Page 86 - مجلة الدراسات القضائية
P. 86

‫ب�ا ألع���ض�اء والأن���س�ج�ة وال�ع�ي�ن�ات والم��وارد‬             ‫القانونية وغير الأخلاقية‪.‬‬                           ‫معهد التدريب الق�ضائي‬
         ‫الوراثية والمواد ذات ال�صلة)‪.‬‬
                                                                  ‫الفرع الثاني‬
‫وفي مبادرة �أخرى‪ ،‬قامت لجنة اليون�سكو‬                      ‫منظمة ا ألمم المتحدة للتربية‬
‫ال�دول�ي�ة لأخ�الق�ي�ات البيولوجيا بن�شر‬
‫تقريرها حديثاً‪ ،‬الذي بحث في م�س أ�لة زرع‬                    ‫والعلم والثقافة (يون�سكو)‬
‫الأع�ضاء والإتجار بها تحت عنوان (مظلة‬
‫مفاهيمية) في �سياق م�ب�د أ� ع�دم التمييز‬               ‫عالجت منظمة اليون�سكو مو�ضوع زرع‬
‫وع�دم الو�صم لعام (((‪ ،2014‬حيث ن�صت‬                    ‫ا ألع�ضاء وا إلتجار بها في عدة وثائق‪ ،‬منها‬
‫الم�ادة ‪ 11‬من ا إلع�الن العالمي ألخلاقيات‬              ‫الإعل�ان العالمي لأخ�الق�ي�ات البيولوجيا‬
‫البيولوجيا وحقوق ا إلن�سان على أ�نه (لا‬                ‫وحقوق الإن�سان لعام (((‪ ،2005‬إ�ذ يعالج هذا‬
‫يجوز ممار�سة التمييز �أو الو�صم إ�زاء �أي‬              ‫ا إلعلانالق�ضاياا ألخلاقيةالتييطرحها‬
‫ف�رد أ�و جماعة لأي أ��سباب كانت بو�صف‬                  ‫ال�ط�ب وع�ل�وم الح�ي�اة وال�ت�ك�ن�ول�وج�ي�ات‬
‫ذل�ك انتهاكاً للكرامة ا إلن�سانية وحقوق‬                ‫المرتبطة بهما في تطبيقاتها على الب�شر‬
                                                       ‫م�ع ��ض�رورة م�راع�اة أ�ب�ع�اده�ا الاجتماعية‬
        ‫ا إلن�سان والحريات ا أل�سا�سية)‪.‬‬               ‫والقانونية والبيئية‪ ،‬كما �أنه يوفر ل ألفراد‬
                                                       ‫والجماعات والمجتمعات المحلية والم ؤ��س�سات‬
‫كما يعر�ض التقرير بالتف�صيل كيفية‬                      ‫وال�شركات العامة منها والخا�صة ‪ -‬ح�سب‬
‫زراع�ة الأع���ض�اء بطريقة غ�ير م�شروعة‬                 ‫مقت�ضى الح�ال ‪� -‬إر��ش�ادات ي�ه�ت�دون بها‬
‫والإتجار بالأع�ضاء الذي قد ينطوي على‬                   ‫فيما يتخذونه من ق�رارات ويتبعونه من‬
‫تمييز وو�صم ا ألفراد المتبرعين با ألع�ضاء‬              ‫ممار�سات(((‪ ،‬من جانب �آخر عالجت المادة‬
‫والم���س�ت�ف�ي�دي�ن‪ ،‬خ�ا��ص�ة في الم�ج�ت�م�ع�ات‬        ‫‪ 21‬ف�ق�رة (‪ )5‬ق�ضية الإتج��ار با ألع�ضاء‬
‫ال�ف�ق�يرة‪ ،‬وي�وف�ر ال�ت�ق�ري�ر ك�ذل�ك بع�ض‬            ‫ح�ي�ث ن���ص�ت ع�ل�ى أ�ن��ه (ي�ن�ب�غ�ي أ�ن تتخذ‬
‫التو�صيات لمكافحة ا إلتج��ار ب�الأع���ض�اء‪،‬‬            ‫ال�دول التدابير المنا�سبة على الم�ستويين‬
‫ع�ل�ى �سبيل الم�ث�ال‪ ،‬ي�و��ص�ي ب� أ�ن الم�ساعدة‬        ‫ال��وط��ن��ي وال����دولي لم�ك�اف�ح�ة الاره���اب‬
‫المالية ل�زراع�ة الأع���ض�اء في الخ�ارج يجب‬            ‫ال�ب�ي�ول�وج�ي وا إلتج�����ار غ�ي�ر الم���ش�روع‬

‫‪-3‬ت�ق�ري�ر اللجنة ال�دول�ي�ة ألخ�الق�ي�ات البيولوجيا‪،‬‬  ‫‪�-1‬أع�ت�م�ده الم��ؤتم�ر ال�ع�ام لليوني�سكو في ‪� 19‬أك�ت�وب�ر‬
‫‪ ، SHS/EGC/IBC-20/13/2 REV.3‬باري�س ‪ ،‬تاريخ‬                                             ‫‪.2005‬‬

                             ‫‪ 6‬مار�س ‪2014‬‬              ‫‪-2‬المادة ‪ 1‬من الإعلان العالمي ألخلاقيات البيولوجيا‬
                                                                               ‫وحقوق ا إلن�سان ‪.‬‬
   ‫‪http://unesdoc.unesco.org/‬‬

   ‫‪images/0022/002211/221196E.pdf‬‬

                                                            ‫‪94‬‬

‫الواقع العالمي ومدى كفاية الجهود الدولية لمكافحة الإتجار با ألع�ضاء الب�شرية ل ألطفال‬
   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91