Page 294 - مجلة الدراسات القضائية
P. 294
معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية بها – باعتبارها تنظوي على عقوبة وتعوي�ض الجزائي ال�سابق وهي حجية يمتد �أثرها إ�لى
– ويمتد أ�ثر هذا الحكم إ�لى كل من لم يكن الكافة ول�و لم يكونوا خ�صوم ًا في الدعوى
طرف ًا فيه كما هو الحال في الدعوى الراهنة الج�زائ�ي�ة ،ف�� إ�ذا م�ا �أث�ب�ت الحكم الجنائي
باعتبار �أن ال�دي�ة ال�شرعية �أم���ر ًا لازم�� ًا توافر الخط أ� في جانب المتهم مما ترتب عليه
و�صروريا للحكم في الدعوى الجزائية �سواء وفاة �إذ �أ�صابة المجني عليه وق�ضى ب�إدانته
في ا إلدانة �أو العقوبة ب�ش أ�نها .و إ�ذ كان ذلك ومعاقبته جزائيا ف�إنه لا يقبل �إعادة إ�ثارة
ف� إ�ن معاودة الحكم المطعون فيه ومناق�شته المنازعة فيما ف�صلت فيه هذا الحكم ف�صل ًا
للدية ال�شرعية والق�ضاء بها م�رة ثانية لازم�� ًا في ا أل��س�ا��س الم�شترك ب�ني الدعويين
يكون م�شوبا يعيب مخالفة القانون والخط�أ في المدنية والجزائية على النحو ال�سالف بيانه
.وكان من المقرر �أن الدية ال�شرعية في القتل
تطبيقه يوجب نق�ضه. الخط�أ عقوبة أ��صلية ف�ضل ًا عن كونها تعوي�ض
مقررة على الج�اني للمجني عليه �أو ورثته
المحكمة لا يجوز �شرع ًا ا�ستبدالها بعقوبة �أخ�رى
وتق�ضي بها المحكمة من تلقاء نف�سها .لما كان
حيث �إن الوقائع -على ما يبين من الحكم ذلك وكان الثابت من الحكم الجزائي البات
المطعون فيه و�سائر الأوراق -تتح�صل في ال�صادر في الدعوى 347ل�سنة 2011جنح
�أن الم�ط�ع�ون �ضدهم أ�ق�ام�وا ال�دع�وى 997 مرور الظفرة أ�نه ق�ضى ب�إدانة قائد ال�سيارة
ل�سنة 2015م�دني ال�شارقة �ضد الطاعنة الم ؤ�من عليها ل�دى الطاعنة وبحب�سه �شهر ًا
بطلب الحكم ب�إلزامها ب أ�ن ت�ؤدي لهم مبلغ وتغريمه ( 2,500درهم ) و إ�لزامة بدفع مبلغ
�أربعمائة أ�ل�ف دره�م تعوي�ضاً عن ا أل�ضرار 200,000دره�م كدية �شرعية ت�وزع على
الم�ادي�ة والم�ع�ن�وي�ة ال�ت�ي لح�ق�ت ب�ه�م ب�سبب الورثة ح�سب ن�صيب كل منهم �شرع ًا ومن ثم
وفاة مورثهم من جراء حادث ال�سير الذي يكون هذا الحكم قد ف�صل بق�ضائه ف�صل ًا لازم ًا
ت�سيبت فيه ال�سيارة رقم .........عمومي في واقعة تعد الأ�سا�س الم�شترك في الدعويين
أ�بوظبي الم�ؤمن عليها لدى الطاعنة بقيادة الج�زائ�ي�ة والم�دن�ي�ة بثبوت أ�رت��ك��اب قائد
الم��دع��و ، ............/ال�ذي ق�ضى ب إ�دانته ال�سيارة الم�ؤمن عليها واقعة الت�سبيب خط أ�
وب�ح�ب���س�ه ��ش�ه�ر وت�غ�ريم�ه 2,500دره��م في وفاة مورث المطعون �ضدهم و إ�لزامة بدفع
و�إل�زام�ه بدفع مبلغ 200,000دره�م كدية الدية ال�شرعية للورثة بحيث يحوز الحكم
�شرعية ت��وزع ع�ل�ى ال�ورث�ة ح�سب ن�صيب الج�زائ�ي في ه�ذ الخ�صو�ص حجية ال�شيء
كل منهم ا�صبح هذا الحكم نهائيا ،وذلك المحكوم ب�ه �أم��ام المحكمة المدنية فتتقيد
في ال�دع�وى رق�م 347ل�سنة 2011جنح به ويمتنع عليها أ�ن تخالفه .وك�ان الحكم
مرور الظفرة مما يوجب تعوي�ضهم بالمبلغ المطعون فيه �إذ خالف ه�ذا النظر وق�ضى
المطالب ب�إعتباره جابراً لكافة الأ�ضرار التي ب�إلزام الطاعنة بالدية ال�شرعية حال أ�ن
الحكم الجزائي ال�سالف البيان �سبق أ�ن ق�ضى
293
مجموعة مختارة من مبادئ ا ألحكام ال�صادرة عن المحكمة الاتحادية العليا بدولة ا إلمارات العربية المتحدة