Page 34 - مجلة الدراسات القضائية
P. 34
معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية ل�سنة 1984وت�ع�دي�الت�ه ،تج�ريم بع�ض على ال�سيا�سة الاقت�صادية المو�ضوعة من
ا ألفعال كما ن�صت عليه المادة ،322وتدور قبل الدولة ومراحل تنفيذ م�شاريعها()1
الأفعال المجرمة في هذا الن�ص حول إ�ثبات وج�اء الحديث عن الجريمة الاقت�صادية
ب�ي�ان�ات ك�اذب�ة في ع�ق�د ت��أ��س�ي���س ال�شركة ب�ال�و��ص�ف ال�ت�ق�ل�ي�دي ل�ل�ج�ريم�ة ب�شكل
والدعوة �إلى الاكتتاب في �أ�سهم �أو �سندات ع�ام و أ�ن هناك جنايات اقت�صادية وجنح
ل�شركة ذات م�س ؤ�ولية مح�دودة ،وكل من
ق� ّوم ب�سوء نية الح�ص�ص العينية المقدمة اقت�صادية ومخالفات اقت�صاديه (.)2
من ال�شركاء ،وكل مدير �أو ع�ضو مجل�س ك�م�ا أ�ت��ى الم���ش�رع ال�ل�ب�ن�اني ع�ل�ى ذك�ر
إ�دارة وزع أ�رب�اح�اً خلافاً ألحكام القانون، �أنواع الجرائم الاقت�صادية في قوانين غير
�أو ذك�ر ع�م�داً ب�ي�ان�ات ك�اذب�ة في الميزانية، قانون العقوبات بحيث ورد الن�ص عليها في
وكل مراجع ح�سابات و�ضع عمداً تقريراً قانون التجارة البرية وفي قانون التجارة
كاذباً...الخ البحرية وقانون النقد والت�سليف (.)3
كما ت�ضمن قانون ال�شركات تجريم
�أف�ع�ال ورد الن�ص عليها ب�الم�ادة 323وتم -3الجرائم والعقوبات في قانون
تحديد العقوبة لكل فعل منها بالغرامة دولة الإمارات العربية المتحدة:
لا تقل عن ع�شرة آ�لاف دره�م ولا تتجاوز
ت�ضمنت ال�ق�وان�ني الخ�ا��ص�ة تج�ريم
مائة أ�لف درهم(.)4 بع�ض ا ألف�ع�ال وتح�دي�د العقوبة ،بحيث
و�أورد الم�شرع في قانون �شركات ووكلاء أ�ورد الم���ش�رع في ق�ان�ون ال���ش�رك�ات رق�م 8
الت أ�مين رقم 9ل�سنة .84 -1أ�نظر د .ملحم م�ارون ك�رم ،الجريمة الاقت�صادية
ن���ص�و��ص�اً ج��رم بم�ق�ت���ض�اه�ا بع�ض في القانون اللبناني من�شورات الحلبي الحقوقية
ا ألف�ع�ال ب�الم�ادة ،76-70وفعل ذات ا ألم�ر
بالقانون رقم 18ل�سنة 1981ب�ش أ�ن تنظيم ط� 1999ص.19
ال�وك�الات التجارية ،عندما ن�ص في الم�واد -2أ�نظر ن�ص المادتين 277 ،276من قانون العقوبات
25 ،24 ،23 ،22على تجريم �أفعال مخالفة اللبناني ،وورد الن�ص باعتبار الفعل جريمة عندما
ألح�ك�ام ال�ق�ان�ون ،وم�ن�ه�ا م�زاول�ة �أع�م�ال ي�شكل اع�ت�داء ،على الم�ن���ش� آ�ت والم���ص�ان�ع وال�ب�واخ�ر
والمركبات الهوائية ...الخ وكل فعل يعر�ض الدولة
�-4أنظر ن�ص المادة 323من قانون ال�شركات ا إلماراتي اللبنانية للخطر ،و�أنظر ن�ص المادتين 286 ،285من
رقم 8ل�سنة .84 ذات القانون وكذلك المواد 641 ،335 ،316 ،314من
ذات القانون وجميعها تبحث في و�صف الجريمة
الاقت�صادية ولم يورد الم�شرع تعريفاً محدداً.
�-3أنظر ن�ص المادة 322من قانون ال�شركات الإماراتي
رقم 8ل�سنة .84
43
الدكتور محمود الكيلاني