Page 157 - مجلة الدراسات القضائية
P. 157

‫ع�ل�ى الم�ت�ن�ازل أ�ن ي�و��ض�ح في ه�ذا ا إلق��رار‬  ‫فيما يتعلق بتح�صيل ال���ض�رائ�ب‪ ،‬م�ا لم‬             ‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬
‫نتيجة ال�ع�م�ل�ي�ات ال�ت�ي حققتها الم�ن���ش��أة‬    ‫تتخذ الإج�راءات المن�صو�ص عليها قانونا‬
‫وذل��ك م�ن ح�ي�ث ال�رب�ح والخ���س�ارة‪ ،‬و أ�ن‬       ‫في ��ش� أ�ن ب�ي�ع الم�ح�ال ال�ت�ج�اري�ة وره�ن�ه�ا‪.‬‬
‫يرفق بهذا الإق�رار الم�ستندات والبيانات‬            ‫وتح��دد ال���ض�ري�ب�ة الم�ستحقة ع�ل�ى أ�رب��اح‬
‫ال�الزم�ة لتحديد حجم وم�ق�دار ا ألرب�اح‬            ‫المن�ش�أة المتنازل عنها حتى تاريخ التنازل‪،‬‬
‫حتى تاريخ التنازل‪ ،‬مع �ضرورة �إدراج تلك‬            ‫ول�ل�م�ت�ن�ازل إ�ل�ي�ه ح�ق ال�ط�ع�ن بالن�سبة‬
‫البيانات �ضمن ا إلقرار ال�ضريبي ال�سنوي‬
                                                               ‫لل�ضريبة الم�سئول عنها"‬
                       ‫للمتنازل‪.‬‬
                                                   ‫ويق�صد بالتنازل عن المن�ش أ�ة �أي ت�صرف‬
‫وم���ن الم�ل�اح��ظ أ�ن الم�����ش��رع ق��د ق�رر‬     ‫ق�ان�وني ينتج عنه ان�ت�ق�ال ملكية المن�ش أ�ة‬
‫م�سئولية ت�ضامنية بين المتنازل والمتنازل‬           ‫كلها أ�و بع�ضها م�ن ي�د الم�ت�ن�ازل إ�لى يد‬
‫عليه وذلك عن ال�ضرائب الم�ستحقة على‬                ‫المتنازل إ�ليه‪ .‬والت�صرف القانوني هنا قد‬
‫الم�ن���ش��أة عنها وذل�ك حتى ت�اري�خ التنازل‬       ‫يكون بعو�ض كما هو الحال بالن�سبة لعقد‬
‫عنها‪ .‬وي�ه�دف الم�شرع م�ن وراء ذل�ك �إلى‬           ‫البيع أ�و بغير عو�ض ك إ�لهية‪ .‬وقد ين�صب‬
‫�ضمان ح�ق ال�دول�ة في م�ستحقاتها لدى‬               ‫الت�صرف القانوني على كل المن�ش أ�ة أ�و على‬
                                                   ‫ج�زء منها ف�ق�ط وتنطبق أ�ح�ك�ام الن�ص‬
                        ‫الممولين‪.‬‬
                                                               ‫ال�سابق في كلا الحالتين‪.‬‬
‫و�إذا كانت أ�ح�ك�ام المنطق تقت�ضى جعل‬
‫م�سئولية �سداد ال�ضرائب الم�ستحقة عن‬               ‫وكما هو وا�ضح من الن�ص ف��إن الم�شرع‬
‫المن�ش�أة المتنازل عنها قرينة المتنازل فقط‪،‬‬        ‫قد أ�لزم المتنازل ب�ضرورة �إخطار م�صلحة‬
‫ف� إ�ن الم�شرع جعل الم�سئولية ت�ضامنية في‬          ‫ال�ضرائب المخت�صة ب��أم�ر التنازل خلال‬
‫ه�ذا الخ�صو�ص لكي يحث الم�ت�ن�ازل �إليه‬            ‫ث�الث�ني ي�وم�ا م�ن ت�اري�خ ح�دوث�ه وذل�ك‬
‫ع�ل�ى دف��ع الم�ت�ن�ازل إ�لى ال�ق�ي�ام بت�سديد‬     ‫تجنبا ل�سريان ال�ضريبة عن �سنة مالية‬
‫ال�ضرائب الم�ستحقة ع�ن المن�ش�أة المتنازل‬          ‫كاملة في حالة تقاع�سه ع�ن القيام بهذا‬

                          ‫عنها‪.‬‬                                            ‫الالتزام‪.‬‬

‫وفى حالة قيام المتنازل �إليه بدفع جزء‬              ‫م�ن ن�اح�ي�ة �أخ���رى‪ ،‬ف� إ�ن�ه ي�ن�ب�غ�ي على‬
‫أ�و كل ال�ضرائب الم�ستحقة على المن�ش أ�ة‪ ،‬ف إ�ن‬    ‫المتنازل‪ ،‬وفقاً لأح�ك�ام الن�ص ال�سابق‪� ،‬أن‬
‫من حقه الرجوع على المتنازل بما دفعه من‬             ‫يتقدمب�إقرار إ�لىم�صلحةال�ضرائبخلال‬
‫�ضريبة‪ .‬ويجدر أ�ن نذكر هنا أ�ن المتنازل لا‬         ‫�ستين ي�وم�ا م�ن ت�اري�خ ال�ت�ن�ازل‪ .‬ويتعين‬

                                                  ‫‪156‬‬

‫درا�سة تحليلية لقانون ال�ضريبة على دخل الأ�شخا�ص المعنوية في إ�مارة دبي‬
   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162