Page 34 - مجلة الدراسات القضائية
P. 34

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬  ‫ل�سنة ‪ 1984‬وت�ع�دي�الت�ه‪ ،‬تج�ريم بع�ض‬                 ‫على ال�سيا�سة الاقت�صادية المو�ضوعة من‬
                                   ‫ا ألفعال كما ن�صت عليه المادة ‪ ،322‬وتدور‬              ‫قبل الدولة ومراحل تنفيذ م�شاريعها(‪)1‬‬
                                   ‫الأفعال المجرمة في هذا الن�ص حول إ�ثبات‬               ‫وج�اء الحديث عن الجريمة الاقت�صادية‬
                                   ‫ب�ي�ان�ات ك�اذب�ة في ع�ق�د ت��أ��س�ي���س ال�شركة‬      ‫ب�ال�و��ص�ف ال�ت�ق�ل�ي�دي ل�ل�ج�ريم�ة ب�شكل‬
                                   ‫والدعوة �إلى الاكتتاب في �أ�سهم �أو �سندات‬            ‫ع�ام و أ�ن هناك جنايات اقت�صادية وجنح‬
                                   ‫ل�شركة ذات م�س ؤ�ولية مح�دودة‪ ،‬وكل من‬
                                   ‫ق� ّوم ب�سوء نية الح�ص�ص العينية المقدمة‬                  ‫اقت�صادية ومخالفات اقت�صاديه (‪.)2‬‬
                                   ‫من ال�شركاء‪ ،‬وكل مدير �أو ع�ضو مجل�س‬                  ‫ك�م�ا أ�ت��ى الم���ش�رع ال�ل�ب�ن�اني ع�ل�ى ذك�ر‬
                                   ‫إ�دارة وزع أ�رب�اح�اً خلافاً ألحكام القانون‪،‬‬          ‫�أنواع الجرائم الاقت�صادية في قوانين غير‬
                                   ‫�أو ذك�ر ع�م�داً ب�ي�ان�ات ك�اذب�ة في الميزانية‪،‬‬      ‫قانون العقوبات بحيث ورد الن�ص عليها في‬
                                   ‫وكل مراجع ح�سابات و�ضع عمداً تقريراً‬                  ‫قانون التجارة البرية وفي قانون التجارة‬

                                                         ‫كاذباً‪...‬الخ‬                      ‫البحرية وقانون النقد والت�سليف (‪.)3‬‬
                                   ‫كما ت�ضمن قانون ال�شركات تجريم‬
                                   ‫�أف�ع�ال ورد الن�ص عليها ب�الم�ادة ‪ 323‬وتم‬            ‫‪ -3‬الجرائم والعقوبات في قانون‬
                                   ‫تحديد العقوبة لكل فعل منها بالغرامة‬                        ‫دولة الإمارات العربية المتحدة‪:‬‬
                                   ‫لا تقل عن ع�شرة آ�لاف دره�م ولا تتجاوز‬
                                                                                         ‫ت�ضمنت ال�ق�وان�ني الخ�ا��ص�ة تج�ريم‬
                                                   ‫مائة أ�لف درهم(‪.)4‬‬                    ‫بع�ض ا ألف�ع�ال وتح�دي�د العقوبة‪ ،‬بحيث‬
                                   ‫و�أورد الم�شرع في قانون �شركات ووكلاء‬                 ‫أ�ورد الم���ش�رع في ق�ان�ون ال���ش�رك�ات رق�م ‪8‬‬

                                               ‫الت أ�مين رقم ‪ 9‬ل�سنة ‪.84‬‬                 ‫‪ -1‬أ�نظر د‪ .‬ملحم م�ارون ك�رم‪ ،‬الجريمة الاقت�صادية‬
                                   ‫ن���ص�و��ص�اً ج��رم بم�ق�ت���ض�اه�ا بع�ض‬              ‫في القانون اللبناني من�شورات الحلبي الحقوقية‬
                                   ‫ا ألف�ع�ال ب�الم�ادة ‪ ،76-70‬وفعل ذات ا ألم�ر‬
                                   ‫بالقانون رقم ‪ 18‬ل�سنة ‪ 1981‬ب�ش أ�ن تنظيم‬                                       ‫ط‪� 1999‬ص‪.19‬‬
                                   ‫ال�وك�الات التجارية‪ ،‬عندما ن�ص في الم�واد‬             ‫‪ -2‬أ�نظر ن�ص المادتين ‪ 277 ،276‬من قانون العقوبات‬
                                   ‫‪ 25 ،24 ،23 ،22‬على تجريم �أفعال مخالفة‬                ‫اللبناني‪ ،‬وورد الن�ص باعتبار الفعل جريمة عندما‬
                                   ‫ألح�ك�ام ال�ق�ان�ون‪ ،‬وم�ن�ه�ا م�زاول�ة �أع�م�ال‬       ‫ي�شكل اع�ت�داء‪ ،‬على الم�ن���ش� آ�ت والم���ص�ان�ع وال�ب�واخ�ر‬
                                                                                         ‫والمركبات الهوائية ‪...‬الخ وكل فعل يعر�ض الدولة‬
                                   ‫‪�-4‬أنظر ن�ص المادة ‪ 323‬من قانون ال�شركات ا إلماراتي‬  ‫اللبنانية للخطر‪ ،‬و�أنظر ن�ص المادتين ‪ 286 ،285‬من‬
                                                            ‫رقم ‪ 8‬ل�سنة ‪.84‬‬              ‫ذات القانون وكذلك المواد ‪ 641 ،335 ،316 ،314‬من‬
                                                                                         ‫ذات القانون وجميعها تبحث في و�صف الجريمة‬

                                                                                             ‫الاقت�صادية ولم يورد الم�شرع تعريفاً محدداً‪.‬‬
                                                                                         ‫‪�-3‬أنظر ن�ص المادة ‪ 322‬من قانون ال�شركات الإماراتي‬

                                                                                                                  ‫رقم ‪ 8‬ل�سنة ‪.84‬‬

‫‪43‬‬

         ‫الدكتور محمود الكيلاني‬
   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39