Page 297 - مجلة الدراسات القضائية
P. 297
في تطبيق أ�حكام هذا القانون من لم يجاوز ال�سابعة ولم يتموا الثامنة ع�شر � .أ�سا�س معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية
الثامنة ع�شرة من عمره وقت ارتكابه الفعل ذلك؟
محل الم�ساءلة �أو وج�وده في إ�ح�دى حالات
الت�شرد " وجاء ن�ص الم�ادة ال�سابعة من ذات -ارتكاب الحدث الذي �أتم ال�سابعة ولم
القانون على أ�نه " �إذا �إرتكب الحدث الذي �أتم يبلغ ال�ساد�سة ع�شرة م�ن ع�م�ره .جريمة
ال�سابعة ولم يبلغ ال�ساد�سة ع�شرة من عمره .معاقب عليها في القانون الجزائي �أو أ�ي
جريمة معاقب عليها في قانون الجزاء �أو �أي قانون آ�خر .م ؤ�داه الحكم عليه بالتدابير .
قانون �آخر حكم القا�ضي باتخاذ ما يراه من
تدابير " مما يدل أ�ن الحكم بالتدابير بمقت�ضى �أ�سا�س ذلك؟
هذه المادة وجوبي على القا�ضي �أن يحكم به -التدابير التي يجب الحكم بموجبها
وقد حددت المادة 15من القانون المذكور تلك
التدابير التي يتعين الحكم بموجبها وهي على ا ألحداث .ماهيتها و�أ�سا�س ذلك؟
ت�شمل التوبيخ والت�سليم والاختبار الق�ضائي -مثال.
ومنع ارت�ي�اد �أم�اك�ن معينة وحظر ممار�سة
عمل وا إلل��زام بالتدريب المهني والاي�داع في ____
م�أوي علاجي أ�و معهد ت أ�هيل �أو دار للتربية أ�و
معهد للإ�صلاح ح�سب ا ألحوال �أو ا إلبعاد و�أن لما كان من المقرر قانون ًا وعملا بن�ص المادة
ا ألولى من قانون العقوبات الاتح�ادي على
الن�ص جاء ن�ص ًا آ�مر ًا . �أنه " ت�سرى في �ش أ�ن جرائم الحدود والق�صا�ص
لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم والدية �أحكام ال�شريعة الا�سلامية وتحدد
المطعون فيه و�سائر ا ألوراق أ�ن النيابة العام ُة الجرائم والعقوبات التعزيرية وفق أ�حكام
أ�حالت الطاعن والمتهمة الثانية للمحاكمة ه�ذا القانون وال�ق�وان�ني العقابية ا ألخ�رى
الجنائية على �سند أ�نهما حدثين �أتما ال�سابعة " مما مفاده �أن�ه فيما عدا جرائم الحدود
ولم يبلغا ال�ساد�سة ع�شرة من العمر وطلبت والق�صا�ص وال�دي�ة يتعين تطبيق �أح�ك�ام
عقابهما عملا ب�أحكام قانون تقنية المعلومات قانون العقوبات الاتحادي والقوانين العقابية
والقانون رقم 9ل�سنة 1976في �ش�أن ا إلحداث المكملة له في �ش أ�ن تحديد الجرائم التعزيرية
الجانحين والم���ش�ردي�ن وك��ان الم�ستقر عليه والتدابير التي تتخذ قبل ا ألحداث الجانحين
في ق�ضاء ه�ذه المحكمة أ�ن النيابة العامة وال�شروط اللازم توافرها لاعتبارهم �أحداثا
ب�صفتها ممثلة للمجتمع لها �أن تطالب بتوقيع .وكان الن�ص في المادة 63من قانون العقوبات
العقوبة التعزيرية على المتهم وكان الثابت الاتح�ادي على أ�ن�ه " ت�سرى في �ش�أن من أ�تم
من الاطلاع على ا ألوراق ومن ال�صورة المرفقة ال�سابعة ولم يتم ثماني ع�شر �سنة الأحكام
لجواز الطاعن �أنه من مواليد 1999/7/17م المن�صو�ص عليها في قانون الأحداث الجانحين
وهو ما اعترف به المتهم بما يكون معه المتهم والم�شردين " كما أ�ن الن�ص بالمادة الأولى من
المذكور في تاريخ الحادث والذي ورد بالأوراق القانون رقم 9ل�سنة 1976في �ش أ�ن ا ألحداث
الجانحين والم�شردين على ان�ه " يعد حدثا
296
مجموعة مختارة من مبادئ الأحكام ال�صادرة عن المحكمة الاتحادية العليا بدولة ا إلمارات العربية المتحدة