Page 36 - مجلة الدراسات القضائية
P. 36

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬           ‫المطلب الثاني‬                               ‫ع�ق�وب�ات خ�ا��ص�ة ب�ا إل��ض�اف�ة �إلى ق�ان�ون‬
                                     ‫التوجه نحو تخفيف العقوبة‬                           ‫العقوبات‪ ،‬مثل قانون العقوبات التجاري‬
                                                                                        ‫وال�ب�ح�ري والج��وي وال�ع���س�ك�ري‪ ،‬وه�ذه‬
                                   ‫يقوم النظام العقابي في معظم دول‬                      ‫القوانين تتعاون في تحقيق �أهداف الم�شرع‬
                                   ‫ال�ع�الم على تحديد العقوبة التي يراها‬                ‫ب�ا��س�ت�ق�رار الم�ع�ام�الت وح�م�اي�ة الم���ص�ال�ح‬
                                   ‫الم�شرع متنا�سبة مع الفعل الجرمي‪ ،‬ويقوم‬              ‫وتحقيق العدالة‪ ،‬وت أ�تي في معظم الحالات‬
                                   ‫الم���ش�رع بمهمة و��ض�ع ا ألح�ك�ام القانونية‬         ‫للتخفيف م�ن �شدة ا إلج��راءات �أو ق�سوة‬
                                   ‫للتجريم والعقاب على نحو يلج أ� �إلى ترك‬
                                   ‫م�ساحة من القاعدة الم�شار إ�ليها لل�سلطة‬                                 ‫العقوبات (‪.)1‬‬
                                   ‫التقديرية للقا�ضي عندما ي�ضع للفعل‬                   ‫ل�ذل�ك ف�� إ�ن ل�ل�م�ت���ض�رر في الج�ريم�ة‬
                                   ‫الجرمي عقوبة بين حدين أ�على و أ�دن�ى‪،‬‬                ‫الاق�ت���ص�ادي�ة ح�ق تح�ري�ك دع��وى الح�ق‬
                                   ‫ك�ان يقول يعاقب بالحب�س من �شهر إ�لى‬                 ‫ال�ع�ام ول�سلطة النيابة الح�ق في تحريك‬
                                   ‫�ستة أ��شهر كل من انتحل �شخ�صية موظف‬                 ‫هذه الدعوى‪ ،‬ومع ذلك تنق�ضي الدعوى‬
                                   ‫في الخدمة العامة(‪ )2‬وقليلة تلك ا ألحكام‬              ‫بالتنازل عنها �أو بالم�صالحة ب�ش�أنها‪ ،‬ومع‬
                                   ‫ال�ت�ي ين�ص الم���ش�رع فيها ع�ل�ى ح�د واح�د‬          ‫�أن انق�ضاء ال�دع�وى في أ�ي من الحالتين‬
                                   ‫للعقوبة ك�ان يقول من قتل إ�ن�سان عمداً‬               ‫ي�أتي مت�شابهاً من حيث النتيجة‪� ،‬إلا أ�ن‬
                                   ‫يعاقب بالإ�شغال ال�شاقة لمدة خم�سة ع�شر‬              ‫الفرق هو أ�ن التنازل عن ال�شكوى يكون‬
                                                                                        ‫بدون مقابل �أما الم�صالحة ب�ش�أنها فيعني‬
                                                           ‫عاماً (‪.)3‬‬                   ‫أ�ن ه�ن�اك ع�و��ض�اً م�ق�اب�ل ال�ت�ن�ازل عنها‬
                                   ‫هذا ودرج الق�ضاء على الحكم بالحد‬
                                   ‫ا ألدنى للعقوبة على مرتكبي الجرائم إ�لا‬                                    ‫بالم�صالحة‪.‬‬
                                   ‫من كان ارتكب فعل ًا مجرماً في وقت �سابق‬
                                   ‫بحيث كان الجاني عائداً‪ ،‬أ�و كانت الأفعال‬             ‫‪�-1‬أنظر د‪ .‬محمود محمود م�صطفى‪ ،‬المرجع ال�سابق‬
                                   ‫المجرمة التي قارفها من الخطورة بحيث‬                  ‫����ص‪ ،18‬وي��ق��ول �أن الم���ؤتم��رات ال�دول�ي�ة �أوح��ت‬
                                   ‫تجد المحكمة أ�ن من ال�الزم الحكم عليه‬                ‫بالا�ستعانة بنظام ال�صلح في الجرائم الاقت�صادية‬
                                                                                        ‫ويقول كذلك "لكن الم�شاهد في ال�سنتين الأخ�يرة‬
                                   ‫‪�-2‬أنظر ن�ص المادة ‪ 202‬من قانون العقوبات الأردني‪.‬‬
                                   ‫و أ�ن�ظ�ر تم�ي�ي�ز ج��زاء �أردني‪ 84/21‬مج�ل�ة نقابة‬           ‫أ�ن دائرة نظام ال�صلح تت�سع تدريجياً"‪.‬‬

                                                        ‫المحامين ‪� 84‬ص‪.587‬‬
                                   ‫‪ -3‬أ�نظر ن�ص المادة ‪ 326‬من قانون العقوبات الأردني‪.‬‬

‫‪45‬‬

         ‫الدكتور محمود الكيلاني‬
   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41