Page 299 - مجلة الدراسات القضائية
P. 299
المادة 63من قانون العقوبات الاتحادي على قانون ا ألحداث الجانين والم�شردين وق�ضت معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية
�أنه "ت�سرى في �ش أ�ن من �أتم ال�سابعة ولم يتم بحب�سه دون أ�ن يفطن إ�لى أ�ن�ه ح�دث و أ�ن
ثماني ع�شر �سنة ا ألحكام المن�صو�ص عليها ال�ن�ي�اب�ة ال�ع�ام�ة �أح�ال�ت�ه ل�ل�م�ح�اك�م�ة ح�ال
في قانون الأح�داث الجانحين والم�شردين " كونه حدثاً �أتم ال�سابعة ولم يبلغ ال�ساد�سة
كما أ�ن الن�ص بالمادة ا ألولى من القانون رقم ع�شر من عمره و�أن البين من كافة أ�وراق
9ل�سنة 1976في �ش أ�ن ا ألح�داث الجانحين الدعوى وما �أثبته الحكم ان المتهم الطاعن
والم�شردين على ان�ه "يعد حدثا في تطبيق م�ن م�وال�ي�د 1999أ�ي أ�ن��ه لم ي�ب�ل�غ من
أ�حكام ه�ذا القانون من لم يجاوز الثامنة العمر �ستة ع�شر ع�ام�ا بم�ا يتعين تطبيق
ع�شرة من عمره وقت ارتكابه الفعل محل ن�صو�ص ق�ان�ون الأح��داث وه�و م�ا تم�سك
الم�ساءلة �أو وجوده في إ�حدى حالات الت�شرد" به الطاعن إ�لا �أن الحكم الابتدائي الم ؤ�يد
وج�اء ن�ص الم�ادة ال�سابعة من ذات القانون لأ�سبابه بالحكم المطعون فيه أ�ط�رح ذلك
ع�ل�ى أ�ن��ه " �إذا إ�رت�ك�ب الح��دث ال��ذي �أتم مبرراً ق�ضاءه ب أ�ن الطاعن بالغ ا�ستناداً �إلى
ال�سابعة ولم يبلغ ال�ساد�سة ع�شرة من عمره اع�رتاف�ه بذلك وبالعلامات التي ق�ال بها
ج�ريم�ة م�ع�اق�ب ع�ل�ي�ه�ا في ق�ان�ون الج��زاء
�أو أ�ي ق�ان�ون آ�خ��ر ح�ك�م ال�ق�ا��ض�ي باتخاذ با إلمناء بما يعيبه وي�ستجوب نق�ضه.
م�ا ي�راه م�ن تدابير" مم�ا ي�دل �أن الحكم وح�ي�ث �إن النعي �سديد ذل�ك أ�ن المقرر
بالتدابير بمقت�ضى هذه المادة وجوبي على قانوناً وعملا بن�ص المادة الأولى من قانون
القا�ضي �أن يحكم به وق�د ح�ددت الم�ادة 15 ال�ع�ق�وب�ات الاتح��ادي ع�ل�ى �أن��ه "ت�سرى في
م�ن ال�ق�ان�ون الم�ذك�ور ت�ل�ك ال�ت�داب�ري التي ��ش� أ�ن ج�رائ�م الح��دود وال�ق���ص�ا��ص وال�دي�ة
يتعين الحكم بموجبها وهي ت�شمل التوبيخ أ�حكام ال�شريعة الا�لاسمية وتحدد الجرائم
والت�سليم ولاختبار الق�ضائي ومنع ارتياد وال�ع�ق�وب�ات ال�ت�ع�زي�ري�ة وف��ق أ�ح��ك��ام ه�ذا
أ�ماكن معينة وحظر ممار�سة عمل والإلزام ال�ق�ان�ون وال��ق��وان�ي�ن ال�ع�ق�اب�ي�ة ا ألخ��رى
بالتدريب المهني والايداع في م�أوي علاجي "مما مفاده أ�ن�ه فيما ع�دا جرائم الح�دود
�أو معهد ت��أه�ي�ل أ�و دار للتربية أ�و معهد والق�صا�ص وال�دي�ة يتعين تطبيق �أح�ك�ام
ل�ل إ���ص�لاح ح�سب ا ألح��وال أ�و الإب�ع�اد و�أن ق��ان��ون ال�ع�ق�وب�ات الاتح���ادي وال�ق�واني�ن
العقابية المكملة له في �ش�أن تحديد الجرائم
الن�ص جاء ن�صاً �آمراً . ال�ت�ع�زي�ري�ة وال�ت�دابي�ر ال�ت�ي ت�ت�خ�ذ قبل
لم�ا ك�ان ذل�ك وك��ان ال�ث�اب�ت م�ن م�دون�ات ا ألح���داث الج�ان�ح�ني وال���ش�روط ال�ل�ازم
الحكمالمطعونفيهو�سائرا ألوراق أ�نالنيابة توافرها لاعتبارهم �أحداثا .وكان الن�ص في
298
مجموعة مختارة من مبادئ الأحكام ال�صادرة عن المحكمة الاتحادية العليا بدولة ا إلمارات العربية المتحدة