،‬ل�ذل�ك ف��إن ال�ق�ان�ون�ني يكونون‬
                                                                                       ‫عادة من علماء الاجتماع دون أ�ن يكونوا‬
                                             ‫لا على الإيلام والزجر (‪.)3‬‬
                                   ‫كما ذهب الم�شرع الفرن�سي �إلى زيادة‬                                 ‫على علم بذلك(‪.)1‬‬
                                   ‫�سلطات القا�ضي في الاختيار من العقوبات‬              ‫ه�ذا وذه�ب الم�شرع الألم�اني إ�لى تبني‬
                                   ‫الم��ت��ع��ددة‪ ،‬وي�ع�د ه��ذا ت�و��س�ع�ة ك�بي�رة في‬  ‫��س�ي�ا��س�ة ال�ت�خ�ف�ي�ف في ع�م�ل�ي�ة ال�ت�ج�ريم‬
                                   ‫�سلطات ال�ق�ا��ض�ي لأن��ه ل�ن ي�ك�ون مقيداً‬         ‫والعقاب باللجوء إ�لى الغرامة والابتعاد‬
                                   ‫بعقوبة واحده محدده بالن�ص‪ ،‬بل �ستكون‬                ‫ع�ن ح�ج�ز الح�ري�ة بالحب�س أ�و ا إل��ش�غ�ال‬
                                   ‫ل�ه �سلطة وا��س�ع�ة و�شاملة ك�ل العقوبات‬            ‫ال�شاقة‪ ،‬عندما أ�لغى عقوبة الإعدام و�شرع‬
                                   ‫المخ�ص�صة للطائفة ال�ت�ي تنتمي إ�ليها‬               ‫حق المثول أ�مام القا�ضي الطبيعي‪ ،‬و�ضمن‬
                                                                                       ‫الح�ق�وق في ج�رائ�م ن�زع الح�ري�ة‪ ،‬وحظر‬
                                           ‫الجريمة ليختار واحده منها‪.‬‬
                                   ‫كما نحى الم�شرع البولندي عند و�ضعه‬                  ‫‪�-1‬أن��ظ��ر ن���ص الم���ادة ‪ 104‬م��ن ال�ق�ان�ون الأ��س�ا��س�ي‬
                                   ‫قانون العقوبات عام ‪ 1970‬نحو التخفيف‬                 ‫لجمهورية �ألم�ان�ي�ا الاتح�ادي�ة وت�ضمنت ال�ف�ق�رة ‪2‬‬
                                   ‫من حدة التجريم والعقاب‪ ،‬عندما أ�عطى‬                 ‫ب��أن " للقا�ضي فقط �صلاحية اتخاذ القرار حول‬
                                   ‫الم�ح�ك�م�ة ��ص�الح�ي�ات �إل��زام الج��اني ب�دل‬     ‫�إمكانية نزع الحرية ومدة نزعها ‪ ...‬ولا يجوز �أن‬
                                   ‫الح�ك�م عليه بالعقوبة ال�سالبة للحرية‬               ‫تكون أ�طول من مرور فترة يوم واحد بعد القب�ض‬
                                   ‫تنفيذ أ�عمال ب�دون أ�ج�ر ل�صالح الأ�شغال‬            ‫عليه" وورد ب�ال�ف�ق�رة د م�ن ذات الم��ادة م�ا ن�صه‬
                                   ‫العامة لم�دة ت�رتاوح بين ‪� 25 -20‬ساعة في‬            ‫"ينبغي تبليغ �أحد �أقارب المقبو�ض عليه أ�و �شخ�ص‬
                                   ‫ال�شهر‪� ،‬شريطة �أن تكون العقوبة ال�سالبة‬            ‫مقرب إ�ليه دون ت�أخير عن كل قرار ق�ضائي بانتزاع‬
                                   ‫للحرية ال�ت�ي تم إ�ب��دال غ�يره�ا ب�ه�ا لم�دة‬       ‫الحرية ومدة انتزاعها"‪ .‬و�أنظر د‪ .‬محمد الفا�ضل‪.‬‬
                                                                                       ‫المبادئ العامة في قانون العقوبات‪ ،‬ط‪� 1962 ،2‬ص‪48‬‬
                                   ‫‪2- G unther Kaser: Recent Developiuent‬‬             ‫ويقول يذهب كتاب بكاريا في الجرائم والعقوبات‬
                                      ‫‪in Criminalization and decrimina -‬‬               ‫إ�لى غايتين أ��سا�سيتين ا ألولى �سلبيه وترمي إ�لى‬
                                      ‫‪ization in west German penal policy.‬‬             ‫نقد الت�شريعات الجزائية وه�دم النظم العقابية‪.‬‬
                                      ‫‪L'Egypte contemporaine op. cit 1985.‬‬             ‫والثانية �إيجابيه يتوخى بكاريا منها أ�ن ي�ضع أ��س�ساً‬
                                      ‫‪no.400.p.231‬‬                                     ‫جديدة للتجريم والعقوبة" ويقول " يقوم مذهب‬
                                                                                       ‫بكاريا الإيجابي على الفكرة النفعية ف أ��سا�س حق‬
                                      ‫‪-3‬د‪ .‬عبد الر�ؤوف مهدي‪ ،‬المرجع ال�سابق �ص‪231‬‬     ‫العقاب هو النفع العام أ�و حق الجماعة في المحافظة‬

                                                                                                                   ‫على كيانها‪.‬‬

‫‪47‬‬

         ‫الدكتور محمود الكيلاني‬
   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43