Page 81 - مجلة الدراسات القضائية
P. 81

‫معهد التدريب الق�ضائي‬   ‫ب أ�ع�ضاء الأطفال على وجه الخ�صو�ص‪.‬‬                 ‫فقد عرفت المادة ‪ ( 3‬أ�) ا إلتجار با أل�شخا�ص‬
                                                                            ‫على أ�ن�ه (تجنيد �أ��ش�خ�ا��ص أ�و نقلهم �أو‬
                       ‫�إن ح�م�اي�ة وم���س�اع�دة �ضحايا الإتج�ار‬            ‫تنقيلهم أ�و �إيوائهم �أو ا�ستقبالهم بوا�سطة‬
                       ‫بالأ�شخا�ص مع الاح�رتام الكامل لحقوق‬                 ‫ال�ت�ه�دي�د ب�ال�ق�وة �أو ا�ستعمالها �أو غير‬
                       ‫ا إلن���س�ان ه�و �أح��د �أه��داف ال�ربوت�وك�ول‪،‬‬      ‫ذل�ك من �أ�شكال الق�سر أ�و الاختطاف �أو‬
                       ‫�إلى جانب ذل�ك فقد تبنت الأمم المتحدة‬                ‫الاحتيال �أو الخ�داع أ�و ا�ستغلال ال�سلطة‬
                       ‫ال�ربوت�وك�ول الاختياري لاتفاقية حقوق‬                ‫أ�و ا�ستغلال حالة ا�ست�ضعاف‪ ،‬أ�و ب إ�عطاء أ�و‬
                       ‫ال�ط�ف�ل ب���ش� أ�ن ب�ي�ع ا ألط�ف�ال وا��س�ت�غ�الل‬   ‫تلقي مبالغ مالية �أو مزايا لنيل موافقة‬
                       ‫ا ألط��ف��ال في ال�ب�غ�اء وفي الم��واد الاب�اح�ي�ة‬   ‫��ش�خ���ص ل�ه ��س�ي�ط�رة ع�ل�ى ��ش�خ���ص �آخ�ر‬
                       ‫لعام ‪ ،((( 2000‬وذل�ك للم�ساعدة في وقف‬                ‫لغر�ض الا�ستغلال‪ .‬وي�شمل الا�ستغلال‪،‬‬
                       ‫الانتهاكات المتزايدة وا�ستغلال ا ألطفال‬              ‫كحد أ�دنى‪ ،‬ا�ستغلال دعارة الغير أ�و �سائر‬
                       ‫في جميع أ�نحاء العالم‪ ،‬هذا البروتوكول‬                ‫أ��شكال الا�ستغلال الجن�سي‪ ،‬أ�و ال�سخرة أ�و‬
                       ‫الاخ�ت�ي�اري ي�وف�ر المتطلبات التف�صيلية‬             ‫الخدمة ق�سراً‪ ،‬أ�و الا�سترقاق �أو الممار�سات‬
                       ‫ل��و���ض��ع ح���د ل�ل�ا���س��ت��غ�ل�ال الج�ن���س�ي‬   ‫ال���ش�ب�ي�ه�ة ب�ال�رق‪� ،‬أو الا��س�ت�ع�ب�اد �أو ن�زع‬
                       ‫والاع�ت�داء على الأط�ف�ال‪ ،‬ويحميهم من‬
                       ‫البيع ألغ�را��ض غ�ير جن�سية‪ ،‬مثل أ�ح�د‬                                     ‫الأع�ضاء)‪.‬‬
                       ‫أ���ش�ك�ال ال�ع�م�ل ال�ق���س�ري وال�ت�ب�ن�ي غير‬
                       ‫الم���ش�روع وال��ت�ب�رع ب�ا ألع���ض�اء‪ ،‬ك�م�ا �أن�ه‬  ‫م��ن ال�ت�ع�ري�ف ال���س�اب�ق ي�ت���ض�ح ب���أن‬
                       ‫ين�ص على تعريفات لجرائم بيع ا ألطفال‬                 ‫ال�ب�روت��وك��ول ن���ص ع�ل�ى ن��زع الأع���ض�اء‬
                       ‫وا�ستغلالهم في البغاء والم��واد الإب�اح�ي�ة‪،‬‬         ‫باعتباره �أحد أ��شكال الا�ستغلال في الإتجار‬
                       ‫و ُين�شئ ذلك التزامات على الحكومات نحو‬               ‫بالأ�شخا�ص‪،‬كما�أنهن�ص�أي�ضاًعلىم�س أ�لة‬
                       ‫تج�ريم ومعاقبة الأن�شطة المتعلقة بهذه‬                ‫ا إلتج���ار ب�ا ألط�ف�ال‪ ،‬وق��د أ�ن�ه�ى م���س� أ�ل�ة‬
                       ‫الجرائم‪ ،‬ون�ص على معاقبة‪ ،‬لي�س فقط‬                   ‫خلافية ا�ستمرت فترة من الجدال ب�ش أ�ن‬
                       ‫ك�ل م�ن ع�ر��ض أ�و ت�سلم ط�ف�ا ًل ألغ�را��ض‬          ‫موافقة ال�ضحية‪ ،‬حيث �أكد وب�شكل وا�ضح‬
                                                                            ‫أ�ن موافقة �ضحية الإتج��ار با أل�شخا�ص‬
                       ‫‪-1‬اعتمدت وعر�ضت للتوقيع والت�صديق والان�ضمام‬        ‫على تعر�ضه للا�ستغلال لنزع الأع�ضاء‬
                       ‫بموجب ق�رار الجمعية العامة ل�ل�أمم المتحدة ‪A/‬‬        ‫غير ذي �صلة‪ ،‬ومع ذلك ف إ�نه لم يتطرق‬
                       ‫‪ RES/54/263‬في ‪ 25‬م�اي�و ‪ ،2000‬ودخ�ل�ت حيز‬            ‫ب�شيء م�ن التركيز على م�س�ألة ا إلتج�ار‬

                                         ‫النفاذ في ‪ 18‬يناير ‪. 2002‬‬

‫‪89‬‬

         ‫الدكتور‪ /‬علي محمد الحو�سني‬
   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86