Page 158 - مجلة الدراسات القضائية
P. 158

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬  ‫م�صحوباً بعلم الو�صول‪ .‬وفى حالة �إخلال‬                  ‫ي�س أ�ل �سوى عن ال�ضرائب الم�ستحقة على‬
                                   ‫م أ�مورية ال�ضرائب المخت�صة بهذا الالتزام‬               ‫المن�ش أ�ة حتى تاريخ التنازل ولي�س بعد ذلك‪،‬‬
                                   ‫وعدم �إبلاغها للممول‪ ،‬ف إ�ن ذمة المتنازل‬                ‫وذل��ك ب���ش�رط ق�ي�ام�ه ب� إ�خ�ط�ار م�صلحة‬
                                   ‫�إل�ي�ه تب�ر�أ م�ن م�سئولية دف�ع ال�ضريبة‬               ‫ال�ضرائب خ�الل الم�دة الم�ح�ددة و�إلا ف�إنه‬
                                                                                           ‫�سيتحمل ال�ضريبة عن �سنة مالية كاملة‬
                                                          ‫الم�ستحقة‪.‬‬
                                                                                                      ‫جزاءاً لمخالفة الإجراءات‪.‬‬
                                   ‫ومن جديد‪ ،‬ف�إننا نطالب الم�شرع في دبي‬
                                   ‫ب أ�ن يتدخل من �أجل تنظيم م�س أ�لة المعاملة‬             ‫أ�م�ا بالن�سبة لح�دود م�سئولية المتنازل‬
                                   ‫ال���ض�ري�ب�ي�ة ل�دخ�ل ال�شخ�ص الم�ع�ن�وي في‬            ‫إ�ل�ي�ه‪ ،‬ف� إ�ن�ه�ا تت�ضمن �أرب��اح الم�ن���ش� أ�ة قبل‬
                                   ‫حالة التنازل حتى يت�سنى للقائمين على‬                    ‫ت�اري�خ ال�ت�ن�ازل وتقت�صر الم�سئولية على‬
                                   ‫تطبيق القانون ح�سن تنفيذه‪ ،‬لا�سيما و أ�ن‬                ‫ا ألرباح التجارية وال�صناعية لتلك المن�ش أ�ة‬
                                   ‫القانون ال�ضريبي له ذاتيته الخا�صة به‪.‬‬                  ‫فقط دون غيرها من المن�ش آ�ت التي يملكها‬
                                                                                           ‫المتنازل‪ .‬من ناحية �أخرى‪ ،‬ف إ�ن الم�سئولية‬
                                    ‫‪ -2‬حالة التوقف عن ممار�سة الن�شاط‪:‬‬                     ‫الت�ضامنية ت�شمل كل ال�ضرائب الم�ستحقة‬
                                                                                           ‫على المن�ش�أة من ال�سنوات ال�سابقة ولي�س‬
                                   ‫ع�ل�ى ال�رغ�م م�ن أ�ن الم���ش�رع لم ين�ص‬                ‫ف�ق�ط ال���س�ن�ة ال�ت�ي تم خ�الل�ه�ا ال�ت�ن�ازل‪.‬‬
                                   ‫على ه�ذه الح�ال�ة �صراحة �إلا أ�ن�ه�ا ُتفهم‬             ‫و�أ�ضاف إ�ليها الم�شرع �أي�ضا ال�ضرائب على‬
                                   ‫�ضمناً وف�ق�اً لمقت�ضيات الم�ن�ط�ق وال�ع�م�ل‪.‬‬           ‫ا ألرب��اح الر�أ�سمالية التي تتحقق نتيجة‬
                                   ‫ف�ق�د ي�ت�وق�ف ال���ش�خ���ص الم�ع�ن�وي الم�ك�ل�ف‬
                                   ‫بدفع ال�ضريبة عن ن�شاطه‪� ،‬سواء ب�صورة‬                                        ‫هذا التنازل‪.‬‬
                                   ‫كلية �أو جزئية‪ ،‬و�سواء كان ذلك ب إ�رادته �أو‬
                                   ‫كنتيجة لقوة قاهرة لحقت بعمله‪ .‬في تلك‬                    ‫وح�ت�ى يت�سنى ل�ل�م�ت�ن�ازل إ�ل�ي�ه معرفة‬
                                   ‫الحالة ف إ�ن ال�شخ�ص المكلف لن ي�س�أل عن‬                ‫الم�وق�ف ال���ض�ري�ب�ي للمن�ش�أة في مواجهة‬
                                   ‫دفع ال�ضريبة �سوى عن تلك ا ألرب�اح التي‬                 ‫م�صلحة ال�ضرائب ف��إن الم�شرع ق�د �أج�از‬
                                   ‫تح�ق�ق�ت ف�ق�ط م�ن�ذ ب�داي�ة ال���س�ن�ة الم�ال�ي�ة‬      ‫ل�ه ‪ ،‬وذل�ك بمقت�ضى ن�ص الم�ادة (‪ )80‬أ�ن‬
                                   ‫وحتى تاريخ توقف المن�ش�أة �أو الم�شروع عن‬               ‫يطلب من م�أمورية ال�ضرائب المخت�صة‬
                                                                                           ‫موافاته ببيان عن ال�ضرائب الم�ستحقة لها‬
                                                            ‫العمل‪.‬‬                         ‫عن المن�ش�أة المتنازل عنها‪ .‬ويتعين حينئذ‬
                                                                                           ‫على الم��أم�وري�ة المخت�صة أ�ن توافيه بهذا‬
                                   ‫ه�ن�ا أ�ي���ض�اً نج��د خ��روج��اً ع�ل�ى م�ب�د أ�‬        ‫البيان خلال مدة ت�سعين يوماً من تاريخ‬
                                   ‫��س�ن�وي�ة ال���ض�ري�ب�ة‪ ،‬ول�ك�ن�ه ل�ي���س م�ق�ن�ن�اً‪،‬‬  ‫الطلب‪ ،‬وذلك بموجب كتاب مو�صى عليه‬
                                   ‫و�إنما فر�ضته اعتبارات الواقع ومقت�ضيات‬

‫‪157‬‬

         ‫الدكتور‪ /‬محمد �إبراهيم ال�شافعي‬
   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163