Page 159 - مجلة الدراسات القضائية
P. 159

‫المبحث الثاني‬                            ‫العدالة‪ .‬لهذا ف�إننا نهيب بالم�شرع في إ�مارة‬   ‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬
          ‫وعاء ال�ضريبة‬                            ‫دبي بالتدخل ت�شريعياً‪ ،‬على غرار ما فعل‬
                                                   ‫الم�شرع الم�صري وغيره من الم�شرعين‪ ،‬من‬
‫يق�صد بوعاء ال�ضريبة الم�ادة الخا�ضعة‬              ‫�أجل تنظيم حالة المعاملة ال�ضريبية حال‬
‫لل�ضريبة‪ .‬ويختلف وعاء ال�ضريبة بح�سب‬
‫ال�ضريبة المفرو�ضة‪ ،‬فقد يكون هذا الوعاء‬                       ‫توقف الم�شروع عن ن�شاطه‪.‬‬
‫هو ر�أ�س المال في حالة ال�ضرائب على ر�أ�س‬
‫المال وقد يكون الدخل هو الوعاء وذلك في‬             ‫وتجدر الإ�شارة �إلى أ�ن القانون الم�صري‬
‫حالة ال�ضريبة على الدخل‪ .‬وفى أ�حيان‬                ‫لل�ضريبة على الدخل رقم ‪ 91‬ل�سنة ‪2005‬‬
‫�أخ��رى ي�ك�ون ا إلن���س�ان ن�ف���س�ه ه�و وع�اء‬    ‫قد تبنى هذه الحالة‪ .‬فالمادة (‪ )79‬تق�ضى‬
‫ال�ضريبة‪ ،‬كما هو الحال في ال�ضريبة على‬             ‫ب أ�نه إ�ذا توقف الممول عن العمل توقفا كليا‬
                                                   ‫أ�و جزئيا تدخل في وعاء ال�ضريبة ا ألرباح‬
                       ‫الر ؤ�و�س‪.‬‬                  ‫الفعلية ح�ت�ى ال�ت�اري�خ ال�ذى ت�وق�ف فيه‬
                                                   ‫العمل‪ .‬وعلى الممول أ�ن يخطر م�أمورية‬
‫و ُيعد الدخل ال�صافي هو وعاء ال�ضريبة‬              ‫ال�ضرائب المخت�صة خ�الل ثلاثين يوما‬
‫ع�ل�ى ال�دخ�ل‪ ،‬وه��و ا ألم��ر ال��ذى يتجلى‬         ‫من التاريخ ال�ذى توقف فيه عن العمل‪،‬‬
‫بو�ضوح من خلال ا�ستقراء وتتبع ن�صو�ص‬               ‫و إ�لا ح�سبت ا ألرب���اح ع�ن ��س�ن�ة �ضريبية‬
‫الم�ر��س�وم ب�ق�ان�ون ب�ف�ر��ض ��ض�ري�ب�ة على‬      ‫كاملة م�ا لم يثبت الم�م�ول أ�ن�ه لم يحقق‬
‫ال�دخ�ل ب� إ�م�ارة دب�ى‪ .‬فالفقرة الخام�سة‬          ‫أ�ية إ�يرادات بعد ذلك التاريخ‪ .‬و إ�ذا توقفت‬
‫م�ن الم�ادة الثانية قامت بتعريف الدخل‬              ‫المن�ش�أة ب�سبب وف�اة �صاحبها‪ ،‬أ�و �إذا توفى‬
‫الخا�ضع لل�ضريبة ب� أ�ن�ه "�صافى الدخل‬             ‫��ص�اح�ب�ه�ا خ�ل�ال م��دة ال�ثل�اثي�ن ي�وم�ا‬
‫ال�ن�اتج في دب�ي ل�شخ�ص مكلف م�ن ج�راء‬             ‫الم�ح�ددة ل�ت�ق�ديم ا إلخ�ط�ار ع�ن ال�ت�وق�ف‪،‬‬
‫مم�ار��س�ت�ه تج��ارة �أو أ�ع�م�ال ًا في دب�ي بعد‬   ‫ال�ت�زم ورث�ت�ه ب�الإخ�ط�ار ع�ن ه�ذا التوقف‬
‫�إج��راء الح���س�م�ي�ات الم���ص�رح ب�ه�ا ف�ى ه�ذا‬  ‫خلال �ستين يوماً من تاريخ وفاة مورثهم‬
‫الم��ر���س��وم‪ ،‬وذل���ك خ�ل�ال ��س�ن�ة ��ض�ري�ب�ة‬  ‫وبتقديم ا إلقرار ال�ضريبي خلال ت�سعين‬
‫الدخل"‪ .‬ويتم التو�صل �إلى قيمة وعاء‬
‫ال�ضريبة (ال�دخ�ل ال���ص�افي) ب�ع�د خ�صم‬                         ‫يوماً من هذا التاريخ‪.‬‬

             ‫التكاليف المقررة قانوناً‪.‬‬

‫�سوف نعر�ض لهذا المو�ضوع من خلال‬
‫م�ط�ل�ب�ني ي�ن�اق���ش �أول��ه��ا م�اه�ي�ة ال�دخ�ل‬

                                                  ‫‪158‬‬

‫درا�سة تحليلية لقانون ال�ضريبة على دخل ا أل�شخا�ص المعنوية في إ�مارة دبي‬
   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164