Page 294 - مجلة الدراسات القضائية
P. 294

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬  ‫بها – باعتبارها تنظوي على عقوبة وتعوي�ض‬            ‫الجزائي ال�سابق وهي حجية يمتد �أثرها إ�لى‬
                                   ‫– ويمتد أ�ثر هذا الحكم إ�لى كل من لم يكن‬           ‫الكافة ول�و لم يكونوا خ�صوم ًا في الدعوى‬
                                   ‫طرف ًا فيه كما هو الحال في الدعوى الراهنة‬          ‫الج�زائ�ي�ة ‪ ،‬ف�� إ�ذا م�ا �أث�ب�ت الحكم الجنائي‬
                                   ‫باعتبار �أن ال�دي�ة ال�شرعية �أم���ر ًا لازم�� ًا‬  ‫توافر الخط أ� في جانب المتهم مما ترتب عليه‬
                                   ‫و�صروريا للحكم في الدعوى الجزائية �سواء‬            ‫وفاة �إذ �أ�صابة المجني عليه وق�ضى ب�إدانته‬
                                   ‫في ا إلدانة �أو العقوبة ب�ش أ�نها ‪ .‬و إ�ذ كان ذلك‬  ‫ومعاقبته جزائيا ف�إنه لا يقبل �إعادة إ�ثارة‬
                                   ‫ف� إ�ن معاودة الحكم المطعون فيه ومناق�شته‬          ‫المنازعة فيما ف�صلت فيه هذا الحكم ف�صل ًا‬
                                   ‫للدية ال�شرعية والق�ضاء بها م�رة ثانية‬             ‫لازم�� ًا في ا أل��س�ا��س الم�شترك ب�ني الدعويين‬
                                   ‫يكون م�شوبا يعيب مخالفة القانون والخط�أ في‬         ‫المدنية والجزائية على النحو ال�سالف بيانه‬
                                                                                      ‫‪ .‬وكان من المقرر �أن الدية ال�شرعية في القتل‬
                                                      ‫تطبيقه يوجب نق�ضه‪.‬‬              ‫الخط�أ عقوبة أ��صلية ف�ضل ًا عن كونها تعوي�ض‬
                                                                                      ‫مقررة على الج�اني للمجني عليه �أو ورثته‬
                                              ‫المحكمة‬                                 ‫لا يجوز �شرع ًا ا�ستبدالها بعقوبة �أخ�رى‬
                                                                                      ‫وتق�ضي بها المحكمة من تلقاء نف�سها ‪ .‬لما كان‬
                                   ‫حيث �إن الوقائع ‪ -‬على ما يبين من الحكم‬             ‫ذلك وكان الثابت من الحكم الجزائي البات‬
                                   ‫المطعون فيه و�سائر الأوراق ‪ -‬تتح�صل في‬             ‫ال�صادر في الدعوى ‪ 347‬ل�سنة ‪ 2011‬جنح‬
                                   ‫�أن الم�ط�ع�ون �ضدهم أ�ق�ام�وا ال�دع�وى ‪997‬‬        ‫مرور الظفرة أ�نه ق�ضى ب�إدانة قائد ال�سيارة‬
                                   ‫ل�سنة ‪ 2015‬م�دني ال�شارقة �ضد الطاعنة‬              ‫الم ؤ�من عليها ل�دى الطاعنة وبحب�سه �شهر ًا‬
                                   ‫بطلب الحكم ب�إلزامها ب أ�ن ت�ؤدي لهم مبلغ‬          ‫وتغريمه (‪ 2,500‬درهم ) و إ�لزامة بدفع مبلغ‬
                                   ‫�أربعمائة أ�ل�ف دره�م تعوي�ضاً عن ا أل�ضرار‬        ‫‪ 200,000‬دره�م كدية �شرعية ت�وزع على‬
                                   ‫الم�ادي�ة والم�ع�ن�وي�ة ال�ت�ي لح�ق�ت ب�ه�م ب�سبب‬  ‫الورثة ح�سب ن�صيب كل منهم �شرع ًا ومن ثم‬
                                   ‫وفاة مورثهم من جراء حادث ال�سير الذي‬               ‫يكون هذا الحكم قد ف�صل بق�ضائه ف�صل ًا لازم ًا‬
                                   ‫ت�سيبت فيه ال�سيارة رقم ‪ .........‬عمومي‬            ‫في واقعة تعد الأ�سا�س الم�شترك في الدعويين‬
                                   ‫أ�بوظبي الم�ؤمن عليها لدى الطاعنة بقيادة‬           ‫الج�زائ�ي�ة والم�دن�ي�ة بثبوت أ�رت��ك��اب قائد‬
                                   ‫الم��دع��و‪ ، ............/‬ال�ذي ق�ضى ب إ�دانته‬     ‫ال�سيارة الم�ؤمن عليها واقعة الت�سبيب خط أ�‬
                                   ‫وب�ح�ب���س�ه ��ش�ه�ر وت�غ�ريم�ه ‪ 2,500‬دره��م‬       ‫في وفاة مورث المطعون �ضدهم و إ�لزامة بدفع‬
                                   ‫و�إل�زام�ه بدفع مبلغ ‪ 200,000‬دره�م كدية‬            ‫الدية ال�شرعية للورثة بحيث يحوز الحكم‬
                                   ‫�شرعية ت��وزع ع�ل�ى ال�ورث�ة ح�سب ن�صيب‬            ‫الج�زائ�ي في ه�ذ الخ�صو�ص حجية ال�شيء‬
                                   ‫كل منهم ا�صبح هذا الحكم نهائيا ‪ ،‬وذلك‬              ‫المحكوم ب�ه �أم��ام المحكمة المدنية فتتقيد‬
                                   ‫في ال�دع�وى رق�م ‪ 347‬ل�سنة ‪ 2011‬جنح‬                ‫به ويمتنع عليها أ�ن تخالفه ‪ .‬وك�ان الحكم‬
                                   ‫مرور الظفرة مما يوجب تعوي�ضهم بالمبلغ‬              ‫المطعون فيه �إذ خالف ه�ذا النظر وق�ضى‬
                                   ‫المطالب ب�إعتباره جابراً لكافة الأ�ضرار التي‬       ‫ب�إلزام الطاعنة بالدية ال�شرعية حال أ�ن‬
                                                                                      ‫الحكم الجزائي ال�سالف البيان �سبق أ�ن ق�ضى‬

‫‪293‬‬

         ‫مجموعة مختارة من مبادئ ا ألحكام ال�صادرة عن المحكمة الاتحادية العليا بدولة ا إلمارات العربية المتحدة‬
   289   290   291   292   293   294   295   296   297   298   299