Page 297 - مجلة الدراسات القضائية
P. 297

‫في تطبيق أ�حكام هذا القانون من لم يجاوز‬           ‫ال�سابعة ولم يتموا الثامنة ع�شر ‪� .‬أ�سا�س‬      ‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬
‫الثامنة ع�شرة من عمره وقت ارتكابه الفعل‬                                      ‫ذلك؟‬
‫محل الم�ساءلة �أو وج�وده في إ�ح�دى حالات‬
‫الت�شرد " وجاء ن�ص الم�ادة ال�سابعة من ذات‬        ‫‪ -‬ارتكاب الحدث الذي �أتم ال�سابعة ولم‬
‫القانون على أ�نه " �إذا �إرتكب الحدث الذي �أتم‬    ‫يبلغ ال�ساد�سة ع�شرة م�ن ع�م�ره‪ .‬جريمة‬
‫ال�سابعة ولم يبلغ ال�ساد�سة ع�شرة من عمره‬         ‫‪ .‬معاقب عليها في القانون الجزائي �أو أ�ي‬
‫جريمة معاقب عليها في قانون الجزاء �أو �أي‬         ‫قانون آ�خر‪ .‬م ؤ�داه الحكم عليه بالتدابير ‪.‬‬
‫قانون �آخر حكم القا�ضي باتخاذ ما يراه من‬
‫تدابير " مما يدل أ�ن الحكم بالتدابير بمقت�ضى‬                            ‫�أ�سا�س ذلك؟‬
‫هذه المادة وجوبي على القا�ضي �أن يحكم به‬          ‫‪ -‬التدابير التي يجب الحكم بموجبها‬
‫وقد حددت المادة ‪ 15‬من القانون المذكور تلك‬
‫التدابير التي يتعين الحكم بموجبها وهي‬                ‫على ا ألحداث ‪ .‬ماهيتها و�أ�سا�س ذلك؟‬
‫ت�شمل التوبيخ والت�سليم والاختبار الق�ضائي‬                                ‫‪ -‬مثال‪.‬‬
‫ومنع ارت�ي�اد �أم�اك�ن معينة وحظر ممار�سة‬
‫عمل وا إلل��زام بالتدريب المهني والاي�داع في‬                ‫____‬
‫م�أوي علاجي أ�و معهد ت أ�هيل �أو دار للتربية أ�و‬
‫معهد للإ�صلاح ح�سب ا ألحوال �أو ا إلبعاد و�أن‬     ‫لما كان من المقرر قانون ًا وعملا بن�ص المادة‬
                                                  ‫ا ألولى من قانون العقوبات الاتح�ادي على‬
                   ‫الن�ص جاء ن�ص ًا آ�مر ًا ‪.‬‬     ‫�أنه " ت�سرى في �ش أ�ن جرائم الحدود والق�صا�ص‬
‫لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم‬           ‫والدية �أحكام ال�شريعة الا�سلامية وتحدد‬
‫المطعون فيه و�سائر ا ألوراق أ�ن النيابة العام ُة‬  ‫الجرائم والعقوبات التعزيرية وفق أ�حكام‬
‫أ�حالت الطاعن والمتهمة الثانية للمحاكمة‬           ‫ه�ذا القانون وال�ق�وان�ني العقابية ا ألخ�رى‬
‫الجنائية على �سند أ�نهما حدثين �أتما ال�سابعة‬     ‫" مما مفاده �أن�ه فيما عدا جرائم الحدود‬
‫ولم يبلغا ال�ساد�سة ع�شرة من العمر وطلبت‬          ‫والق�صا�ص وال�دي�ة يتعين تطبيق �أح�ك�ام‬
‫عقابهما عملا ب�أحكام قانون تقنية المعلومات‬        ‫قانون العقوبات الاتحادي والقوانين العقابية‬
‫والقانون رقم ‪ 9‬ل�سنة ‪ 1976‬في �ش�أن ا إلحداث‬       ‫المكملة له في �ش أ�ن تحديد الجرائم التعزيرية‬
‫الجانحين والم���ش�ردي�ن وك��ان الم�ستقر عليه‬      ‫والتدابير التي تتخذ قبل ا ألحداث الجانحين‬
‫في ق�ضاء ه�ذه المحكمة أ�ن النيابة العامة‬          ‫وال�شروط اللازم توافرها لاعتبارهم �أحداثا‬
‫ب�صفتها ممثلة للمجتمع لها �أن تطالب بتوقيع‬        ‫‪ .‬وكان الن�ص في المادة ‪ 63‬من قانون العقوبات‬
‫العقوبة التعزيرية على المتهم وكان الثابت‬          ‫الاتح�ادي على أ�ن�ه " ت�سرى في �ش�أن من أ�تم‬
‫من الاطلاع على ا ألوراق ومن ال�صورة المرفقة‬       ‫ال�سابعة ولم يتم ثماني ع�شر �سنة الأحكام‬
‫لجواز الطاعن �أنه من مواليد ‪1999/7/17‬م‬            ‫المن�صو�ص عليها في قانون الأحداث الجانحين‬
‫وهو ما اعترف به المتهم بما يكون معه المتهم‬        ‫والم�شردين " كما أ�ن الن�ص بالمادة الأولى من‬
‫المذكور في تاريخ الحادث والذي ورد بالأوراق‬        ‫القانون رقم ‪ 9‬ل�سنة ‪ 1976‬في �ش أ�ن ا ألحداث‬
                                                  ‫الجانحين والم�شردين على ان�ه " يعد حدثا‬

                                                                       ‫‪296‬‬

‫مجموعة مختارة من مبادئ الأحكام ال�صادرة عن المحكمة الاتحادية العليا بدولة ا إلمارات العربية المتحدة‬
   292   293   294   295   296   297   298   299   300   301   302