Page 37 - مجلة الدراسات القضائية
P. 37

‫وال�دواف�ع ال�ت�ي يك�شف عنها مج�م�وع ما‬                              ‫بالحد الأعلى المقرر في القانون‪.‬‬                  ‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬
‫قدم من بينات‪ ،‬يتمكن قا�ضي الحكم من‬                            ‫ويجدر بالذكر �أن القانون يعد �أداة‬
‫ا��س�ت�ق�راء مج�م�ل وق�ائ�ع ال�ف�ع�ل لي�ستدل‬                  ‫للتغير الاجتماعي‪ ،‬ألنه يحدد متى تكون‬
‫من ذلك المجموع على الوقائع التي تمثل‬                          ‫ا ألف�ع�ال مجرمة ومتى تكون مباحة(‪،)1‬‬
‫ال�ف�ع�ل الج�رم�ي ح�ت�ى ي���ص�ل بالنتيجة‬                      ‫كما ي�سهم الق�ضاء في بع�ض الأح�ي�ان في‬
‫إ�لى ا�ستنباط الح�ك�م‪ ،‬فيقرر في �ضوء ما‬                       ‫تفعيل �سيا�سة التجريم والعقاب الداعية‬
‫ذك�ر النطق بالعقوبة في حدها ا ألدن�ى أ�و‬                      ‫إ�لى إ���صل�اح الم�ج�رم وت��أه�ي�ل�ه والاب�ت�ع�اد‬
‫ا ألعلى‪� ،‬أو �أن يحكم بالغرامة‪ ،‬ولعل الم�شرع‬                  ‫ع�ن تنفيذ العقوبة بحيث يجيز الم�شرع‬
‫في مختلف دول ال�ع�الم اتج�ه نحو الأخ�ذ‬                        ‫ا�ستبدال الغرامة المالية بعقوبة الحب�س‬
‫بالوجه العلمي الذي يكر�س فكرة العقاب‬                          ‫عندما ت�ك�ون لم�دة تقل ع�ن ث�الث�ة أ��شهر‬
‫بم�ف�ه�وم�ه الح�دي�ث ال�ق�ـ�ائ�م ع�ل�ـ�ى معنـى‬                ‫ع�ل�ى ن�ح�و ي�ت�ق�دم الم�ح�ك�وم ع�ل�ي�ه بطلب‬
‫ا إل��ص�الح وال�ت� أ�ه�ي�ل للت�آلف الاجتماعي‬                  ‫�إلى قا�ضي الحكم يلتم�س منه أ�ن يحول‬
‫بدل ًا من قيامها على الإيلام والعقاب(‪.)2‬‬                      ‫عقوبة الحب�س �إلى غرامه وهي في القانون‬
‫ون��رى في ا ألب��ح��اث ال���ش�ه�يرة ال�ت�ي‬
‫ن�شرها مونت�سكيو في كتابيه ال�شهيرين‬                              ‫الأردني دينارين عن كل يوم حب�س‪.‬‬
‫(روح ال�شرائع) و(خطابات فار�سيه) التي‬                         ‫والقا�ضي �إذ يذهب نحو هذا الاتجاه‬
‫يبحث فيها بعمق العلاقات بين القانون‬                           ‫فهو يبحث في �أ�سباب ال�سلوك الإجرامي‬
‫والمجتمع‪ ،‬نتائج أ�ث�رت بعمق على أ�جيال‬                        ‫م��ن ح�ي�ث ال�ت���ص�ن�ي�ف ال�ع�ل�م�ي ل�ط�ائ�ف�ة‬
‫كاملة م�ن المفكرين م�ن أ�ب�رزه�م بيكاريا‬                      ‫الج�رائ�م وم�وق�ع الج�ريم�ة الم�رت�ك�ب�ة بين‬
                                                              ‫ه�ذه ال�ط�ائ�ف�ة م�ن الج�رائ�م ‪ ،‬وت�صنيف‬
                       ‫وبنتام(‪.)3‬‬                             ‫ط�وائ�ف أ�و أ�نم��اط الم�ج�رم�ني م�ن زاوي�ة‬
                                                              ‫الخ�ط�ورة ا إلج�رام�ي�ة‪ ،‬وت�ب�ع�اً ل�ل�أ��س�ب�اب‬
‫‪ -2‬أ�ن�ظ�ر د‪ .‬ع�ل�ي را��ش�د‪ ،‬الم�رج�ع ال���س�اب�ق‪�� ،‬ص ‪418‬‬
‫وي�ق�ول " إ�ن ال�وج�ه العلمي الاج�ت�م�اع�ي ال�شامل‬            ‫‪-1‬تقول القاعدة القديمة �أن ا أل�صل في الأمور الإباحة‬
‫ل�ل�ق�ان�ون الج�ن�ائ�ي ل�ي���س ح�ك�م�اً م�ن ا ألح��ك��ام ولا‬  ‫إ�لى �أن يجرم فيها ما يراه الم�شرع مخالفاً للتقاليد‬
‫خيال ًا أ�فلاطونياً و�إنما هو مرحلة في تطور الفكر‬             ‫وا ألع���راف وم�ا يم�ث�ل اع�ت�داء ع�ل�ى ال�غ�ير‪ ،‬راج�ع‬
‫الجنائي مرهونة بداهة بالظروف الح�ضارية في‬
                                                                          ‫نظرية العقد الاجتماعي و أ�نظر‪:‬‬
                           ‫كل مجتمع"‪.‬‬
‫‪-3‬ال�سيد ي�س‪ ،‬الاتجاهات الحديث في علم الاجتماع‬               ‫‪Harbert liebesny: law as an instr -‬‬
‫ال�ق�ان�وني‪ ،‬مج�ل�ة م�صر الم�ع�ا��ص�رة ‪ 61‬ال�ع�دد ‪340‬‬         ‫‪ment of social change L'Egypte co -‬‬
                                                              ‫‪temporaine. 1976. no 399.p.5‬‬
                     ‫ني�سان ‪� 1970‬ص ‪.423‬‬

                                                                                               ‫‪46‬‬

                                                              ‫نحو �أنماط جديدة في بدائل الدعوى الجزائية‬
   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42