Page 81 - مجلة الدراسات القضائية
P. 81
معهد التدريب الق�ضائي ب أ�ع�ضاء الأطفال على وجه الخ�صو�ص. فقد عرفت المادة ( 3أ�) ا إلتجار با أل�شخا�ص
على أ�ن�ه (تجنيد �أ��ش�خ�ا��ص أ�و نقلهم �أو
�إن ح�م�اي�ة وم���س�اع�دة �ضحايا الإتج�ار تنقيلهم أ�و �إيوائهم �أو ا�ستقبالهم بوا�سطة
بالأ�شخا�ص مع الاح�رتام الكامل لحقوق ال�ت�ه�دي�د ب�ال�ق�وة �أو ا�ستعمالها �أو غير
ا إلن���س�ان ه�و �أح��د �أه��داف ال�ربوت�وك�ول، ذل�ك من �أ�شكال الق�سر أ�و الاختطاف �أو
�إلى جانب ذل�ك فقد تبنت الأمم المتحدة الاحتيال �أو الخ�داع أ�و ا�ستغلال ال�سلطة
ال�ربوت�وك�ول الاختياري لاتفاقية حقوق أ�و ا�ستغلال حالة ا�ست�ضعاف ،أ�و ب إ�عطاء أ�و
ال�ط�ف�ل ب���ش� أ�ن ب�ي�ع ا ألط�ف�ال وا��س�ت�غ�الل تلقي مبالغ مالية �أو مزايا لنيل موافقة
ا ألط��ف��ال في ال�ب�غ�اء وفي الم��واد الاب�اح�ي�ة ��ش�خ���ص ل�ه ��س�ي�ط�رة ع�ل�ى ��ش�خ���ص �آخ�ر
لعام ،((( 2000وذل�ك للم�ساعدة في وقف لغر�ض الا�ستغلال .وي�شمل الا�ستغلال،
الانتهاكات المتزايدة وا�ستغلال ا ألطفال كحد أ�دنى ،ا�ستغلال دعارة الغير أ�و �سائر
في جميع أ�نحاء العالم ،هذا البروتوكول أ��شكال الا�ستغلال الجن�سي ،أ�و ال�سخرة أ�و
الاخ�ت�ي�اري ي�وف�ر المتطلبات التف�صيلية الخدمة ق�سراً ،أ�و الا�سترقاق �أو الممار�سات
ل��و���ض��ع ح���د ل�ل�ا���س��ت��غ�ل�ال الج�ن���س�ي ال���ش�ب�ي�ه�ة ب�ال�رق� ،أو الا��س�ت�ع�ب�اد �أو ن�زع
والاع�ت�داء على الأط�ف�ال ،ويحميهم من
البيع ألغ�را��ض غ�ير جن�سية ،مثل أ�ح�د الأع�ضاء).
أ���ش�ك�ال ال�ع�م�ل ال�ق���س�ري وال�ت�ب�ن�ي غير
الم���ش�روع وال��ت�ب�رع ب�ا ألع���ض�اء ،ك�م�ا �أن�ه م��ن ال�ت�ع�ري�ف ال���س�اب�ق ي�ت���ض�ح ب���أن
ين�ص على تعريفات لجرائم بيع ا ألطفال ال�ب�روت��وك��ول ن���ص ع�ل�ى ن��زع الأع���ض�اء
وا�ستغلالهم في البغاء والم��واد الإب�اح�ي�ة، باعتباره �أحد أ��شكال الا�ستغلال في الإتجار
و ُين�شئ ذلك التزامات على الحكومات نحو بالأ�شخا�ص،كما�أنهن�ص�أي�ضاًعلىم�س أ�لة
تج�ريم ومعاقبة الأن�شطة المتعلقة بهذه ا إلتج���ار ب�ا ألط�ف�ال ،وق��د أ�ن�ه�ى م���س� أ�ل�ة
الجرائم ،ون�ص على معاقبة ،لي�س فقط خلافية ا�ستمرت فترة من الجدال ب�ش أ�ن
ك�ل م�ن ع�ر��ض أ�و ت�سلم ط�ف�ا ًل ألغ�را��ض موافقة ال�ضحية ،حيث �أكد وب�شكل وا�ضح
أ�ن موافقة �ضحية الإتج��ار با أل�شخا�ص
-1اعتمدت وعر�ضت للتوقيع والت�صديق والان�ضمام على تعر�ضه للا�ستغلال لنزع الأع�ضاء
بموجب ق�رار الجمعية العامة ل�ل�أمم المتحدة A/ غير ذي �صلة ،ومع ذلك ف إ�نه لم يتطرق
RES/54/263في 25م�اي�و ،2000ودخ�ل�ت حيز ب�شيء م�ن التركيز على م�س�ألة ا إلتج�ار
النفاذ في 18يناير . 2002
89
الدكتور /علي محمد الحو�سني