Page 299 - مجلة الدراسات القضائية
P. 299

‫المادة ‪ 63‬من قانون العقوبات الاتحادي على‬          ‫قانون ا ألحداث الجانين والم�شردين وق�ضت‬               ‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬
‫�أنه "ت�سرى في �ش أ�ن من �أتم ال�سابعة ولم يتم‬    ‫بحب�سه دون أ�ن يفطن إ�لى أ�ن�ه ح�دث و أ�ن‬
‫ثماني ع�شر �سنة ا ألحكام المن�صو�ص عليها‬          ‫ال�ن�ي�اب�ة ال�ع�ام�ة �أح�ال�ت�ه ل�ل�م�ح�اك�م�ة ح�ال‬
‫في قانون الأح�داث الجانحين والم�شردين "‬           ‫كونه حدثاً �أتم ال�سابعة ولم يبلغ ال�ساد�سة‬
‫كما أ�ن الن�ص بالمادة ا ألولى من القانون رقم‬      ‫ع�شر من عمره و�أن البين من كافة أ�وراق‬
‫‪ 9‬ل�سنة ‪ 1976‬في �ش أ�ن ا ألح�داث الجانحين‬         ‫الدعوى وما �أثبته الحكم ان المتهم الطاعن‬
‫والم�شردين على ان�ه "يعد حدثا في تطبيق‬            ‫م�ن م�وال�ي�د ‪ 1999‬أ�ي أ�ن��ه لم ي�ب�ل�غ من‬
‫أ�حكام ه�ذا القانون من لم يجاوز الثامنة‬           ‫العمر �ستة ع�شر ع�ام�ا بم�ا يتعين تطبيق‬
‫ع�شرة من عمره وقت ارتكابه الفعل محل‬               ‫ن�صو�ص ق�ان�ون الأح��داث وه�و م�ا تم�سك‬
‫الم�ساءلة �أو وجوده في إ�حدى حالات الت�شرد"‬       ‫به الطاعن إ�لا �أن الحكم الابتدائي الم ؤ�يد‬
‫وج�اء ن�ص الم�ادة ال�سابعة من ذات القانون‬         ‫لأ�سبابه بالحكم المطعون فيه أ�ط�رح ذلك‬
‫ع�ل�ى أ�ن��ه " �إذا إ�رت�ك�ب الح��دث ال��ذي �أتم‬  ‫مبرراً ق�ضاءه ب أ�ن الطاعن بالغ ا�ستناداً �إلى‬
‫ال�سابعة ولم يبلغ ال�ساد�سة ع�شرة من عمره‬         ‫اع�رتاف�ه بذلك وبالعلامات التي ق�ال بها‬
‫ج�ريم�ة م�ع�اق�ب ع�ل�ي�ه�ا في ق�ان�ون الج��زاء‬
‫�أو أ�ي ق�ان�ون آ�خ��ر ح�ك�م ال�ق�ا��ض�ي باتخاذ‬       ‫با إلمناء بما يعيبه وي�ستجوب نق�ضه‪.‬‬
‫م�ا ي�راه م�ن تدابير" مم�ا ي�دل �أن الحكم‬         ‫وح�ي�ث �إن النعي �سديد ذل�ك أ�ن المقرر‬
‫بالتدابير بمقت�ضى هذه المادة وجوبي على‬            ‫قانوناً وعملا بن�ص المادة الأولى من قانون‬
‫القا�ضي �أن يحكم به وق�د ح�ددت الم�ادة ‪15‬‬         ‫ال�ع�ق�وب�ات الاتح��ادي ع�ل�ى �أن��ه "ت�سرى في‬
‫م�ن ال�ق�ان�ون الم�ذك�ور ت�ل�ك ال�ت�داب�ري التي‬   ‫��ش� أ�ن ج�رائ�م الح��دود وال�ق���ص�ا��ص وال�دي�ة‬
‫يتعين الحكم بموجبها وهي ت�شمل التوبيخ‬             ‫أ�حكام ال�شريعة الا�لاسمية وتحدد الجرائم‬
‫والت�سليم ولاختبار الق�ضائي ومنع ارتياد‬           ‫وال�ع�ق�وب�ات ال�ت�ع�زي�ري�ة وف��ق أ�ح��ك��ام ه�ذا‬
‫أ�ماكن معينة وحظر ممار�سة عمل والإلزام‬            ‫ال�ق�ان�ون وال��ق��وان�ي�ن ال�ع�ق�اب�ي�ة ا ألخ��رى‬
‫بالتدريب المهني والايداع في م�أوي علاجي‬           ‫"مما مفاده أ�ن�ه فيما ع�دا جرائم الح�دود‬
‫�أو معهد ت��أه�ي�ل أ�و دار للتربية أ�و معهد‬       ‫والق�صا�ص وال�دي�ة يتعين تطبيق �أح�ك�ام‬
‫ل�ل إ���ص�لاح ح�سب ا ألح��وال أ�و الإب�ع�اد و�أن‬  ‫ق��ان��ون ال�ع�ق�وب�ات الاتح���ادي وال�ق�واني�ن‬
                                                  ‫العقابية المكملة له في �ش�أن تحديد الجرائم‬
                ‫الن�ص جاء ن�صاً �آمراً ‪.‬‬          ‫ال�ت�ع�زي�ري�ة وال�ت�دابي�ر ال�ت�ي ت�ت�خ�ذ قبل‬
‫لم�ا ك�ان ذل�ك وك��ان ال�ث�اب�ت م�ن م�دون�ات‬      ‫ا ألح���داث الج�ان�ح�ني وال���ش�روط ال�ل�ازم‬
‫الحكمالمطعونفيهو�سائرا ألوراق أ�نالنيابة‬          ‫توافرها لاعتبارهم �أحداثا ‪ .‬وكان الن�ص في‬

                                                                       ‫‪298‬‬

‫مجموعة مختارة من مبادئ الأحكام ال�صادرة عن المحكمة الاتحادية العليا بدولة ا إلمارات العربية المتحدة‬
   294   295   296   297   298   299   300   301   302   303   304