Page 158 - مجلة الدراسات القضائية
P. 158
معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية م�صحوباً بعلم الو�صول .وفى حالة �إخلال ي�س أ�ل �سوى عن ال�ضرائب الم�ستحقة على
م أ�مورية ال�ضرائب المخت�صة بهذا الالتزام المن�ش أ�ة حتى تاريخ التنازل ولي�س بعد ذلك،
وعدم �إبلاغها للممول ،ف إ�ن ذمة المتنازل وذل��ك ب���ش�رط ق�ي�ام�ه ب� إ�خ�ط�ار م�صلحة
�إل�ي�ه تب�ر�أ م�ن م�سئولية دف�ع ال�ضريبة ال�ضرائب خ�الل الم�دة الم�ح�ددة و�إلا ف�إنه
�سيتحمل ال�ضريبة عن �سنة مالية كاملة
الم�ستحقة.
جزاءاً لمخالفة الإجراءات.
ومن جديد ،ف�إننا نطالب الم�شرع في دبي
ب أ�ن يتدخل من �أجل تنظيم م�س أ�لة المعاملة أ�م�ا بالن�سبة لح�دود م�سئولية المتنازل
ال���ض�ري�ب�ي�ة ل�دخ�ل ال�شخ�ص الم�ع�ن�وي في إ�ل�ي�ه ،ف� إ�ن�ه�ا تت�ضمن �أرب��اح الم�ن���ش� أ�ة قبل
حالة التنازل حتى يت�سنى للقائمين على ت�اري�خ ال�ت�ن�ازل وتقت�صر الم�سئولية على
تطبيق القانون ح�سن تنفيذه ،لا�سيما و أ�ن ا ألرباح التجارية وال�صناعية لتلك المن�ش أ�ة
القانون ال�ضريبي له ذاتيته الخا�صة به. فقط دون غيرها من المن�ش آ�ت التي يملكها
المتنازل .من ناحية �أخرى ،ف إ�ن الم�سئولية
-2حالة التوقف عن ممار�سة الن�شاط: الت�ضامنية ت�شمل كل ال�ضرائب الم�ستحقة
على المن�ش�أة من ال�سنوات ال�سابقة ولي�س
ع�ل�ى ال�رغ�م م�ن أ�ن الم���ش�رع لم ين�ص ف�ق�ط ال���س�ن�ة ال�ت�ي تم خ�الل�ه�ا ال�ت�ن�ازل.
على ه�ذه الح�ال�ة �صراحة �إلا أ�ن�ه�ا ُتفهم و�أ�ضاف إ�ليها الم�شرع �أي�ضا ال�ضرائب على
�ضمناً وف�ق�اً لمقت�ضيات الم�ن�ط�ق وال�ع�م�ل. ا ألرب��اح الر�أ�سمالية التي تتحقق نتيجة
ف�ق�د ي�ت�وق�ف ال���ش�خ���ص الم�ع�ن�وي الم�ك�ل�ف
بدفع ال�ضريبة عن ن�شاطه� ،سواء ب�صورة هذا التنازل.
كلية �أو جزئية ،و�سواء كان ذلك ب إ�رادته �أو
كنتيجة لقوة قاهرة لحقت بعمله .في تلك وح�ت�ى يت�سنى ل�ل�م�ت�ن�ازل إ�ل�ي�ه معرفة
الحالة ف إ�ن ال�شخ�ص المكلف لن ي�س�أل عن الم�وق�ف ال���ض�ري�ب�ي للمن�ش�أة في مواجهة
دفع ال�ضريبة �سوى عن تلك ا ألرب�اح التي م�صلحة ال�ضرائب ف��إن الم�شرع ق�د �أج�از
تح�ق�ق�ت ف�ق�ط م�ن�ذ ب�داي�ة ال���س�ن�ة الم�ال�ي�ة ل�ه ،وذل�ك بمقت�ضى ن�ص الم�ادة ( )80أ�ن
وحتى تاريخ توقف المن�ش�أة �أو الم�شروع عن يطلب من م�أمورية ال�ضرائب المخت�صة
موافاته ببيان عن ال�ضرائب الم�ستحقة لها
العمل. عن المن�ش�أة المتنازل عنها .ويتعين حينئذ
على الم��أم�وري�ة المخت�صة أ�ن توافيه بهذا
ه�ن�ا أ�ي���ض�اً نج��د خ��روج��اً ع�ل�ى م�ب�د أ� البيان خلال مدة ت�سعين يوماً من تاريخ
��س�ن�وي�ة ال���ض�ري�ب�ة ،ول�ك�ن�ه ل�ي���س م�ق�ن�ن�اً، الطلب ،وذلك بموجب كتاب مو�صى عليه
و�إنما فر�ضته اعتبارات الواقع ومقت�ضيات
157
الدكتور /محمد �إبراهيم ال�شافعي